الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 سبتمبر 2022

الطعن 1143 لسنة 34 ق جلسة 17 / 12 / 1989 إدارية عليا مكتب فني 35 ج 1 ق 40 ص 516

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1989

برئاسة السيد الأستاذ المستشار نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل لطفي عثمان والسيد محمد الطحان ويحيى أحمد عبد المجيد - المستشارين.

---------------

(40)
الطعن رقم 1143 لسنة 34 القضائية

إدارات قانونية بالمؤسسات والهيئات العامة - لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية. المادتان 17 و18 من القانون رقم 47 لسنة 1973 - لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية - تشكيلها - اختصاصاتها 

- المشرع أوجب على الجهة الإدارية قبل إجراء أية ترقيات أو تعيينات أو غير ذلك مما نصت عليه المادة (17) أن تستطلع رأي لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية - أخذ رأي لجنة الإدارات القانونية في نطاق الوزارة هو إجراء جوهري يمثل ضمانة أساسية لمديري وأعضاء الإدارات القانونية في مواجهة الجهات التي يعملون بها - أثر ذلك: عدم عرض الترقيات وغيرها مما نصت عليه المادة 17 على لجنة شئون أعضاء الإدارات القانونية في نطاق الوزارة بما يستتبعه من عدم العرض على لجنة الإدارات القانونية بوزارة العدل يبطل القرار بلا حاجة إلى نص يقضي بذلك ولا يصححه استيفاء لا حق - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 14 من مارس سنة 1988 أودع الأستاذ نصر ميخائيل بقطر المحامي بصفته وكيلاً عن السيدة/ سوسن محمد عبد الله إبراهيم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1143 لسنة 34 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 18/ 2/ 1988 في الدعوى رقم 6202 لسنة 38 ق المرفوعة من سميرة أحمد إبراهيم ضد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية والذي قضى: أولاً: بقبول تدخل المطعون على ترقيتهما سوسن محمد عبد الله وأحمد شريف خصمين منضمين للجهة الإدارية. ثانياً: بقبول طلب إلغاء القرار رقم 1446 لسنة 1985 شكلاً ورفضه موضوعاً ثالثاً: بقبول طلب القرار رقم 1720 لسنة 1985 شكلاً وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار إلغاء مجرداً فيما تضمنه من ترقية المطعون عليهم إلى وظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى بمجموعة وظائف القانون مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات - وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم أولاً" بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع مراعاة تعديل الأسباب على النحو المشار إليه في التقرير وإلزام الطاعنة بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 27/ 2/ 1989 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" وتحدد لنظره أمامها جلسة 2/ 4/ 1989 وتدوول نظر الطعن أمامها وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 8/ 7/ 1984 أقامت سميرة أحمد إبراهيم الدعوى رقم 6202 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1446 لسنة 84 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 7/ 1/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت شرحاً للدعوى إنها التحقت بالهيئة المدعى عليها بتاريخ 24/ 12/ 1964 وحصلت على ليسانس الحقوق دور نوفمبر سنة 1965 والتحقت بالإدارة العامة للشئون القانونية في أول يناير سنة 1966 وتمت تسوية حالتها طبقاً للقانون رقم 83 لسنة 1973 وتعديلاته وأرجعت أقدميتها في الدرجة الثانية إلى 31/ 12/ 1974 ولم يتم إعداد هيكل للإدارة العامة للشئون القانونية طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973. وبتاريخ 14/ 1/ 1984 صدر القرار رقم 1446 لسنة 1984 بترقية بعض العاملين بالهيئة إلى الدرجة الأولى بالاختيار ولم يشملها هذا القرار رغم استيفاء شروط الترقية بينما جرت ترقية من هم أحدث منها في الدرجة الثانية وقد تظلمت من هذا القرار في حينه وإذ لم تتلق رداً على تظلمها أقامت الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وبصحيفة معلنة بتاريخ 20/ 6/ 1985 أضافت المدعية إلى طلباتها طلباً جديداً بإلغاء القرار رقم 1720 لسنة 1985 فيما تضمنه من تخطيها إلى الدرجة الأولى مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وقالت شرحاً له إنه أثناء نظر الدعوى أصدرت الهيئة المدعى عليها القرار رقم 1720 لسنة 1985 بتاريخ 7/ 2/ 1985 متضمناً ترقية خمسة من زملائها المحامين أعضاء الإدارة القانونية إلى الدرجة الأولى ولم يشملها هذا القرار بالرغم من أنه تضمن ترقية من هم أحدث منها تخرجاًً وأقل خبرة في مجال الأعمال القانونية وقد تظلمت من هذا القرار بيد أنها أخطرت بما يفيد رفض تظلمها في 29/ 4/ 1985 واختتمت المدعية صحيفة طلبها الجديد بطلب الحكم بإلغاء القرارين رقمي 1446 لسنة 1984، 1720 لسنة 1985 فيما تضمناه من تخطيها في الترقية في الدرجة الأولى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ورداً على الدعوى أودعت الجهة الإدارية عدة حوافظ مستندات ومذكرة حاصلها أنه بالنسبة للطعن على القرار رقم 1446 لسنة 1984 فإن المدعية لم تتخط في الترقية بهذا القرار لأنه لم يشمل ترقية عاملين بمجموعة وظائف القانون التي تنتمي إليها المدعية وإنما شمل ترقية بعض العاملين بمجموعات وظائف التنمية الإدارية والتمويل والمحاسبة والخدمات الاجتماعية والإعلام والأمن والمجموعة المكتبية وهي مجموعات نوعية مستقلة عن مجموعة وظائف القانون، أما بشأن تخطي المدعية بالقرار رقم 1720 لسنة 1985 فقد تمت الترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى التخصصية بمجموعة وظائف القانون التي تنتمي إليها المدعية بالاختيار بنسبة 100% لمن توافرت فيهم شروط تقارير كفاية الأداء بالإضافة إلى قرارات الإسناد الصادرة إليهم طبقاً للمادتين 41، 44 من لائحة العاملين بالهيئة ولم يسبق أن صدر قرار إسناد وظيفة إشرافية للمدعية مثل زملائها الذين رقوا للدرجة الأولى بالقرار الطعين ومن ثم جرى تخطيها في الترقية كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بالنسبة إلى طلب إلغاء القرار رقم 1446 لسنة 1984 بعدم قبوله شكلاً لعدم سابقة التظلم وذلك بصفة أصلية واحتياطياً برفضه وبرفض الطلب المضاف بإلغاء القرار رقم 1720 لسنة 1985 كما قدمت المدعية عدة حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعها صممت فيها على طلباتها الأصلية والمضافة ثم قدمت مذكرة أخرى طلبت في ختامها الحكم أصلياً بإلغاء القرار رقم 1446 لسنة 1984 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً بإلغاء القرار رقم 1720 لسنة 1985 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات في الحالتين وبجلسة 8/ 10/ 1987 أمام محكمة القضاء الإداري حضرت الأستاذة/ سوسن محمد عبد الله المطعون في ترقيتها وطلبت قبول تدخلها في الدعوى خصماً منضماً للجهة الإدارية وأودعت حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات كما حضر بذات الجلسة الأستاذ/ أحمد شريف المطعون في ترقيته وطلب قبول تدخله في الدعوى خصماً منضماً للجهة الإدارية.
وبجلسة 18/ 2/ 1988 قضت محكمة القضاء الإداري أولاً: بقبول تدخل المطعون على ترقيتهما سوسن محمد عبد الله وأحمد شريف خصمين منضمين للجهة الإدارية ثانياً: بقبول طب إلغاء القرار رقم 1446 لسنة 1984 شكلاً ورفضه موضوعاً. ثالثاً: بقبول طلب إلغاء القرار رقم 1720 لسنة 1985 شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار إلغاءً مجرداً فيما تضمنه من ترقية المطعون عليهم إلى وظيفة مديري إدارة قانونية بالدرجة الأولى بمجموعة وظائف القانون مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها فيما يتعلق برفض الدعوى موضوعاً بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 1446 لسنة 1984 على أساس أن هذا القرار لم يشمل ترقية العاملين بمجموعة وظائف القانون التي تنتمي إليه المدعية وإنما شمل ترقية عاملين بمجموعة وظائف التنمية الإدارية، والتمويل والمحاسبة والخدمات الاجتماعية والإعلام، والأمن، والمجموعة المكتبية ومن ثم فلا يحق للمدعية أن تزاحم المرقين بالقرار المشار إليه لانتمائهم إلى مجموعات نوعية مختلفة عن المجموعة النوعية التي تنتمي إليها ولا يغير من ذلك الإدعاء بوجود ست درجات شاغرة بمجموعة وظائف القانون وأن جميع شروط الترقية متوافرة في حق المدعية لأن الجهة الإدارية تترخص بما لها من ولاية اختيارية في إصدار الترقيات وتوقيتها كما أقامت المحكمة قضاءها فيما يتعلق بموضوع الدعوى بالنسبة للقرار رقم 720 لسنة 1985 على أساس أن هذا القرار تضمن ترقية المطعون عليهما سوسن محمد عبد الله ومحمود محمد أحمد صالح رغم عدم استيفائهما شروط شغل الوظيفة المرقى إليها (مدير إدارة قانونية) وذلك فيما يتعلق بشرط المدة المنصوص عليه في المادة (13) من قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر بالمخالفة لحكم القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء هذا القرار إلغاء مجرداً مع ما يترتب على ذلك من آثار بحيث تستعيد الجهة الإدارية سلطتها في إصدار قرار جديد بالترقية بمراعاة أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ولائحة العاملين بالهيئة المدعى عليها وبعد إجراء مفاضلة بين المدعية والمطعون على ترقيتهم ممن استوفوا شروط الترقية.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه صدر باطلاً ومتناقضاً في أسبابه كما أنه خالف القانون وأخطأ تطبيقه وتأويله باستناده على صور أوراق ومستندات لا أصول لها في ملف الدعوى - على زعم من القول غير صحيح - بأن هذه المستندات مقدمة من الجهة الإدارية مهدراً بذلك الشهادات الصادرة من نقابة المحامين والتي قدمت بملف الدعوى، هذا بالإضافة إلى أن المدعية لم تستوف مدد العمل بالإدارة القانونية التي تؤهلها للترقية وبالتالي لم تكن في تاريخ صدور القرار الطعين في حالة قانونية تسمح لها بالتزاحم على الترقية في الوقت الذي صدرت فيه الترقية صحيحة ومتفقة مع أحكام القانون، كما قدمت الطاعنة عدة حوافظ مستندات ومذكرات بدفاعها لا تخرج في مضمونها عما جاء بتقرير الطعن وطلبت في ختامها الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن وبرفض تدخل السيد ميلاد سلوانسى. وحال نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 23/ 5/ 1988 حضر كل من محمد محمد أحمد ليلة وأحمد شريف منضمين للطاعنة، كما انضم إليها كذلك أمام ذات الدائرة بجلسة 27/ 6/ 1988 كل من محمود محمد أحمد صالح وفؤاد الدمرداش وقدم المتداخلون مذكرات بدفاعهم طلبوا في ختامها الحكم: أولاً: برفض الدعوى: ثانياً: واحتياطياً بصحة ترقية من استوفوا شروط الترقية طبقاً لقرار الطعن. وقدمت المطعون ضدها سميرة أحمد إبراهيم بجلسة 27/ 6/ 1988 أمام دائرة فحص الطعون مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول تدخل الأساتذة فؤاد الدمرداش ومحمود صالح ومحمد ليلة وبعدم قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنة المصروفات كما قدمت مذكرة أخرى بتاريخ 21/ 10/ 1989 أثناء فترة حجز الطعن للحكم طلبت في ختامها الحكم: أصلياً بالنسبة للقرار رقم 1446 لسنة 1984 بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطي المطعون ضدها في الترقية للدرجة الأولى واحتياطياً - بالنسبة للقرار رقم 1720 لسنة 1985 بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطي المدعية في الترقية إلى الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك في الحالتين من آثار وفروق مالية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة تدخلت في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وقبلت المحكمة تدخلها وكان من المقرر فقهاً وقضاءً قبول الطعن من المتدخل أو المختصم في الدعوى من ثم فإن الطعن يكون مقاماً من ذي صفة ويكون النعي بعدم قبوله غير سديد.
ومن حيث إن أحمد فؤاد شريف تدخل في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وقبلت المحكمة تدخله ومن ثم يغدو تدخله في الطعن الماثل مقبولاً.
ومن حيث إن الحكم الذي سيصدر في النزاع الماثل سيتعدى أثره إلى المتدخلين لأول مرة في الطعن وهم محمد أحمد ليلة ومحمود محمد صالح وفؤاد الدمرداش ويعتبر حجة عليهم ومن ثم يتأتى قبول تدخل كل منهم خصماً منضماً إلى الطاعنة في طلباتها وفقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة وعليه فإن النعي على هذا التدخل يغدو على غير أساس وجديراً بالالتفات عنه.
ومن حيث إن السيد/ ميلاد سلوانسى لم يتدخل في الطعن الماثل ولم يطلب تدخله فيه على أي وجه.
ومن حيث إنه أياً كان الأمر بالنسبة لاستيفاء كل من المدعية والمطعون في ترقيتهم مدد الاشتغال بالمحاماة اللازمة للترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية محل النزاع الراهن، وهي المدد المقررة في المادة (13) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها فإن المدعية كانت تشغل وقت إصدار القرار الطعين رقم 1720 لسنة 1985 الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف القانون وهي الدرجة والمجموعة التي تمت الترقية منها بمقتضى هذا القرار إلى الدرجة الأولى بذات المجموعة ومن ثم تكون المدعية في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المشار إليه من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية لها على وجه يغدو معه النعي بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة في جانب المدعية في غير محله.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى رفض الدعوى بالنسبة للقرار رقم 1446 لسنة 1984، ولم تطعن المدعية في هذا الشق من الحكم ومن ثم غدا الحكم نهائياً بالنسبة له، وعليه فإن ما تثيره به المدعية في مذكرة دفاعها التي قدمت بتاريخ 21/ 10/ 1989 خلال فترة حجز الطعن للحكم - من طلب أصلي بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للقرار آنف البيان يكون طعناً في الحكم في غير المواعيد وبغير الإجراءات التي رسمها القانون مما يتعين معه اطراح هذا الطلب.
ومن حيث إنه عن موضوع القرار الطعين رقم 1720 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 7/ 2/ 1985 فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة بالأسباب التي يبديها الطاعن ويظاهر بها طعنه.
ومن حيث إن المادة (17) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية المشار إليه تنص على أن تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون في نطاق الوزارة من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة على الأقل من أقدم مديري أو أعضاء الإدارات القانونية بالجهات التابعة للوزارة. وتختص هذه اللجنة فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون بإبداء الرأي في الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف وفي التعيينات والترقيات والعلاوات والانتدابات والتنقلات والإعارات وتقارير الكفاية الخاصة بمديري وأعضاء الإدارات القانونية التي تضعها إدارة التفتيش الفني المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون... وأن المادة (18) من ذات القانون تنص على أن تبلغ توصيات لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها في المادة السابقة إلى وكيل الوزارة المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها وله خلال شهر من إبلاغ توصيات اللجنة إليه أن يعترض عليها كلها أو بعضها كتابة ويعيدها إلى اللجنة لنظرها على ضوء أسباب اعتراضه عليها. وفي هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة ورأى وكيل الوزارة المختص بشأنها على اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون ويكون قرارها في الشأن نهائياً. ومؤدى ذلك أن المشرع أوجب على الجهة الإدارية قبل إجراء أية ترقيات أو تعيينات أو غير ذلك مما نصت عليه المادة (17) بالنسبة لمديري وأعضاء الإدارات القانونية أن تستطلع رأي لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية في نطاق الوزارة التي تتبعها هذه الجهة التي عليها أن تبلغ توصيات في شأنها إلى وكيل الوزارة المختص خلال الميعاد المحدد قانوناً ولهذا الأخير أن يعترض كتابة على التوصيات كلها أو بعضها ويعيدها إلى اللجنة لعرضها مع رأي وكيل الوزارة على لجنة الإدارات القانونية بوزارة العدل لتصدر فيها قراراً نهائياً ملزماً، وينبني على ذلك أن أخذ رأي لجنة الإدارات القانونية في نطاق الوزارة هو إجراء جوهري يمثل ضمانة هامة وأساسية لمديري وأعضاء الإدارات القانونية في مواجهة الجهات التي يعملون بها وبالتالي فلا تملك هذه الجهات الترخيص في مباشرة هذا الإجراء أو التحلل منه خاصة وأن أخذ الرأي على الوجه المتقدم تتبعه سلسلة من الإجراءات تتمثل وفق ما سلف بيانه في عرض التوصيات على وكيل الوزارة المختص فإذا اعترض عليها كتابة أعادها إلى اللجنة لنظرها على ضوء أسباب اعتراضه عليها وفي هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة مشفوعة برأي وكيل الوزارة على لجنة شئون الإدارات القانونية بوزارة العدل لتفصل فيها بقرار نهائي ملزم وعليه فإن هذه الإجراءات في مجموعها تمثل ضمانه أساسية لا غنى عنها لمديري وأعضاء الإدارات القانونية من شأنها ألا تستقل الجهة الإدارية أو تنفرد وحدها بكل ما يتعلق بأمورهم الوظيفية وإنما تشاركها في ذلك لجنة الإدارات القانونية في نطاق الوزارة ولجنة شئون الإدارات القانونية بوزارة العدل والبين من ذلك أن القانون كفل اشتراك كل من اللجنتين في إصدار القرارات المتعلقة بالأمور المشار إليها على نحو يوفر الحماية والضمان لأعضاء الإدارات القانونية في مواجهة الجهات الإدارية التابعين لها وبالتالي يكون عدم عرض الترقيات وغيرها مما نصت عليه المادة (17) على لجنة شئون أعضاء الإدارات القانونية في نطاق الوزارة - بما يستتبعه ذلك من عدم العرض على لجنة شئون الإدارات القانونية بوزارة العدل صاحبة القرار النهائي عند الاختلاف في الرأي بين لجنة الوزارة ووكيل الوزارة - يكون ذلك - مبطلاً للقرار بغير حاجة إلى نص يقضي بذلك وغني عن البيان أن هذا البطلان لا يقيله أو يصححه العرض اللاحق على لجنة الوزارة بعد إصدار القرار لأن أحكام المادتين 17، 18 فيما نصت عليه من إجراءات متتابعة ومتصلة في هذا الشأن تقتضي وجوب أخذ رأي لجنة الإدارات القانونية في الوزارة قبل إصدار القرار بحيث يقع القرار باطلاً إذا لم تسلك الجهة الإدارية هذا السبيل في حينه ومن ثم فلا يصححه استيفاء لاحق لأن هذا الإجراء هو - كما سلف البيان - بداية لسلسة متصلة من الإجراءات الأخرى التي قد تنتهي خارج نطاق الجهة الإدارية بقرار نهائي ملزم من لجنة الإدارات القانونية بوزارة العدل المشكلة برئاسة وزير العدل.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار الطعين رقم 1710 لسنة 1985 صدر من رئيس مجلس إدارة الهيئة المدعى عليها بتاريخ 7/ 2/ 1985 ونص في خامساً منه على - أنه اعتباراً من 15/ 1/ 1985 تاريخ اعتماد محضر لجنة شئون العاملين يرقى السادة المذكورون وعددهم خمسة هم سوسن محمد عبد الله إبراهيم (الطاعنة) ومحمود محمد أحمد صالح وأحمد أحمد شريف وفؤاد الدمرداش سليمان بدر ومحمد محمد أحمد ليلة (المتدخلون) بالاختيار إلى وظيفة مدير إدارة بالدرجة الأولى (1284/ 2088) بمجموعة الوظائف التخصصية قانون وقد صدر هذا القرار حسبما يبين من ديباجته دون العرض على لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بوزارة المواصلات والتي لم يعرض عليها إلا بجلستها رقم 29 بتاريخ 12/ 8/ 1986 حسبما هو ثابت محضر تلك الجلسة المودع صورته من الجهة الإدارية بتاريخ 17/ 8/ 1989 حيث وافقت اللجنة على الترقيات التي أجريت بالقرار الطعين، وقد مثل الهيئة المدعى عليها في اجتماع تلك اللجنة السيدة/ سوسن محمد عبد الله إبراهيم (الطاعنة). ومن ثم يكون القرار الطعين وقد صدر دون أخذ رأي لجنة شئون الإدارات القانونية بوزارة المواصلات قد وقع باطلاً لا يصححه عرض هذا القرار بعد صدوره بأكثر من عام ونصف على تلك اللجنة يقترن بذلك جميعاً أن الذي مثل الهيئة في اجتماع اللجنة هي السيدة سوسن محمد عبد الله (الطاعنة) وكان حضورها في هذا الاجتماع بعد رفع الدعوى بطلب إلغاء هذا القرار وبالتالي فقد تعلقت مصلحتها في الإبقاء على القرار الطعين وكان الأجدر بها ألا تحضر اجتماع لجنة شئون الإدارات القانونية بتاريخ 12/ 8/ 1986 لدى نظر القرار الطعين - إذ أن حضورها على هذا الوجه يفقد اللجنة حيدتها ويصلح بذاته سبباً كافياً لوصم القرار الصادر عن اللجنة في هذا الشأن بالبطلان، بحسبان أنه وبحسب الأصل لا يتأتى للموظف العام أن يصدر قراراً لنفسه أو يشارك في إصدار مثل هذا القرار ضمن لجنة ما على أي وجه.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم يكون القرار الطعين فيما تضمنه في خامساً منه من ترقية خمسة من أعضاء الشئون القانونية قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه إلغاء مجرداً لتستعيد الجهة الإدارية سلطتها في إصدار القرار على نحو صحيح وفق الإجراءات والقواعد المقررة قانوناً ويكون الحكم
المطعون فيه وقد قضى في منطوقه بذات النظر قد أصاب في "المنطوق" وجه الصواب الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبقبول تدخل محمد ليلة وأحمد شريف ومحمود صالح وفؤاد الدمرداش ورفض الطعن موضوعاً للأسباب المبينة بهذا الحكم وإلزام الطاعنة والمتدخلين المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وقبول تدخل كل من الأساتذة محمد أحمد ليلة وأحمد أحمد شريف ومحمود محمد صالح وفؤاد الدمرداش بدر وفي الموضوع برفض الطعن للأسباب المبينة في هذا الحكم وألزمت الطاعنة والمتدخلين المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق