الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 يونيو 2023

الطعن 467 لسنة 45 ق جلسة 10 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 251 ص 1319

جلسة 10 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، ومحمد حسب الله، وأحمد ضياء عبد الرازق عيد، ويحيى الرفاعي.

----------------

(251)
الطعن رقم 467 لسنة 45 القضائية

(1) حكم. نقض "حالات الطعن".
الأحكام الجائز الطعن فيها بطريق النقض. المادتان 248، 249 مرافعات. أحكام المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى. عدم جواز الطعن فيها بالنقض.
(2) عمل "تسكين العمال" شركات.
قيام شركات القطاع العام بوصف وظائفها وتحديد واجباتها وتقييمها وتصنيفها في جداول معتمدة. جواز اختلاف مسئولية العمل الواحد من شركة إلى أخرى. نقل العامل. وجوب تسوية حالته طبقاً لقواعد التوصيف والتقييم بالشركة المنقول إليها.

----------------
1 - إذ كان مؤدى نص المادتين 248، 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض من الخصوم على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي، أما الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وإنما يكون الطعن في الأحكام الصادر عنها من محاكم الاستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها.
2 - إذا كانت المادتان 63، 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراكات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار من مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه مجلس الوزراء وأن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل، وكان العمل الواحد قد تختلف مسئولياته من وحدة اقتصادية من وحدات القطاع العام إلى وحدة أخرى تبعاً لحجم العمل وتشعب مشاكله في كل منها، ولذلك وكما أشارت المذكرة الإيضاحية لتلك اللائحة ترك لكل وحدة أن تقترح تنظيماً لأعمالها في حدود فئات الجدول الخاص بها بما يوائم أوضاعها، ولما كان مؤدى ذلك أن تسوية حالة الطاعن على الوظيفة التي كان يشغلها في 30 من يونيو سنة 1964 لدى بنك الأرضي المصري - وهي وظيفة كاتب درجة أولى - مرهون بأن تتوافر فيه شروط شغل هذه الوظيفة المحددة بقواعد التوصيف والتقييم والتصنيف المعتمدة وفق جداول الشركة المطعون ضدها الأولى أما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ينقل إلى الوظيفة التي يستوفي شروط شغلها، ولا وجه بقاعدة المساواة للخروج على هذا الأصل العام الذي قرره المشرع بنص صريح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 111 سنة 1969 عمال كلي الإسكندرية والتي انتهى فيها إلى طلب الحكم على الشركة المطعون ضدها الأولى في مواجهة البنك المطعون ضده الثاني بإرجاع أقدميته في الفئة الرابعة - المرقى إليها - اعتباراً من تاريخ تسكينه في 1/ 7/ 1964 مع ما يترتب على ذلك من أثار. وقال بياناً للدعوى أنه كان يعمل في وظيفة كاتب درجة أولى بالإدارة القانونية لدى بنك الأراضي المصري - الذي بيع إلى المطعون ضده الثاني - ونقل منه في أول أغسطس سنة 1964 إلى الشركة المتحدة للغزل والنسيج المندمجة في المطعون ضدها الأولى التي سكنته على الفئة السادسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 مع أنه كان يعمل وقتذاك لدى ذلك البنك وعودلت وظيفته بالفئة الرابعة التي رقي إليها بعدئذ فيستحق من التاريخ المذكور هذه الفئة ولذلك فقد رفع الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 4 من مارس سنة 1969 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها بمنطوق حكمها ثم حكمت في 12 من مايو سنة 1970 بإعادة المهمة إليه لاستكمالها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 15 من يناير سنة 1974 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم 177 سنة 30 ق مدني أمام محكمة استئناف الإسكندرية، فقضت في 8 فبراير سنة 1975 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم والحكم الابتدائي بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 26 من أبريل سنة 1980، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن على الحكم الابتدائي مردود بأنه لما كان مؤدى المادتين 248 و249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض من الخصوم على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي أما الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وإنما يكون الطعن في الأحكام الصادرة عنها من محاكم الاستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها، لما كان ذلك. فإن الطعن في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في 15 من يناير سنة 1974 يكون غير جائز.
وحيث إن الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب. ينعى الطاعن بالأسباب الأول والثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. وبياناً لذلك يقول أن الحكم أسس قضاءه برفض الدعوى على أن تسكين الشركة المطعون ضدها الأولى له على الفئة السادسة طبقاً لجداولها من حقها وليس من حق بنك الأراضي المصري الذي لا يجوز للطاعن التمسك بجداوله بعد نقله منه وأن وظيفة مساعد رئيس وحدة القضايا والتحقيقات بالشئون القانونية التي سكن عليها بالشركة أفضل من وظيفة كاتب بالإدارة القانونية التي كان يشغلها بالبنك، في حين أنه يجب تسكينه وفقاً لجداول هذا البنك لأنه عملاً بالمادتين 63، 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 تكون العبرة في التسكين بوظيفته يوم 30/ 6/ 1964 الذي كان يعمل فيه لدى البنك المذكور ولم ينقل منه إلى تلك الشركة إلا في1/ 8/ 1964 وقد حددت تلك الجداول لوظيفته الفئة الرابعة التي انتهى الخبير إلى أحقيته لها أسوة بزميله المقارن بهما بالبنك فلا يجوز الاعتراض عليها حتى ولو كانت وظيفته لدي الشركة أفضل منها.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أنه لما كانت المادتان 63، 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئوليتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقيمها وتصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدر من مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه مجلس الوزراء وأن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل وكان العمل الواحد قد تختلف مسئولياته من وحدة اقتصادية من وحدات القطاع العام إلى وحدة أخرى تبعاً لحجم العمل وتشعب مشاكله في كل منها ولذلك وكما أشارت المذكرة الإيضاحية لتلك اللائحة ترك لكل وحدة أن تقترح تنظيماً لإعمالها في حدود فئات الجدول الخاص بها بما يوائم أوضاعها، ولما كان مؤدى ذلك أن تسوية حالة الطاعن على الوظيفة التي كان يشغلها في 30 من يونيو سنة 1964 لدى بنك الأراضي المصري - وهي وظيفة كاتب درجة أولى - مرهون بأن تتوافر فيه شروط شغل هذه الوظيفة المحددة بقواعد التوصيف والتقييم والتصنيف المعتمدة وفق جداول الشركة المطعون ضدها الأولى أما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ينقل إلي الوظيفة التي يستوف شروط شغلها، ولا وجه للتحدي بقواعد المساواة للخروج على هذا الأصل العام الذي قرره المشرع بنص صريح، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن لا تتوافر فيه شروط شغل وظائف الفئة الرابعة المقررة بجداول الشركة المطعون ضدها الأولى التي سكنته على وظيفة مساعد ورئيس وحدة بالشئون القانونية من الفئة السادسة، فإن تسوية حالته على هذه الوظيفة بتلك الشركة تكون قد جرت وفقاً لأحكام لائحة العاملين المشار إليها وفي نطاق سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وتصنيف وتقييم وظائفها فلا يحق للطاعن أن يتضرر منها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن تأسيساً على عدم أحقيته للتسكين على الفئة الرابعة اعتباراً من أول يوليو سنة 1964، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة سديدة في القانون، ويضحى النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم خلص إلى عدم مسئولية البنك المطعون ضده الثاني عن طلباته استناداً إلى أنه إنما اشترى في 31/ 3/ 1965 بنك الأراضي المصري بعد نقله إلى الشركة المطعون ضدها الأولى، في حين أنه وفقاً للمادة 85 من قانون العمل يسأل المشتري عن كافة الالتزامات التي كان البائع مسئولاً عنها والطاعن كان يعمل لدى بنك الأراضي في 30/ 6/ 1964 وتم تسكين جميع العاملين به على فئات وفقاً للجداول القائمة في هذا التاريخ.
وحيث إن هذا النعي مردود، بأنه وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية الطاعن للتسكين على الفئة الرابعة اعتباراً من أول يوليو سنة 1964 وهي نتيجة صحيحة قانوناً على ما سلف بيانه في الرد على باقي أسباب الطعن - فإن تعييبه فيما استطرد إليه عن عدم التزام البنك المطعون ضده الثاني بأية التزامات قبل الطاعن - أياً كان وجه الرأي في هذا النعي - يضحي غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق