الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 سبتمبر 2022

الطعن 330 لسنة 46 ق جلسة 13 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 386 ص 2042

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صبحي رزق داود، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، جهدان حسين عبد الله ورابح لطفي جمعة.

---------------

(386)
الطعن رقم 330 لسنة 46 القضائية

(1) إيجار. "إيجار الأماكن". دعوى. "تقدير قيمة الدعوى". استئناف.
الدعوى بطلب الإخلاء للغصب والتسليم. غير مقدرة القيمة. جواز استئناف الحكم الصادر فيها. علة ذلك.
(2) حكم. "تسبيب الحكم". نقض "سلطة محكمة النقض". "السبب غير المنتج".
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة، النعي عليه بخطأ قانوني ورد في أسبابه. غير منتج. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء.
 (3)حكم "تسبيب الحكم". "ما لا يعد قصوراً".
إقامة الحكم قضاءه على أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق. لا قصور.

--------------
1 - إذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها أقامت دعواها ابتداء بطلب الحكم بإخلاء الطاعنين من العين المؤجرة باعتبارهما غاصبين لها إعمالاً لما التزما به في عقد الصلح المؤرخ 12/ 2/ 1972 من إخلاء العين وتسليمها إلى المطعون عليها في ميعاد غايته 15/ 3/ 1973، ومن ثم فإن الدعوى تكون مقامة بطلب غير قابل التقدير وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالمواد رقم 37 إلى 40 من قانون المرافعات وبالتالي فإن قيمتها تعتبر زائدة على مبلغ 250 ج طبقاً لنص المادة 41 من القانون المذكور ويكون الحكم الصادر فيها حائزاً استئنافه ويضحي الدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز الاستئناف على غير أساس.
2 - إذا كان الحكم قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فإنه لا يعيبه ما يكون قد وقع فيه من خطأ في تقديراته القانونية التي أوردها، إذ أن المقرر أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع من خطأ فيها دون أن تنقصه.
3 - إذا كان البين أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤديه إلى النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها ودلل عليها بأسباب سائغة وكافية لحملها فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 6157 لسنة 1973 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعنين بطلب الحكم بإخلائهما من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى تأسيساً على أنهما يضعان يدهما عليها بغير سند، وقالت بياناً لذلك أنهما كانا يستأجران منها تلك الشقة مفروشة إلا أنهما تأخرا في سداد الأجرة المستحقة عنها فاستصدرت ضدهما عدة أحكام بالمتأخر منها ثم تصالحت معهما بتاريخ 12/ 2/ 1972 بموجب عقد صلح التزما فيه بأن يسددا من الأجرة المتأخرة مبلغ 500 جنيه مقسطاً على أن يقوما بإخلاء الشقة وتسليمها إليها في ميعاد غايته 15 مارس 1973 وإلا حق لها طلب طردهما منها باعتبارهما غاصبين لها وإذ تخلفا عن تنفيذ ما التزما به فقد أقامت دعواها. حكمت المحكمة خبير إلا أن الحكم لم ينفذ فقضت برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها الحكم بالاستئناف رقم 3219 لسنة 92 ق القاهرة دفع الطاعنان بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب ونهائية الحكم المستأنف. وبتاريخ 28/ 6/ 1976 قضت محكمة الاستئناف برفض الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعنين طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب: حاصل السببين الأول والثاني منها الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أنهما دفعا بعدم جواز نظر الاستئناف لقلة النصاب تأسيساً على أن الدعوى أقيمت ابتداء بطلب إنهاء عقد الصلح المؤرخ 12/ 2/ 1972 ومن ثم فإن قيمة الدعوى تقدر بالأجرة الشهرية الواردة بالعقد وقدرها 10 جنيهات لانتفاء الامتداد القانوني له باعتباره عن شقة مفروشة وهو ما يدخل في حدود النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية. غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بمقولة أن المطعون عليها أضافت لدعواها سببين آخرين من أسباب الإخلاء استناداً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 وأن هذا القانون قد نص في المادة 40 منه على فتح باب الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية تطبيقاً له، وهذا الذي انتهى إليه الحكم يخالف صحيح القانون لأن المناط في تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف - وعلى ما تقضي به المواد 223 و36 إلى 41 من قانون المرافعات - هو بالطلبات الواردة فيها وليس بسببها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر بالمادتين 223 و225 من قانون المرافعات أن قيمة الدعوى تقدر - فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 وعلى أساس الطلبات الختامية للخصوم دعواها محكمة الدرجة الأولى، وكان الثابت بالأوراق إن المطعون عليها أقامت دعواها ابتداء بطلب الحكم بإخلاء الطاعنين من العين المؤجرة باعتبارهما غاصبين لها إعمالاً لما التزما به في عقد الصلح المؤرخ 12/ 2/ 1972 من إخلاء العين وتسليمها إلى المطعون عليها في ميعاد غايته 15/ 3/ 1973 ومن ثم فإن الدعوى تكون مقامة بطلب غير قابل للتقدير وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالمواد من 37 إلى 40 من قانون المرافعات وبالتالي فإن قيمتها تعتبر زائدة على مبلغ 250 ج طبقاً لنص المادة 41 من القانون المذكور ويكون الحكم الصادر فيها جائزاً استئنافه ويضحي الدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز الاستئناف على غير أساس. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعيبه ما يكون قد وقع فيه من خطأ في تقريراته القانونية التي أوردها في هذا الصدد، إذ المقرر أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع من خطأ فيها دون أن تنقضه، ويضحي النعي على الحكم بذلك غير منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم لم يتعرض لما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى من اعتبار الإيجار المطالب به مسدداً. كما لم يتعرض لما تمسك به الطاعنان في دفاعهما من أن المطعون عليها لم تبادر إلى طلب الإخلاء رغم مضي الأجل المحدد له بل إنها قامت بقبض الأجرة المستحقة بعد ذلك مما يعد عدولاَ من جانبها عن تنفيذ الإخلاء وتنازلاً عن طلبه، وهو دفاع جوهري لو عرض له الحكم لتغير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحاط بهذا الدفاع وقام ببحثه وتفنيده ورد عليه بقوله... ومن ثم فإن قول محكمة أول درجة الذي أسست عليه الحكم برفض دعوى الإخلاء بأن تأخر المستأنفة في رفع دعواها في 4/ 12/ 1973 أي - بعد مرور إحدى وعشرين شهراً على المدة المحددة للإخلاء وأن ذلك يعني أن المتعاقدين قد عدلا عن شروط عقد الصلح وأن المؤجرة المستأنفة ارتضت أن يسمح للمستأجرين بالبقاء في العين المؤجرة بعد تاريخ وأن ذلك ينتهي بالعدول عن الشرط الخاص بالإخلاء الوارد بعقد الصلح هذا القول بعيد عن الصواب لما سبق بيانه من أن المستأنفة دأبت على استخلاص حقها في طلب الإخلاء بالإجراءات الأنفة الذكر.. ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالإخلاء.. دون ما حاجة إلى بحث باقي أسباب الإخلاء.. لما كان ذلك وكان البين أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤدية إلى النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها ودلل عليها بأسباب سائغة وكافية لحملها فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق