الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 سبتمبر 2022

الطعن 1193 سنة 45 ق جلسة 20 / 6 / 1928 مج عمر ج 1 ص 11

جلسة 20 من يونيو سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.

-----------------

الطعن 1193 سنة 45 ق

-----------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المذكور بانه في المدة ما بين 11 سبتمبر سنة 1925 و 8 أكتوبر سنة 1928 بدائرة قسم الدرب الأحمر بمصر : أولا : بصفته موظفا عموميا أي أمينا على الودائع في حساب الأمانات ببوستة الغورية ارتكب تزويرا في أوراق أميرية أي أذونات الخصم من حسابات الأمانات ودفاتر الحساب الجاري الخاصة بكل من عبد الوهاب محمد وإبراهيم الطوخي وإبراهيم الشويكي وأولاده وخديجة احمد بأن غير هذه المحررات بزيادة كلمات وإضافة أرقام وتغيير أخرى ليجعل القيمة الثابتة فيها أزيد مما صرف لأصحاب الأمانات . ولأنه في الزمان والمكان المذكورين بصفته المذكورة اختلس مبلغ 48 جنيه من الأموال الأميرية التي في عهدته وذلك على ثماني دفع مختلفة من حسابات الأمانات الخاصة بالأشخاص المذكورين أعلاه . ثانيا : لأنه في يوم 13 أكتوبر سنة 1925 بدائرة قسم الدرب الأحمر بصفته موظفا عموميا أي منوطا بحساب النقود في عملية الحوالات ببوستة الغورية ارتكب تزويرا في ورقة أميرية أي في إشارة برقية مرسلة من بوستة دنقلة إلى بوستة الغورية بان وضع عليها إمضاء مزورة نسبها إلى عبد الحميد الحميدي المرسل إليه الحوالة البرقية وكتب عبارة تفيد تسليم القيمة إلى صاحبها . ولأنه في الزمان والمكان المذكورين بصفته المذكورة اختلس مبلغ 35 جنيها من الأموال الأميرية التي في عهدته قيمة الحوالة البرقية موضوع التهمة المتقدمة . وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 97 و 179 و 32 من قانون العقوبات .

فقرر حضرته في 25 مايو سنة 1926 إحالته إلى محكمة جنايات مصر لمحاكمته بهذه المواد . ومحكمة الجنايات بعد سماعها الدعوى حكمت حضوريا في 18 إبريل سنة 1928 بالمواد 97 و 179 و 32 و 17 من قانون العقوبات بمعاقبته

بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وتغريمه غرامة قدرها 83 جنيها فقرر بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والابرام يوم صدوره وقدم تقريرا بالأسباب في 3 مايو 1928 .

-------------

المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث إن النقض صحيح شكلاً.
وحيث فيما يخص الموضوع فإنه يتلاحظ بأن جميع الأوجه التي يستند إليها رافع النقض - ما عدا الوجهين اللذين سيجئ ذكرهما بعد - تتناول في الواقع موضوع الدعوى بما هو ثابت لمحكمة الموضوع من تمام الحرية والسلطة في تكون اعتقادها مما هو قائم أمامها من الأدلة وفي تقدير قيمة نفس هذه الأدلة فلا محل إذن لهذه الأوجه.
وحيث فيما يخص الوجهين الآخرين من أن الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت أن المتهم لم يرتكب التزوير في الإذن الخاص بـ ....... أدمجت بعد ذلك هذه الواقعة في باقي الوقائع الأخرى التي ثبتت عليه وأنه ما كان يجوز من جهة أخرى للمحكمة أن تحكم على المتهم بالغرامة ما دام قد دفع جميع المطلوب ولم يحكم عليه بالرد فإنه مما ينبغي الإشارة إليه أنه ظاهر من مجموع البيانات الواردة في الحكم المذكور أن المحكمة عندما قدرت العقوبة لم تراع في الواقع إلا نفس الوقائع التي ثبتت على المتهم دون غيرها وهي سبع وقائع ولم تقض فيها جميعا إلا بالحبس سنة واحدة. والمحكمة على كل حال صاحبة السلطة المطلقة في تقدير العقوبة ما دامت هي في دائرة القانون. وأما عن الوجه الأخير فإنه من المقرر والمتفق عليه فعلا فقها وقضاء بأنه في الأحوال المماثلة للحالة التي نحن في صددها يجب إعفاء المتهم من الغرامة. والحكمة في ذلك ظاهرة ومقبولة جدا وهي تشجيع المتهم على أن يرد من تلقاء نفسه ما اختلسه.
وحيث إنه لذلك ترى هذه المحكمة أن هذا الوجه الأخير على أساس قانوني ويتعين قبول النقض موضوعا فيما يختص به فقط وإقالة رافع النقض من الغرامة المحكوم بها عليه مع بقاء عقوبة الحبس.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وموضوعا تعديل الحكم المطعون فيه وإقالة المتهم من الغرامة وإبقاء العقوبة المحكوم بها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق