الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 يونيو 2023

الطعن 1065 لسنة 49 ق جلسة 10 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 252 ص 1325

جلسة 10 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم علي صالح، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وحسن عثمان عمار.

--------------

(252)
الطعن رقم 1065 لسنة 49 القضائية

(1) بطلان "بطلان الإجراءات".
البطلان الصريح والبطلان غير المنصوص عليه. التفرقة بينهما م 20 مرافعات. الشكل في الإجراء وسيلة لتحقيق غاية في الخصومة. تحقق الغاية دون توافر الشكل. أثره.
الحكم بالبطلان عن تخلف الشكل أو البيان المطلوب. مناطه.
(2، 3) إثبات. "إجراءات الإثبات". بطلان.
(2) خلو محضر التحقيق الذي أجرته المحكمة من تاريخ إجرائه وساعة بدئه وانتهائه. لا بطلان. م 93 من قانون المرافعات.
(3) مد أجل التحقيق أو تأجيله. أمر متروك لمطلق تقدير المحكمة.

----------------
1 - النص في المادة 20 من قانون المرافعات على أنه "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء - ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقيق الغاية من الإجراء". يدل - وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية في خصوص هذه المادة - أن المشرع قرر التفرقة بين حالة البطلان الذي يقرره القانون بعبارة صريحة منه وحالة عدم النص عليه، فإذا نص القانون على وجوب اتباع شكل معين أو أوجب أن تتضمن الورقة بياناً معيناً وقرر البطلان صراحة جزاء على عدم احترامه، فإن الإجراء يكون باطلاً - وليس على من تقرر الشكل لمصلحته من الخصوم إلا أن يثبت تحقيق غاية معينة في الخصومة، فالقانون عندما يتطلب شكلاً معيناً أو بياناً معيناً فإنما يرمي إلى تحقيق غاية يحققها توافر هذا الشكل أو البيان، فإن من بين التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان، ومؤدى ذلك أن ربط شكل الإجراء بالغاية منه إنما يستهدف جعل الشكل أداة نافعة في الخصومة، وليس مجرد قالب كالشكليات التي كانت تعرفها بعض القوانين القديمة، هذا إلى أن الشكل ليس هو الإجراء، وذلك أن الإجراء أو العمل الإجرائي هو عمل قانوني يجب أن تتوافر فيه شروط معينة من بينها الشكل الذي يحدده القانون - وترتيباً على ما تقدم فإنه إذا أوجب القانون توافر الشكل أو بيان في الإجراء فإن مناط الحكم بالبطلان هو التفطن إلى مراد المشرع من هذه البيانات وما يستهدفه من تحقيق غاية معينة.
2 - المادة 93 من قانون الإثبات وإن نصت على أن "يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية - يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه.. إلا أنها لم ترتب البطلان جزاء على عدم إثبات إحدى هذه البيانات وكانت إغفالها لا يؤدي إلى تخلف غاية معينة إذ هي لا تعدو أن تكون في حقيقتها بيانات تنظيمية، فإن خلو محضر التحقيق الذي أجرته المحكمة منها لا يترتب البطلان.
3 - المقرر أن المحكمة غير ملزمة بمد ميعاد التحقيق أو تأجيله إلى تاريخ لاحق وأن الأمر متروك لمطلق تقديرها، فإنه لا جناح عليها في عدم استجابتها لما طلبه الطاعن لأن ذلك يفيد عدم قبولها عذره في عدم إعلانه شهود في الميعاد الذي كان محدداً للتحقيق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه - بصفته - أقام الدعوى رقم 284 لسنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعن وآخر للحكم بإخلائهما من العين الموضحة بصحيفتها، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 2/ 1974 أجر لذلك الآخر الدكان الموضح بالعقد لاستعماله في صناعة الأحذية وتجارتها، وتضمن هذا العقد نصاً يحظر على التنازل أو التأجير من الباطن إلا أنه تنازل عنه للطاعن الذي
استعمله في تجارة الأدوات الكهربائية وبذلك يحق له طلب إخلائهما منه طبقاً للمادة 23 (ج) من القانون رقم 52 سنة 1969، حكمت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 1977 سنة 93 ق القاهرة، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد إجرائه قضت بتاريخ 19/ 3/ 1979 بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن وورثة المستأجر الأصلي من الدكان مثار النزاع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الطعن استناداً إلى أن الطاعن لم يودع قلم الكتاب وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة من هذا الحكم مما يستوجب طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات - الحكم ببطلان الطعن. وأضافت النيابة العامة في مذكرة تكميلية أنه ثبت من محضر الإيداع المؤرخ 14/ 5/ 1979 أن الطاعن أودع مع صحيفة الطعن حافظة مستندات طويت على صورة عرفية من الحكم الابتدائي وأخرى عرفية من الحكم المطعون فيه ولم يتضمن البيانات المثبت لمحتويات الحافظة ما يجاوز ذلك، وأنه ولئن كان من بين أوراق الطعن حافظة بمستندات أخرى برقم "11 دوسيه" طويت على صورة رسمية من كل من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه إلا أنه لا يبين منها تاريخ إيداعها واسم المودع لها وأنه لما كانت الأوراق المثبتة تحت رقم 10 "دوسيه" مقدمة من المطعون عليه وأن محضر إيداعها مؤرخ 5/ 6/ 1979 فإن حافظة مستندات الطاعن 11 "دوسيه" سالفة البيان تكون قد أودعت بعد هذا التاريخ وليس وقت تقديم صحيفة الطعن، ومن ثم تصمم النيابة على رأيها الذي أبدته في مذكرتها الأولى ببطلان الطعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه لما كان الثابت من الاطلاع على أوراق الطعن أن صحيفته أودعت قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 14/ 5/ 1979 وأن محضر إيداع الأوراق في ذات التاريخ والذي يحمل رقم 4 دوسيه ثابت به أنه يشتمل على: (1) حافظة مستندات. (2) مذكرة شارحة، وكان الأستاذ/ ...... المحامي ووكيل الطاعن قد تقدم بمذكرة أورد بها........ أن المحامي الذي أودع صحيفة الطعن نيابة عنه قدم وقت تقديمها حافظة انطوت على صورة رسمية من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي وصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف ومحضر سماع الشهود أمام محكمة الدرجة الأولى وأن تاريخ تقديم هذه الحافظة ثابت من محضر الإيداع المؤرخ 14/ 5/ 1979 فإنها بذلك تكون قد قدمت في الوقت الذي حددته المادة 255 من قانون المرافعات ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر الإيداع 14/ 5/ 1979 والذي يحمل رقم 4 دوسيه والذي حرره موظف عمومي مختص بتحريره أنه أثبت به انطواءه على حافظة بالمستندات أودعت وقت تقديم صحيفة الطعن الحافظة الوحيدة التي قدمها الطاعن والمدون على وجهها أنها تضم صورة رسمية من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي وأوراقاً أخرى فإن القول بأنها لم تقدم في ذات التاريخ يكون عارياً عن الدليل ويدحضه ما هو ثابت بمحضر الإيداع المؤرخ 14/ 5/ 1979 ولا ينال من صحة هذه الواقعة التأشير على الحافظة آنفة الذكر برقم 11 دوسيه إذ ليس ذلك من عمل الطاعن كما أن وجه تلك الحافظة جاء غفلاً من إثبات تاريخ آخر أو أية بيانات تفيد تقديمها في تاريخ لاحق على تقديم صحيفة الطعن ومحضر إيداع الأوراق سالف البيان، ولما كان ذلك، فإن الأوراق التي أوجبت المادة 255 تقديمها وقت تقديم الصحيفة تكون قد قدمت في الوقت الذي حدده القانون ويكون الدفع المبدى من النيابة العامة في غير محله متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بطلانه، وبيان ذلك يقول إن المحكمة لم تلتزم في التحقيق الذي أجرته الإجراءات المنصوص عليها في المواد 73، 76، 91، 93 من القانون رقم 25 لسنة 1968 في شأن الإثبات ذلك أنه جاء خلواً من بيان ساعة بدء التحقيق وانتهائه، أو حضور الخصوم وبينهم المطعون عليه كما التفت عن طلبه - الطاعن - بمنحه أجلاً ليتسنى له خلاله إحضار شهوده.
وحيث إن هذا النعي في شقه لأول مردود بأن النص في المادة 20 من قانون المرافعات على أنه "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم يتحقق بسبه الغاية من الإجراء - ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقيق الغاية من الإجراء". يدل - وعلى ما أوردته المذكورة الإيضاحية في خصوص هذه المادة - أن المشرع. قرر التفرقة بين حالة البطلان الذي يقرره القانون بعبارة صريحة منه وحالة عدم النص عليه، فإذا نص القانون على وجوب اتباع شكل معين أو أوجب أن تتضمن الورقة بياناً معيناً وقرر البطلان صراحة جزاء على عدم احترامه، فإن الإجراء يكون باطلاً - وليس على من تقرر الشكل لمصلحته من الخصوم إلا أن يثبت تحقق العيب ويتمسك بالبطلان..... وإن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة، فالقانون عندما يتطلب شكلاً معيناً أو بياناً معيناً فإنما يرمي إلى تحقيق غاية يحققها توافر هذا الشكل أو البيان. وإذا ثبت تحقيق الغاية رغم تخلف هذا الشكل أو البيان، فإن من بين التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان. ومؤدى ذلك أن ربط شكل الإجراء بالغاية منه إنما يستهدف جعل الشكل أداة نافعة في الخصومة، وليس مجرد قالب كالشكليات التي كانت تعرفها بعض القوانين القديمة، وهذا إلى أن الشكل ليس هو الإجراء، وذلك أن الإجراء أو العمل الإجرائي هو عمل قانوني يجب أن تتوافر فيه شروط معينة من بينها الشكل الذي يحدده القانون - وترتيباً على ما تقدم فإنه إذا أوجب القانون توافر للشكل أو بيان في الإجراء فإن مناط الحكم بالبطلان هو التفطن إلى مراد المشرع من هذه البيانات وما يستهدفه من تحقيق غاية معينة. ولما كانت المادة 93 من قانون الإثبات وإن نصت على أن "يشتمل التحقيق على البيانات الآتية: يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه.. إلا أنها لم ترتب بالبطلان جزاء على عدم إثبات إحدى هذه البيانات وكان إغفالها لا يؤدي إلى تخلف غاية معينة إذ هي لا تعدو أن تكون في حقيقتها بيانات تنظيمية، فإن خلو محضر التحقيق الذي أجرته المحكمة منها لا يترتب البطلان. هذا فضلاً عن أن البين من الاطلاع على محضر التحقيق - المرفق صورته بأوراق الطعن - أنه أثبت تاريخ إجرائه وانتهائه وهو ذات التاريخ بإحالة الدعوى إلى المرافعة بعد الانتهاء من سماع الشاهدين اللذين حضرا في الوقت المحدد لإجرائه ومن ثم فإن التمسك بالبطلان يكون في غير محله. هذا إلى أن النعي في شقة الثاني مردود بأن الثابت من صدر محضر التحقيق أنه أثبت به حضور كل من المحامي الموكل عن المستأنف والمستأنف عليه. ولما كانت المحكمة قد أحالت الدعوى على التحقيق وحددت لإجرائه تاريخاً وفي محدداً وفيه أحضر المطعون عليه شاهديه وطلب الطاعن أجلاً لإحضار شهوده ولم تستجب المحكمة، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بمد ميعاد التحقيق أو تأجيله إلى تاريخ لاحق وأن الأمر متروك لمطلق تقديرها، فإنه لا جناح عليها في عدم استجابتها لما طلبه الطاعن لأن ذلك يفيد عدم قبولها عذره في عدم إعلانه شهود في الميعاد الذي كان محدداً للتحقيق. لما كان ذلك، فإن ما أثاره الطاعن في شأن ما شاب إجراءات التحقيق يكون على غير سند من الواقع أو القانون ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير سديد.
وحيث إن حاصل السبب الثاني والثالث من أسباب الطعن القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم أقام قضاءه على صورية عقد الشركة المبرم بينه وبين المستأجر الأصلي مستنداً في ذلك إلى أن مدة الشركة المحددة فيه هي سنة واحدة تبدأ في 1/ 7/ 1975 كما استند إلى ما حصله من شهادة شاهدي المطعون عليه، في حين أن البند الخامس من عقد الشركة منصوص فيه على أن مدة السنة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بنفس شروط العقد، فضلاً عن أن ما استخلصه من شهادة الشاهدين لا يتفق ومؤدى أقوالها في التحقيق، هذا إلى أنه تمسك في دفاعه بدلالة البطاقة الضريبية التي تثبت حقيقة قيام الشركة ومع ذلك فقد التفت الحكم عن الرد عليها.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا استعرضت محكمة الموضوع مستندات الخصوم فناقشت شهادة الشهود وساقت القرائن واستخلصت من كل ذلك استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت في أوراق الدعوى أن عقد الشركة المعقود بين الطاعن والمستأجر الأصلي صوري وأن حقيقة الأمر أنه قصد به تنازل الأخير عن عقد استئجاره لعين النزاع فإنها لا تكون قد جاوزت سلطتها الموضوعية في تقدير الأدلة مما تستقل به بغير رقابة عليها من محكمة النقض. ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما حصله من أقوال شاهدي المطعون عليه وإلى ما ساقه من قرائن، وكان ما استخلصه الحكم من أقوال الشاهدين سالفي البيان غير مناقض لما هو مثبت بمحضر التحقيق - المرفق بأوراق الطعن - فإن ما أثاره الطاعن لا يعدو جدلاً في مطلق في حق محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود وأخذها بما اطمأنت إليه منها وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ولا يجوز إثارته أمامها. هذا إلى أن مانعاه الطاعن على ما ساقه الحكم من قرائن تدليلاً على صورية عقد الشركة مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين، تكفي إحداهما لقيامه فإن تعييبه في الدعامة الأخرى لا يؤثر فيه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه أخذاً من شهادة شاهدي المطعون عليه يكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها وهي صورية عقد الشركة وما رتبه على ذلك من إخلاء الطاعن وورثة المستأجر الأصلي فمن ثم فإن النعي عليه بالنسبة للدعامة المستمدة من القرائن - وأياً كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج. هذا إلى أنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض لما استدل به الطاعن عن دلالة البطاقة الضريبية، ذلك لأن محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة بالرد على جميع ما يقدمه الخصوم من قرائن، إذ حسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح لحمله لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أسباباً كافية لحمل قضائه وتنطوي على الرد الضمني على ما عداها، فإن النعي عليه بما جاء بهذين السببين يكون على غير أساس خليقاً بالرفض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق