المراكز القانونية التي تنشأ في ظل القانون القديم. خضوعها له في آثارها وانقضاءها. القانون الجديد يحكم بأثر فوري العناصر والآثار التي تتم بعد نفاذه.الحكم كاملاً
حق رب العمل وقف العامل عن مزاولة نشاطه بمجرد اتهامه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 67 ق 91 لسنة 1995. عدم أحقيته في أن يتقاضى أجره عن مدة الوقف. الاستثناء. ثبوت أن الاتهام من تلفيق صاحب العمل وتدبيره.الحكم كاملاً
العامل الذي أوقفه صاحب العمل احتياطياً عن العمل لما نُسب إليه من ارتكاب إحدى الجرائم المحددة بنص المادة 67 ق 137 لسنة 1981. وجوب عرض أمره على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة 62.الحكم كاملاً
قرار المحكمة التأديبية الصادر برفض طلب الشركة الطاعنة بمد مدة وقف المطعون ضده احتياطياً عن العمل.الحكم كاملاً
وقف العامل احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي. أثر وقف صرف نصف أجرة استرداده له بعد عودته إلى عمله. شرطه. الوقف تنفيذاً لحكم جنائي نهائي. أثره. عدم أحقية العامل في كامل أجره.الحكم كاملاً
وقف العامل احتياطياً. أثره. وقف صرف نصف مرتبه. استمرار الوقف. شرطه. طرح أمره على المحكمة التأديبية وأن تصدر قرارها به خلال الميعاد المحدد.الحكم كاملاً
وقف العامل لحبسه احتياطياً قبل العمل بأحكام القرار الجمهوري 3309 لسنة 1966.الحكم كاملاً
وقف العامل لاتهامه في جناية أو جنحة. ورفض إعادته للعمل رغم القضاء ببراءته. عدم تقديمه للمحاكمة. أثره. افتراض التعسف في جانب صاحب العمل. حقه في فصل العامل متى أثبت توافر المبرر لذلك.الحكم كاملاً
العاملون بشركات القطاع العام. جواز وقف العامل احتياطياً متى اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، لا محل للتفرقة بين التحقيق الإداري أو الجنائي.الحكم كاملاً
عمولة البيع. عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببها. لا أحقية للعامل في تقاضي هذه العمولة خلال فترة إيقافه عن العمل.الحكم كاملاً
عمولة البيع والإنتاج. من ملحقات الأجر غير الدائمة. عدم استحقاق العامل لها خلال فترة إيقافه عن العمل.الحكم كاملاً
نص المادة 67 ق 91 لسنة 1959. عدم إيجابه إبلاغ النيابة العامة عن ارتكاب العامل لجناية أو أية جنحة داخل دائرة العمل. حق رب العمل في فصله متى قدر أن ما وقع منه يكفي لإنهاء علاقة العمل طبقاً للمادة 76 من ذات القانون.الحكم كاملاً
اختصاص النيابة الإدارية بفحص تحقيق الشكاوى المقدمة ضد موظفي الشركات المشار إليها في القانون رقم 19 لسنة 1959. إبلاغ النيابة الإدارية بتبديد موظف لأموال الشركة. إبلاغ السلطة المختصة في حكم المادة 67 من قانون العمل .الحكم كاملاً
حق رب العمل فى وقف العامل عن مزاولة نشاطه بمجرد اتهامه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952. عدم تقاضى العامل أجره عن مدة الوقف. شرطه.الحكم كاملاً
المقصود بلفظ "العلم" الوارد بالفقرة الخامسة من المادة 27 من القانون رقم 41 لسنة 1944.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق