الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 سبتمبر 2022

الطعن 2123 لسنة 82 ق جلسة 22 / 6 / 2014

برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير فايزي عبد الحميد، أحمد فتحي المزين، محمد حسن عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وياسر قبيصي أبو دهب.

--------------

حكم " نسخة الحكم الأصلية " " الطعن في الحكم " أثر الطعن " .

الأحكام . العبرة فيها بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة . علة ذلك . مسودة الحكم ورقة لتحضيره . جواز الاطلاع عليها لحين إتمام النسخة الأصلية .

--------------------

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى الأحكام بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور ، أما مسودة الحكم فلا تعدو أن تكون ورقة لتحضيره ، إذ لا تعطى منها صور لكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية .

-----------

الوقائع
فى يوم 6/2/2012 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 13/12/2011 فى الاستئناف رقم 2822 لسنة 66 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 7/10/2012 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 10/3/2013 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 26/5/2013 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كُّل من محامى الطاعن والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
-----------------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ياسر قبيصى أبو دهب والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين عن الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 2781 لسنة 2009 مساكن الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من شقة التداعى والتسليم ، وقال بياناً لذلك إن الطاعن استأجر تلك الشقة بموجب عقد الإيجار المؤرخ 8/9/1979 وإذ امتنع عن سداد الأجرة عن شهر يوليو وأغسطس عام 2009 برغم سبق توقيه الإخلاء بسداد الأجرة المتأخرة بالدعوى رقم 3387 لسنة 2004 مساكن الإسكندرية الابتدائية واستئنافها رقم 637 لسنة 61 ق الإسكندرية فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2822 لسنة 66 قضائية الإسكندرية وبتاريخ 13/12/2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفسخ عقد الإيجار المؤرخ 8/9/1979 والتسليم . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الثابت من مدوناته ونسخة الحكم الأصلية فى الدعوى رقم 2781 لسنة 2009 مساكن الإسكندرية الابتدائية التى حررها الكاتب والموقع عليها من رئيس الجلسة أن الحكم المستأنف قد صدر لصالحه ضد المؤجر المطعون ضده بعدم قبول دعوى الإخلاء لبطلان التكليف بالوفاء ، وإذ استأنف وحده هذا الحكم وانتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وفسخ عقد الإيجار سند الدعوى والإخلاء والتسليم استناداً إلى ما تضمنته مسودة الحكم الابتدائى من القضاء بإخلائه من شقة التداعى وتسليمها للمطعون ضده معرضاً عن النسخة الأصلية لذات الحكم المودعة ملف الدعوى والمقضى فيها بعدم قبول الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أساء إلى مركزه القانونى وأضير من استئنافه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى الأحكام بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور ، أما مسودة الحكم فلا تعدو أن تكون ورقة لتحضيره ، إذ لا تعطى منها صور لكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية ، وأن مفاد المادة 175 من قانون المرافعات أن المشرع قد رتب البطلان على عدم إيداع المسودة وقت صدور الحكم بحيث لا يكون ثمة محل للبطلان إذا أودعت الملف عند صدوره ثم تبين عدم وجودها به فى تاريخ لاحق ويؤيد ذلك أن المادة 177 من القانون ذاته التى أوجبت حفظ المسودة بالملف لم ترتب البطلان جزاءً على مخالفة حكمها . كما أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أيضاً أن قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات هى قاعدة أصيلة من قواعد التقاضى تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من واقع نسخة الحكم المستأنف الأصلية أن المحكمة الابتدائية قد حكمت بعدم قبول دعوى الإخلاء لبطلان التكليف بالوفاء وقد تعلق حق طرفى النزاع بهذا الحكم دون غيره بمسودته المذكورة والتى لا تعدو أن تكون ورقة لتحضيره إلى حين إتمام النسخة الأصلية سالفة الذكر المحررة من الكاتب والموقع عليها من رئيس الجلسة فإن هذا القضاء لم يتضمن الحكم على الطاعن " المستأجر " بأى شئ ولم يلزمه بشئ ، وإذ استأنف الطاعن وحده ذلك الحكم الذى تحدد به مركزه القانونى فى الدعوى فإنه لا يجوز تسوئ مركز الطاعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى وإخلاء الطاعن من عين التداعى وتسليمها للمطعون ضده اعتداداً بما ورد بمسودة الحكم المستأنف من أن المحكمة الابتدائية قد حكمت فى الدعوى بالإخلاء للتكرار فى حين أعرض الحكم المطعون فيه عما هو ثابت بالنسخة الأصلية لذات الحكم الابتدائى التى تعلق بها مركز الطاعن والمتضمنة الحكم بعدم قبول الدعوى على نحو ما سلف بيانه فإن الطاعن يكون قد أضير بطعنه ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً " فيما قضى به من فسخ عقد الإيجار سند الدعوى وإخلاء الطاعن من عين التداعى وتسليمها للمطعون ضده " دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، ولا يغير من ذلك التصحيح الذى أجرته محكمة الاستئناف باستجواب الطرفين لإزالة التعارض القائم فى الأسباب والمنطوق بين مسودة الحكم المستأنف ونسخته الأصلية بعد أن تبينت اختلاطه بحكم آخر طالماً أن العبرة فى الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة خاصة وأنه يجب أن يكون الحكم فى تلك النسخة الأصلية دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص من بياناته الجوهرية بأية طريقة من طرق الإثبات ولا يجوز تصحيحها بأى ورقة أخرى فى الدعوى التى صدر فيها الحكم أو خارجه عن تلك الدعوى سيما وأن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف للبطلان المنصوص عليه فى المادة 178 من قانون المرافعات بعد أن تبين للمحكمة الاختلاف بين مسودته ونسخته الأصلية فى شأن مجمل وقائع الدعوى بطلبات الخصوم ودفوعهم وأوجه دفاعهم الجوهرية فيها وإذ كان هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام وكان تقرير الطعن المطروح لم يحو نعياً على ذلك الشق من قضاء الحكم ومن ثم يكون الشق المذكور خارجاً عن نطاق الطعن ويضحى قضاء الحكم المطعون فيه باتاً فى هذا الخصوص .
وحيث إن موضوع الاستئناف فيما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد سبق أن فصلت فى شكل الاستئناف الماثل بحكم فرعى بقبوله شكلاً وكان تقرير الطعن بالنقض الماثل لم يحو إلا نعى على ما قضى به الحكم فى موضوع الاستئناف فتحدد نطاق الطعن فى الموضوع فحسب بعد أن صار القضاء فى شكل الاستئناف قضاءً قطعياً لم يكن محلاً للطعن وحاز قوة الأمر المقضى أياً كان وجه الرأى فيه التى تسمو على اعتبارات النظام العام . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد سبق أن ألغى الحكم المستأنف للبطلان المنصوص عليه فى المادة 178 مرافعات فصار هذا الشق باتاً بموجب الحكم الناقض الماثل وكان ذلك البطلان لا يتصل بصحيفة افتتاح الدعوى وقد استنفذت محكمة الدرجة الأولى ولايتها فى تلك الدعوى فإنه يتعين التصدى لموضوع الاستئناف فيما نقص من الحكم المطعون فيه بأسباب خاصة مستقلة عن الحكم المستأنف المقضى ببطلانه فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المستأجر هو المستأنف وحده للحكم الابتدائى الذى قضى بعدم قبول دعوى الإخلاء المرفوعة عليه وإذ قضى ببطلان ذلك الحكم بقضاء بات على النحو السالف بيانه فإن المستأنف لا يكون قد قُضى عليه بشئ بما يوجب القضاء فى موضوع استئنافه أياً كان وجه الرأى فيه برفضه مع رفض الدعوى التزاماً بقاعدة ألا يضار المستأنف من استئنافه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من " فسخ عقد الإيجار سند الدعوى وإخلاء الطاعن من عين النزاع وتسليمها للمطعون ضده " وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وفى موضوع الاستئناف رقم 2822 لسنة 66 قضائية الإسكندرية فيما نقض من الحكم المطعون فيه برفضه ورفض الدعوى وألزمت المستأنف عليه المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق