جلسة ٤ من مارس سنة ١٩٨٠
برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب
رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين رافع، إبراهيم فوده، حسن
النسر ومنير عبد المجيد.
----------------
(١٤١)
الطعن رقم ٤٩٤ لسنة ٤٦ القضائية
(١) حكم "تسبيب الحكم". بطلان.
خلو أسباب الحكم المطعون فيه مما قدمه الخصوم من
طلبات ودفاع ودفوع وخلاصة للأدلة الواقعية في الدعوى. أثره. بطلان الحكم. م ١٧٨
مرافعات.
(٢) حكم "نسخة الحكم الأصلية".
العبرة في الحكم هي بالنسخة الأصلية له. مسودة
الحكم. لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم. وجوب أن يكون الحكم دالاً بذاته على
استكمال شروط صحته. عدم جواز تصحيحه بورقة خارجة عن الدعوى.
------------------
١ - توجب المادة ١٧٨ من قانون المرافعات بعد
تعديلها بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ أن يشتمل الحكم على أسبابه الواقعية من عرض
مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري الذي
تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأي في الدعوى ورتبت البطلان جزاء على
إغفالها أو القصور فيها، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن
منازعة طرفيه تدور حول المطالبة بقيمة سند إذني مؤرخ ١/ ١١/ ١٩٧٣ دفع بأنه حرر
بمناسبة عملية تجارية وضماناً لها وهو موضوع مغاير وقائع الحكم المستأنف الذي يدور
الخلاف بين طرفيه حول فوائد ما لم يدفع من الثمن، مما تكون أسباب الحكم المطعون
فيه قد خلت مما قدمه الخصوم من طلبات وأوجه دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه
من الأدلة الواقعية مخالفاً بذلك نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات مخالفة تستوجب
نقضه.
٢ - العبرة في الأحكام هي بالنسخة الأصلية التي
يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهي التي تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع في
أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور ومسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير
الحكم، وقد قدمت الصورة الرسمية مع هذا الطعن من واقع نسخة الحكم الأصلية المودعة
ملف الدعوى وتعلق بها حق الطاعن وتبين أنها تغاير في وقائعها وقائع الدعوى
الماثلة، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يكون الحكم دالاً بذاته على
استكمال شروط صحته، بحيث لا تقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأية
طريقة من طرق الإثبات، كما لا يقبل التصحيح بناء على ورقة أجنبية عن الدعوى التي
صدر فيها.
----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه
السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون
فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى ٣٧٦ لسنة ١٩٧٤
المنصورة الابتدائية قبل الطاعنين ابتغاء الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لهما
مبلغ ٤٠٠٠ جنيه، وقالا شرحاً لذلك إن الطاعنين كانا قد ابتاعا منهما أرضاً زراعية
وتخلفا عن سداد مبلغ ٤٤٣٧ جنيه و١٤٠ مليم من الثمن ورغم حصولهما على حكم نهائي به
فقد امتنعا عن سداده وبقيت الأرض المبيعة تحت يدهما ينتفعان بها ويحصلان على
ثمارها. ولما كان يحق لهما المطالبة بفوائد ما لم يدفع من الثمن، وهي في تقديرهما
لا تقل عن مبلغ ٤٠٠٠ جنيه فقد أقاما هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ
٢٩/ ٥/ ١٩٧٤ حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون عليهما مبلغ ١٧٦٣
جنيه و٥٣١ مليم تأسيساً على أن المبلغ يعادل الفوائد القانونية بواقع ٤% سنوياً من
تاريخ البيع حتى تاريخ إيداع باقي الثمن استأنف الطاعنان هذا الحكم وقيد
استئنافهما برقم ٣٧٠ سنة ٢٦ ق المنصورة وفيه تمسك الطاعنان بعدم أحقية المطعون
عليهما لأية فوائد لأن من ضمن الباقي من الثمن مبلغ ٢١١٣ جنيه و٨٦٠ مليم دين للبنك
العقاري وثمة ديون أخرى محملة بها الأرض المبيعة كما تمسك الطاعنان بسقوط الفوائد
بالنسبة لما زاد عن خمس سنوات من المدة المطالب بالفوائد عنها. وبتاريخ ٢٩/ ٣/
١٩٧٦ - حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وذلك وفق الثابت بصورة الحكم الرسمية
المقدمة من الطاعنين مع الطعن الذي جاءت أسبابه متضمنة وقائع نزاع آخر خاص بدعوى
أخرى غير الدعوى الماثلة وبتاريخ ٢٦/ ٢/ ١٩٧٦ حررت محكمة استئناف المنصورة مذكرة
لمحكمة النقض تضمنت خطأ الصورة الرسمية المودعة مع الطعن والتي سبق تسليمها
للطاعنين. وفي ذات التاريخ صدر قرار محكمة الاستئناف بتصحيح نسخة الحكم الأصلية
الصادر في الاستئناف رقم ٣٧٠ لسنة ٢٦ ق بتاريخ ٢٩/ ٣/ ١٩٧٦ وأرفقت صورتين من نسختي الحكم
مؤشراً على كل منهما بالتصحيح الذي أجرته المحكمة طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق
النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نظر الطعن في غرفة مشورة
فرأت أنه جدير بالنظر. وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بطلانه ذلك أنه يجب أن يكون الحكم
مشتملاً على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وملخص لدفوعهم وأوجه دفاعهم
ورتبت البطلان على القصور في أسباب الحكم الواقعية وهو الأمر الذي خلا منه الحكم
المطعون فيه إذ الثابت من مدونات ذلك الحكم أنه سرد وقائع تخالف تماماً وقائع
الدعوى الماثلة كما أنه خلا عن بيان أوجه دفاع الخصوم مما يترتب عليه بطلان الحكم.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة ١٧٨ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ١٣ سنة ١٩٧٣ توجب أن يشتمل الحكم على أسبابه الواقعية من عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري الذي تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأي في الدعوى ورتبت البطلان جزاء على إغفالها أو القصور فيها. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن منازعة طرفيه تدور حول المطالبة بقيمة سند إذني مؤرخ ١/ ١١/ ١٩٧٣ دفع بأنه حرر بمناسبة عملية تجارية وضماناً لها وهو موضوع يغاير وقائع الحكم المستأنف الذي يدور الخلاف بين طرفيه حول فوائد ما لم يدفع من الثمن مما تكون أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت عما قدمه الخصوم من طلبات وأوجه دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية مخالفاً بذلك نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات مخالفة تستوجب نقضه، ولا يغير من ذلك إحالة الحكم المطعون فيه على حكم محكمة أول درجة ذلك أن هذه الإحالة منها وهو بصدد موضوع يغاير واقعة الدعوى المماثلة لا تجد محلاً في الحكم المستأنف. ولا يغير من ذلك أيضاً ذلك التصحيح الذي أجرته محكمة الاستئناف في رقم الاستئناف وأسماء الخصوم ووقائعه على ذات الحكم بعد أن تبينت اختلاطه بحكم آخر ذلك أن العبرة في الأحكام هي بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهي التي تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور التنفيذية وغيرها من الصور وأن مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم وقد قدمت الصورة الرسمية مع هذا الطعن من واقع نسخة الحكم الأصلية المودعة ملف الدعوى وتعلق بها حق الطاعن وتبين أنها تغاير في وقائعها وقائع الدعوى الماثلة ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة وجوب أن يكون الحكم دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما تقضي فيه البيانات الجوهرية بأية طريقة من طرق الإثبات كما لا يقبل التصحيح بناء على ورقة أجنبية عن الدعوى التي صدر فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق