جلسة 20 من يونيو سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي وبحضور مسيو سودان ومحمد
لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
-----------------
الطعن 1193 سنة 45 ق
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المذكور بانه في المدة ما بين 11 سبتمبر سنة
1925 و 8 أكتوبر سنة 1928 بدائرة قسم الدرب الأحمر بمصر : أولا : بصفته موظفا
عموميا أي أمينا على الودائع في حساب الأمانات ببوستة الغورية ارتكب تزويرا في أوراق
أميرية أي أذونات الخصم من حسابات الأمانات ودفاتر الحساب الجاري الخاصة بكل من
عبد الوهاب محمد وإبراهيم الطوخي وإبراهيم الشويكي وأولاده وخديجة احمد بأن غير
هذه المحررات بزيادة كلمات وإضافة أرقام وتغيير أخرى ليجعل القيمة الثابتة فيها أزيد
مما صرف لأصحاب الأمانات . ولأنه في الزمان والمكان المذكورين بصفته المذكورة
اختلس مبلغ 48 جنيه من الأموال الأميرية التي في عهدته وذلك على ثماني دفع مختلفة
من حسابات الأمانات الخاصة بالأشخاص المذكورين أعلاه . ثانيا : لأنه في يوم 13 أكتوبر
سنة 1925 بدائرة قسم الدرب الأحمر بصفته موظفا عموميا أي منوطا بحساب النقود في
عملية الحوالات ببوستة الغورية ارتكب تزويرا في ورقة أميرية أي في إشارة برقية
مرسلة من بوستة دنقلة إلى بوستة الغورية بان وضع عليها إمضاء مزورة نسبها إلى عبد
الحميد الحميدي المرسل إليه الحوالة البرقية وكتب عبارة تفيد تسليم القيمة إلى صاحبها
. ولأنه في الزمان والمكان المذكورين بصفته المذكورة اختلس مبلغ 35 جنيها من الأموال
الأميرية التي في عهدته قيمة الحوالة البرقية موضوع التهمة المتقدمة . وطلبت من
حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 97 و 179 و 32 من
قانون العقوبات .
فقرر حضرته في 25 مايو سنة 1926 إحالته إلى محكمة جنايات مصر لمحاكمته
بهذه المواد . ومحكمة الجنايات بعد سماعها الدعوى حكمت حضوريا في 18 إبريل سنة 1928 بالمواد 97 و 179 و 32 و 17 من قانون
العقوبات بمعاقبته
بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وتغريمه غرامة قدرها 83 جنيها فقرر
بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والابرام يوم صدوره وقدم تقريرا بالأسباب في 3
مايو 1928 .
-------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق