محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة "الاثنين" (هـ) المدنية
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ السيد الطنطاوي، أحمد فراج علي كمونة "نواب رئيس المحكمة"
ومحمود الدخميسي.
وحضور رئيس النيابة السيد/ قاسم طاهر المصري.
وأمين السر السيد/ محمد محمود الضبع.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم الاثنين 4 من رجب سنة 1437هـ الموافق 11 من أبريل سنة 2016.
أصدرت الحكم الآتي:-
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15841 لسنة 83 ق.
--------------
" الوقائع "
في يوم 8/ 9/ 2013 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا
"مأمورية شبين الكوم" الصادر بتاريخ 21/ 7/ 2013 في الاستئناف رقم 615
لسنة 46 ق "عمال" وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً،
وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 28/ 9/ 2013 أعلن المطعون ضدهما بصفتيهما بصحيفة الطعن.
وفي 12/ 10/ 2013 أودع المطعون ضدهما بصفتيهما مذكرة بدفاعهما طلبا
فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها:- قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
برفضه.
وبجلسة 14/ 12/ 2015 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 8/ 2/ 2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر
الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى
جلسة اليوم
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ محمود الدخميسي، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون ضدهما
بطلب تثبيت ملكيته للأرض المبينة بصحيفة الدعوى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة
للملكية مع قبول التغيير في السجل العيني، وذلك على سند أنه يمتلك هذا العقار
بالميراث الشرعي عن إسلافه وقد اكتملت مدة الحيازة المكسبة للملكية قبل صدور
القانون رقم 147/ 1957. ومن ثم أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع
تقريره حكمت برفضها. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 615 لسنة 46 ق
"مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 21/ 7/ 2013 قضت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف وذلك وفق الثابت بصورة الحكم الرسمية المقدمة من الطاعن مع الطعن، والذي
وإن تضمنت أسماء المتخاصمين في ديباجته إلا أن أسبابه جاءت متضمنة وقائع نزاع آخر
بدعوى أخرى غير الدعوى الماثلة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في
غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بطلانه ذلك أنه يجب أن
يكون الحكم مشتملاً على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وملخص لدفوعهم وأوجه
دفاعهم، ويترتب البطلان على القصور في أسباب الحكم الواقعية وهو الأمر الذي خلا
منه الحكم المطعون فيه، إذ الثابت من مدونات ذلك الحكم أنه سرد وقائع تخالف تماماً
وقائع الدعوى الماثلة كما أنه خلا من بيان أوجه دفاع الخصوم مما يترتب عليه بطلان
الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 178 من قانون المرافعات بعد
تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 توجب أن يشتمل الحكم على أسبابه الواقعية من
عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري
الذي تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأي في الدعوى ورتبت البطلان جزاء على
إغفالها أو القصور فيها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن
منازعة طرفيه تدور حول المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي من العمل وهو موضوع
يغاير وقائع الحكم المستأنف الذي يدور الخلاف بين طرفيه حول طلب الطاعن ثبوت
ملكيته للأرض المبينة بصحيفة الدعوى مما تكون أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت مما
قدمه الخصوم من طلبات وأوجه دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة
الواقعية مخالفاً بذلك نص المادة 178 من قانون المرافعات مخالفة تستوجب نقضه، ولا
يغير من هذا أن يكون الحكم المطعون فيه قد أحال على حكم محكمة أول درجة ذلك أن هذه
الإحالة منه وهو بصدد موضوع يغاير وقعة الدعوى الماثلة لا تجد محلاً في الحكم
المستأنف. ولا يقدح في ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد تضمن رقم الدعوى المستأنف
حكمها وأسماء الخصوم المتخاصمين في النزاع المطروح، ولا يجدي القول بأن لمحكمة
الاستئناف التصحيح في رقم الاستئناف أو أسماء الخصوم ووقائعه على ذات الحكم بعد أن
تبين اختلاطه بحكم آخر ذلك
أن العبرة في الأحكام هي بالنسخة ألأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس
الجلسة فهي التي تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من
الصور، وأن مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم وقد قدمت الصورة
الرسمية مع هذا الطعن من واقع نسخة الحكم الأصلية المودعة ملف الدعوى وتعلق بها حق
الطاعن وتبين أنها تغاير في وقائعها وقائع الدعوى الماثلة، ومن المقرر - في قضاء
هذه المحكمة - وجوب أن يكون الحكم دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل
تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأية طريقة من طرق الإثبات كما لا يقبل
التصحيح بناءً على ورقة أجنبية عن الدعوى التي صدر فيها، ومن ثم يتعين نقض الحكم
المطعون فيه لبطلانه مع الإحالة.
لــذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف
طنطا "مأمورية شبين الكوم" وألزمت المطعون ضدهما المصروفات، ومبلغ مائتي
جنيه مقابل أتعاب المحاماة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق