الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 يونيو 2023

الطعن 10331 لسنة 6 ق جلسة 22 / 7 / 2015

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيي خليفه " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/منصور القاضي ، مصطفى حسان رفعت طلبه ، وأحمد فرحان " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فؤاد .

وأمين السر السيد / كمال سالم .

----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة ( المطعون ضده ) في قضية الجنحة رقم 3993 لسنة 2010 جنح دكرنس
بوصف أنه في يوم 15 من مارس سنة 2010 بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية .
وقع بسوء نية على الشيك الرقمي 24120 وذلك ، بدون رصيد قائم .
وطلبت عقابه طبقاً للمواد 473 ، 475 ، 534 ، 537/ 1 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة .
ومحكمة جنح دكرنس الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 3 من مايو سنة 2010 بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 1000 جنيه .
وإذ عارض ، قضت المحكمة بتاريخ 12 من يوليو، سنة 2010 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 6672 لسنة 2010 جنح مستأنف دكرنس .
ومحكمة دكرنس الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتاريخ 2 من أكتوبر سنة 2010 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث قررت النيابة العامة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 18 من يونيو، سنة 2012 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض .
وبجلسة 3 من يوليو، سنة 2011 قضت محكمة استئناف القاهرة دائرة طعون نقض الجنح بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ومحكمة الإعادة قضت بتاريخ 18 من أبريل سنة 2012 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 18 من يونيو، سنة 2012 وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض موقعاً عليها من المستشار محام عام .
وبجلسة 3 من سبتمبر سنة 2014 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 26/11/2014 لنظر الموضوع وكلفت النيابة بإعلان المتهم والمدعي بالحقوق المدنية .
وبالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن" منعقدة في غرفة مشورة " وقررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المحكمة المرافعة علي ما هو مبين بمحاضر الجلسات .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن استئناف النيابة العامة استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم يتعين قبوله شكلاً .
ومن حيث إن النيابة العامة قدمت المتهم / حمدي مصباح عبد اللطيف السيد بوصف إنه بتاريخ 15/3/2010 وقع بسوء نية علي الشيك رقم ( 024120) علي نحو يحول دون صرفه ، وطلبت عقابه بالمواد 473 ، 475 ، 534/ د ، 537/1 من القانون رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 .
ومحكمة جنح دكرنس قضت بتاريخ 13/5/2010 بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل ، عارض ، والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 12/7/2010 بقبول وإلغاء وبراءة المتهم من الاتهام المسند إليه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية ، فاستأنفت النيابة العامة ، ومحكمة دكرنس الابتدائية – ( بهيئة استئنافية ) قضت بتاريخ 2/10/2010 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعنت النيابة العامة بالنقض ، ومحكمة استئناف القاهرة دائرة طعون نقض الجنح قضت بتاريخ 3/7/2011 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، ومحكمة الإعادة قضت بتاريخ 18/4/2012 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية .
ومن حيث إن هذه المحكمة قضت في الثالث من سبتمبر سنة 2014 بنقض الحكم المطعون فيه – لثاني مرة – وحددت جلسة لنظر الموضوع .
ومن حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة تتحصل فيما أبلغ به وقرره وكيل المجني عليها / إيمان عبد الرحيم عبد الحكيم بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 17/3/2010 من أن المتهم حمدي مصباح عبد اللطيف السيد أصدر لموكلته شيكا بمبلغ 120000 جنيه مصري مائة وعشرين ألف جنيه مسحوباً علي بنك مصر فرع دكرنس ، ولما تقدمت به إلي البنك المسحوب عليه لصرف قيمته أعيد إليها دون صرف لعدم مطابقة توقيع الساحب لتوقيعه المقدم منه إلي البنك المسحوب عليه ، وقدم تأييداً لذلك ، ، الشيك المشار إليه وإفادة البنك ، وبالاطلاع علي أصل الشيك المرفق بالأوراق تبين أنه يشتمل على كلمة شيك مكتوبة باللغة العربية في متنه ، وأمر غير معلق علي شرط بدفع مبلغ 120000 جنيه مائة وعشرين ألف جنيه والمبلغ مكتوب بالحروف والأرقام للمجني عليها / إيمان عبد الرحيم عبد الحكيم أحمد واسم البنك المحسوب عليه بنك مصر ، ومكان الوفاء والإصدار دكرنس، وتاريخ إصدار الشيك 15/3/2010 واسم من أصدر الشيك المتهم حمدي مصباح عبد اللطيف السيد وتوقيع الأخير علي الشيك ، كما تبين من الإطلاع علي أصل إفادة البنك المسحوب عليه والمرفقة بالأوراق أنها تحمل تاريخ الخامس عشر من مارس سنة 2010 واسم المتهم حمدي مصباح عبد اللطيف والمجني عليها إيمان عبد الرحيم عبد الحكيم وتتضمن أن سبب رفض الشيك رقم 24120 ( التوقيع غير مطابق دون أدني مسئولية علي البنك )
ومن حيث إن الدعوى تداولت بالجلسات علي النحو الموضح بمحاضرها .
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الشيك الذي قدمه وكيل المجني عليها قد استوفي سائر البيانات السابق إيضاحها وبيانها التي يتطلبها القانون لاعتباره شيكاً يجري مجرى النقود وهو بهذه المثابة يعتبر أداة وفاة يستحق الدفع بمجرد الإطلاع ويعد شيكاً بالمعنى المقصود في المادة 473 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر إن مجرد إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد يتحقق به معني طرحه للتداول فإذا تبين .....( أ )،( ب )، ( ج )، (د : أن الساحب وقع علي الشيك بسوء نية على نحو يحول دون صرفه قامت الجريمة المنصوص عليها في المادة 534 من القانون المشار إليه ، إذ تنعطف بهذا الطرح للتداول الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب علي هذه الجريمة بإعتبار أن الشيك أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وأن الوفاء به كالوفاء سواء بسواء وذلك ، صوناً لهذه الورقة وحماية لها عند قبولها في التداول . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المتهم قد وقع على الشيك بسوء نية علي نحو يحول دون صرفه وذلك ، بتوقيعه بتوقيع مخالف للنموذج المقدم منه إلى البنك ، وهو الأمر المستفاد من إفادة البنك المسحوب عليه والسابق إيضاحها ، فإنه يكون قد إرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادتين473 ، 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، ولا يؤثر في قيام تلك الجريمة ما يثيره المتهم من أنه كان خارج البلاد في تاريخ إصدار الشيك ، إذ أن ذلك ، لا يؤثر في قيام النموذج القانوني للجريمة المسندة إلى المتهم المتوافر شروطه المنصوص عليها في القانون بالأوراق علي نحو ما سلف بيانه، لما كان ذلك ،، فإنه يكون قد ثبت في يقين المحكمة أن المتهم حمدي مصباح عبد اللطيف السيد أنه في يوم 15/3/2010 بدائرة مركز دكرنس دقهليه وقع بسوء نية على الشيك رقم 24120 علي نحو يحول دون صرفه الأمر الذي يتعين معه معاقبته بالمادتين 473 ، 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، لما كان ما تقدم فالمحكمة تقضي بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل .
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع و بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم / حمدي مصباح عبد اللطيف شهراً واحداً مع الشغل .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق