الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 يونيو 2023

الطعن 861 لسنة 45 ق جلسة 11 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 253 ص 1332

جلسة 11 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين، أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري أسعد، فهمي عوض سعد وجهدان حسين عبد الله.

------------

(253)
الطعن رقم 861 لسنة 45 القضائية

عمل "أجازات العامل". شركات.
مدير الإدارة المختص بشركات القطاع العام. حقه في تحديد وقت الأجازة الاعتيادية للعاملين بها. جواز تأجيله لها لسنوات تالية عدا الستة أيام متصلة سنوياً. رفض الترخيص بالأجازة المستحقة للعامل رغم طلبها. أثره. استحقاقه مقابلاً نقدياً عنها.

---------------
مفاد نص المادة 33 من القانون 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذي يحكم واقعة الدعوى أن مدير الإدارة المختص بشركات القطاع العام بما له من سلطة تنظيم العمل يستقل بتحديد وقت الأجازة الاعتيادية المستحقة للعاملين بتلك الشركات وفق مقتضيات العمل وظروفه وله إذا دعت أسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل تأجيل الأجازة الاعتيادية لسنوات تالية، وتضم الأجازات المؤجلة في حدود ثلاثة أشهر فقط على أن ذلك لا يخل بحق العامل في الحصول على قدر من أجازته الاعتيادية مدته ستة أيام متصلة سنوياً. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن الطاعن إبان عمله لدى البنك المطعون ضده طلب الحصول على أجازته الاعتيادية في مواعيدها، وقد حال دون ذلك صدور أمر رئيس مجلس إدارة البنك بتأجيلها إلى سنوات لاحقة لأسباب قدرها ودعت إليها مقتضيات العمل ومصلحته، وكان رئيس مجلس الإدارة وهو يقف على قمة الهيكل الوظيفي للبنك يعتبر بمثابة مدير الإدارة المختص بالنسبة للطاعن في حكم المادة 23 المشار إليها، وإذ كان الطاعن لم يتراخ بأجازاته الاعتيادية بمشيئته وإرادته المنفردة فإنه يحق له بالتالي المطالبة بمقابل مالي لها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 386 سنة 1974 عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضده - بنك الإسكندرية وطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 690 ج و 938 م. وقال بياناً لها إنه كان يعمل بالبنك المطعون ضده في وظيفة مستشار قانوني ولم يكن يحصل بسبب مقتضيات العمل على أجازاته الاعتيادية السنوية في مواعيدها المقررة، وكان رئيس مجلس إدارة البنك يصدر أمره بتأجيلها إلى سنوات لاحقة حتى بلغ رصيدها عند بلوغه سن التقاعد 88 يوماً، وإذ كان يحق له الحصول على مقابل لهذه الأجازات يعادل أجر أيامها وجملته 690 ج و 938 م فقد أقام الدعوى بطلبه المتقدم وبتاريخ 25/ 6/ 1974 قضت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن مبلغ 635 ج و 987 م استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 3782 سنة 91 ق. وبتاريخ 24/ 5/ 1975 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 6/ 4/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفساد الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن المادة 33 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أباحت تأجيل أجازات العامل الاعتيادية لسنوات تالية بداع من مقتضيات العمل وأنه في هذه الحالة تضم الأجازات بشرط ألا تزيد جملتها عن ثلاثة أشهر وإذ انتهى الحكم إلى نتيجة مخالفة والتفت عن فحوى خطاب المدير العام للبنك إلى الطاعن في 31/ 3/ 1973 من أن رئيس مجلس إدارة البنك وهو الرئيس المباشر للطاعن هو الذي أمر بتأجيل أجازات الطاعن التي كان قد طلبها في مواعيدها إلى سنوات تالية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل، وأسس قضاءه برفض الدعوى بالمطالبة بمقابل أجر تلك الأجازات على سند من القول بأن الطاعن إبان عمله بالبنك كان يستقل بأموره وبالتصرف في أجازاته وأنه كان في وسعه الحصول عليها لكنه تراخى في ذلك بإرادته فلا يستحق مقابلاً مالياً عليها، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله، وذلك لأنه لما كانت المادة 33 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - والذي يحكم واقعة الدعوى - تنص على أن "تحدد مواعيد الأجازة الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه بقرار من مدير الإدارة المختص. ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. وفي هذه الحالة يجوز ضم مدد الأجازات السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد بأية حالة على ثلاثة أشهر. وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على أجازة سنوية قدرها ستة أيام متصلة على الأقل مما مفاده أن مدير الإدارة المختص بشركات القطاع العام بما له من سلطة تنظيم العمل يستقل بتحديد وقت الأجازة الاعتيادية المستحقة للعاملين بتلك الشركات وقف مقتضيات العمل وظروفه، وله إذا دعت أسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل تأجيل الأجازات الاعتيادية لسنوات تالية، وتضم الأجازات المؤجلة في حدود ثلاثة أشهر فقط، على أن ذلك لا يخل بحق العامل في الحصول على قدر من أجازته الاعتيادية مدته ستة أيام متصلة سنوياً. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن الطاعن إبان عمله لدى البنك المطعون ضده طلب الحصول على أجازته الاعتيادية في مواعيدها، وقد حال دون ذلك صدور أمر رئيس مجلس إدارة للبنك بتأجيلها إلى سنوات لاحقة لأسباب قدرها ودعت إليها مقتضيات العمل ومصلحته، وكان رئيس مجلس الإدارة وهو يقف على قمة الهيكل الوظيفي للبنك يعتبر بمثابة مدير الإدارة المختص بالنسبة للطاعن في حكم المادة 33 المشار إليها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على قوله "إن القاعدة أن أجازة العاملين مقررة لصالح العمل وليست لصالح العامل أو رب العمل وبالتالي فهي من النظام العام ولا يجوز للعامل أن يتنازل عنها كما لا يجوز لرب العمل أن يحرم العامل منها، وإذ كان القانون قد أباح لصالح العمل تأجيلها لسنة تالية فقد اشترط ألا تزيد في جملتها على ثلاثة شهور. وإذا صح من ذلك أن التأجيل يكون في نطاق سنوات ثلاث فإن المقصود في النهاية أن يحصل العامل على مدة الأجازة عيناً لا عن طريق البدل النقدي فإذا تراخى العامل ولم يحصل على أجازة عيناً إلى أن أحيل إلى التعاقد فإنه لا يكون له من حق في المطالبة ببدل نقدي لأجازة هو الذي شارك بفعله في ترحيلها إلى سنوات مقبلة حالة كون تلك الأجازة من النظام العام ولا يجوز التنازل عنها بغية الحصول على بدل نقدي إذ أن في ذلك مخالفة صارخة لقصد المشرع من تقرير أجازات العاملين ولقد بان قصد المستأنف عليه من التأجيل وذلك بقبول ترحيل أجازته من سنة 1965 حتى تاريخ خروجه من العمل في حين أنه كان يشغل رئاسية ولا معقب على أمره إذا رغب الحصول على أجازته السنوية فور استحقاقه لها. وهي تقريرات تخالف الواقع الثابت بخطاب المدير العام للبنك إلى الطاعن بتاريخ 31/ 3/ 1963 من أن الطاعن كان قد طلب الحصول على أجازته الاعتيادية في مواعيدها فأمر رئيس مجلس إدارة البنك بتأجيلها إلى سنوات تالية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل. وأن الطاعن لم يتراخ بأجازاته الاعتيادية بمشيئته وإرادته المنفردة، فيحق له وبالتالي المطالبة بمقابل مالي لها، فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون قد جاء معيباً لمخالفته الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق