باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الأربعاء (أ) المدنية
برئاسة السيد القاضي / سامي الدجوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة / محمود العتيق ، عمرو يحيى القاضي صلاح بدران نواب رئيس المحكمة و عمر
قايد .
وبحضور رئيس النيابة / أحمد الشناوي .
وأمين السر الأستاذ / عبد العزيز زكريا .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
في يوم الأربعاء 18 من شوال سنة 1441ه الموافق 10 من يونية سنة 2020م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1162 لسنة 84 ق .
المرفوع من
........ المقيمين / ...... - محافظة
الدقهلية . لم يحضر
عنهما أحد .
ضد
1-رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين بصفته . يعلن/ 7
شارع طلعت حرب - محافظة القاهرة . مدير فرع
شركة مصر للتأمين بالمنصورة بصفته . يعلن /
برج الحجاز - شارع الجمهورية أعلى بنك مصر - المنصورة - محافظة الدقهلية . لم يحضر عنهما أحد .
----------------
" الوقائع "
في يوم 18/1/2014 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة
الصادر بتاريخ 19/11/ 2013 في الاستئناف رقم 1365 لسنة 65 ق ، وذلك بصحيفة طلب
فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة .
وفى 13/2/2014 أعلن المطعون ضدهما بصفتيهما بصحيفة الطعن بالنقض.
وفى22 /2/2014 أودع المطعون ضده الأول بصفته مذكرة بدفاعه مشفوعة
بمستندات طلبا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 10/6/2020 عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة ونظر الطعن بها وصممت النيابة على ما جاء
بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي
المقرر/ عمر قايد " المستشار بالمحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهما الدعوى رقم 6164 لسنة 2006
مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن فيما بينهما وبالتضامم
بأن يؤديا إليهما مبلغ 250000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً على سند أنه
بتاريخ 9/7/2003 تسبب قائد السيارة رقم 121250 نقل الدقهلية المؤمن عليها لدى
الشركة المطعون ضدهما بخطئه في الاصطدام بالسيارة رقم 6484 ملاكي القليوبية وأسفر
ذلك عن إصابة الطاعن الأول ووفاة مورث الطاعن الثاني وإتلاف السيارة التى
يستقلونها وضبط عن الواقعة المحضر رقم 17383 لسنة 2003 جنح طلخا والذي أدين فيه بحكم جنائي
غيابي وتعويض مؤقت فقد أقاما الدعوى حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته استأنفت
الشركة المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1365
لسنة 65 ق كما استأنفه الطاعنان أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 1503 لسنة 65 ق
وبعد ضمهما قضت بتاريخ 19/11/2013 في موضوع الاستنئاف رقم 1365 لسنة 65 ق بالغاء
الحكم المستأنف فيما قضى به للطاعن الثاني والقضاء مجدداً بإلزام الشركة المطعون
ضدها بالتعويض الأدبي الذي قدرته وبتعديل الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وبإلزام
الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن الأول التعويض المادي والأدبي الذي قدرته وفي
موضوع الاستئناف رقم 1503 لسنة 65 ق برفضه وذلك وفق الثابت بصورة الحكم الرسمية
المقدمة من الطاعنين مع الطعن والذي وإن تضمنت أسماء المتخاصمين في ديباجته إلا أن
أسبابه جاءت متضمنة وقائع نزاع آخر بدعوى أخرى غير الدعوى الماثلة . طعن الطاعنان
في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة وقعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه
على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني وأيدت رأيها في الطعن بنقض الحكم
المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن بعض الدفع المبني من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون
ضده الثاني بصفته - مدير فرع شركة مصر للتأمين بالمنصورة - أنه لا صفة له في تمثيل
الشركة المذكورة أمام القضاء وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المقرر - في قضاء
هذه المحكمة - أن النص في المادة 19 من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر
الصادر بالقانون 10 لسنة 1981 على أن يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقاً للقانون
الذي تخضع له وتمثيل رئيس المجلس الشركة أما القضاء وفي صلاتها بالغير مفاده أن الذي
يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها لما كان ذلك وكان
المطعون ضده الأول بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين هو الذي يمثل الشركة
أمام القضاء دون المطعون ضده الثاني بصفته مدير فرع الشركة بالمنصورة ومن ثم يكون
اختصام الأخير في الطعن اختصاماً لغير ذي صفة ومن ثم غير مقبول ، وحيث إن الطعن
بالنسبة للمطعون ضده الأول بصحيفة قد استوفى أوضاعه الشكلية وحيث مما ينعاه
الطاعنان على الحكم المطعون فيه بطلانه ذلك أنه يجب أن يكون الحكم مشتملاً على عرض
مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وملخص لدفوعهم وأوجه دفاعهم ويترتب البطلان على
القصور في أسباب الحكم الواقعة وهو الأمر الذي خلا منه الحكم المطعون فيه إذ
الثابت من مدونات ذلك الحكم أنه سرد وقائع تخالف تماماً وقائع الدعوى الماثلة كما
أنه خلا من بيان أوجه دفاع الخصوم مما يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه بما
يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المادة 178 من قانون المرافعات
بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 توجب أن يشتمل الحكم على أسبابه الواقعية
من عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزه لدفوعهم ودفاعهم الجوهري
الذي تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأي في الدعوى ورتبت البطلان جزاء على
إغفالها أو القصور فيها لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن
منازعة طرفيه تدور حول المطالبة بالتعويض مقداره ستمائة ألف جنيه عن الأضرار
المادية والأدبية والموروثة التي لحقت بالمدعية عن نفسها وبصفتها نتيجة وفاة
مورثها وهو موضوع يغاير وقائع الحكم المستأنف الذي يدور الخلاف بين طرفيه حول طلب
الطاعنين تعويضاً مقداره مائتان وخمسون ألف جنيه عن الأضرار التي لحقتهما نتيجة
إصابة الأول ووفاة مورث الثاني مما تكون أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت مما قدمه
الخصوم من طلبات وأوجه دفاع أو دفوع وخلاصه ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية
مخالفاً بذلك نص المادة 178 من قانون المرافعات مخالفة تستوجب نقضه . ولا يغير من
أن هذا يكون الحكم المطعون فيه قد أحال على حكم محكمة أول درجة ذلك أن هذه الإحالة
منه وهو بصدد موضوع يغاير واقعة الدعوى الماثلة لا تجد محلاً في الحكم المستأنف
ولا يقدح في ذلك أيضاً أن يكون الحكم المطعون فيه قد تضمن رغم الدعوى المستأنف
حكمها وأسماء الخصوم المختصمين في النزاع المطروح ولا يجدي القول بأن لمحكمة
الاستئناف التصحيح في رقم الاستئناف أو أسماء الخصوم ووقائعه على ذات الحكم بعد أن
تبين اختلاطه بحكم آخر ذلك
أن العبرة في الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس
الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من
الصور وأن مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم وقدمت الصورة الرسمية مع
هذا الطعن من واقع نسخة الحكم الأصلية المودعة بملف الدعوى وتعلق بها حق الطاعنين
وتبين أنها تغاير في وقائعها وقائع الدعوى الماثلة من المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - وجوب أن يكون الحكم دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل
تكمله ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأية طريقة من طرق الإثبات كما لا يقبل
التصحيح بناء على ورقة أجنبية عن الدعوى التى صدر فيها ومن ثم يتعين نقض الحكم
المطعون فيه لبطلانه مع الإحالة بغير حاجه إلى بحث سائر أوجه الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف
المنصورة والزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب
المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق