جلسة 28 من ديسمبر سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/
محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله،
ومحمد راسم، وعبد العزيز فودة.
-----------------
(399)
الطعن رقم 860 لسنة 46
القضائية
تأمينات اجتماعية
"اشتراكات التأمين".
مدة الخدمة العسكرية الإلزامية.
إعفاء رب العمل والعامل المجند من أداء الاشتراكات عنها إلى هيئة التأمينات
الاجتماعية. م 15 ق 63 لسنة 1964. عدم سريان ذلك على مدة الاستبقاء في الخدمة أو
الاستدعاء من الاحتياط.
-----------------
المستقر في قضاء هذه
المحكمة أن مدة تجنيد المؤمن عليه المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 15
من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 والتي يعفي صاحب
العمل والمؤمن عليه من أداء الاشتراكات عنها مقصورة على مدة الخدمة العسكرية
الإلزامية وحدها دون مدة الاستبقاء في الخدمة أو الاستدعاء من الاحتياط، وكان لازم
ذلك أن المؤمن عليهم لا يعفون من أداء اشتراكات التأمين عن مدة الاستدعاء من
الاحتياط. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذه الأسباب
يضحى غير سديد.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
والتقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى
رقم 311 لسنة 1973 عمال كلي الإسكندرية بطلب إلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن ترد
إليه مبلغ 90 ج و820 م استقطعته الأولى من مرتبه لصالح الثانية في المدة من 1/ 9/
1969 حتى 28/ 2/ 1973 وما يستجد من أول مارس سنة 1973 والتوقف عن تحصيل اشتراكات
التأمينات الاجتماعية من أجره خلال مدة استدعائه لخدمة الاحتياط العسكرية. وقال
بياناً للدعوى أنه يعمل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى وجند بالقوات المسلحة ثم
نقل إلى الاحتياط من 1/ 9/ 1969 وإذ قامت هذه الأخيرة بخصم اشتراكات التأمينات
الاجتماعية من مرتبه منذ ذلك التاريخ من أن المادة 315 من القانون رقم 63 لسنة
1964 تعفي المؤمن عليه وصاحب العمل من أدائها عن مدة التجنيد فقد رفع الدعوى
بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 11 من ديسمبر سنة 1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى.
استأنف الطاعن هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم 49 سنة 30 ق مدني أمام محكمة
استئناف الإسكندرية، فقضت في 26 من مايو سنة 1976 بتأييد الحكم المستأنف. طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي
برفض الطعن وعرض الطعن في غرفة المشورة، وتحدد لنظره أخيراً جلسة 26 من أكتوبر سنة
1980، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على
خمسة أسباب. ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه والقصور في التسبيب. وبياناً لذلك يقول إن الحكم أسس قضاءه على أن الإعفاء
من اشتراكات التأمينات الاجتماعية قاصر على مدة التجنيد الإلزامية باعتبار أن هذه
الاشتراكات تدور وجوداً وعدماً مع الحصول على الأجر، حال أن هذا الإعفاء يشمل مدة
الاستدعاء من الاحتياط، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب الطاعن رد
اشتراكات التأمين التي جرى خصمها من أجرة مدة استبقائه بالقوات المسلحة ولم يرد
على دفاعه في هذا الشأن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور
في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي برمته
مردود، ذلك لأنه لما كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن مدة تجنيد المؤمن عليه
المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية
الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 والتي يعفي صاحب العمل والمؤمن عليه من أداء
الاشتراكات عنها مقصورة على مدة الخدمة العسكرية الإلزامية وحدها دون مدة
الاستبقاء في الخدمة أو الاستدعاء من الاحتياط، وكان لازم ذلك أن المؤمن عليهم لا
يعفون من أداء اشتراكات التأمين عن مدة الاستدعاء من الاحتياط، وإذ التزم الحكم
المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذه الأسباب يضحى غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق