الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 يونيو 2023

الطعن 922 لسنة 43 ق جلسة 10 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 250 ص 1315

جلسة 10 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، وأحمد ضياء عبد الرازق عيد، الدكتور جمال الدين محمود ويحيى الرفاعي.

-------------

(250)
الطعن رقم 922 لسنة 43 القضائية

(1، 2) عمل "المساواة".
(1) قاعدة المساواة بين عمال رب العمل، قاعدة أساسية تفرضها قواعد العدالة ولو لم يجر بها نص في القانون.
(2) تعليمات الجهاز المركزي للنظم والإدارة بشأن عدم ضم مدد الخدمة السابقة في القطاع العام في أقدمية الوظيفة. تعليمات إدارية لا يمكن أن تعد من قاعدة المساواة.

---------------
1 - إذ كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد - وهي قاعدة أساسية - لو لم يجر بها نص خاص بالقانون وتفرض قواعد العدالة إعمالها إذا ما جنح رب العمل إلى التفرقة بين عماله في شأن أي حق من حقوقهم بغير مبرر.
2 - تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتي تمنع من ضم مدد الخدمة السابقة في القطاع في أقدمية الفئة المقررة للوظيفة لا تعدو أن يكون مجرد تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع ولا يمكن أن تعدل من مبدأ المساواة بين عمال رب العمل الواحد المنصوص عليه في المادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 1959.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 68 لسنة 1972 مدني كلي بني سويف بطلب الحكم بأحقيته للفئة الثامنة اعتباراً من 30/ 6/ 1971 وما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لدعواه أنه التحق بالشركة الطاعنة بوظيفة كاتب حسابات بالفئة التاسعة بتاريخ 16/ 3/ 1967 وأنه حصل علي دبلوم التجارة الثانوية سنة 1965 وكان له مدة خدمة سابقة في شركة الأزياء الحديثة لم تقم الشركة الطاعنة بضمها له ولذلك فإنه يستحق الفئة الثامنة طبقاً لأحكام القانون ومبدأ المساواة بين العاملين بالشركة الطاعنة - وبجلسة 11/ 4/ 1972 قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى الخبير لأداء المأمورية الواردة بمنطوق الحكم - وبعد أن قدم الخبير تقريره - حكمت بجلسة 24/ 4/ 1973 بأحقية المطعون ضده في الفئة الثامنة اعتباراً من 1/ 1/ 1970 وما يترتب على ذلك من آثار - استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 67 لسنة 11 ق بني سويف وبجلسة 5/ 11/ 1973 قضت محكمة الاستئناف بالتأييد - طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن - وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراًً بالنظر - وبالجلسة المحددة التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد حاصله الخطأ في تطبيق القانون - وتقول الطاعنة بياناً للوجه الأول من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده للفئة الثامنة اعتباراً من 1/ 7/ 1970 تأسيساً على حق المطعون ضده في ضم مدة خدمة سابقة إلى مدة خدمته بالشركة الطاعنة في حين أنه قبل التعاقد مع الشركة على شروط معينة حددتها المسابقة التي أجرتها قبل تعيينه وأقر بعدم وجود مدة خدمة سابقة له فضلاً عن أن تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تمنع ضم مدة الخدمة السابقة في القطاع العام في أقدمية الفئة المقررة للوظيفة - وفي بيان الوجه الثاني تقول الطاعنة أن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده في شغل وظيفة من فئة معينة دون أن يتحقق من وجود الوظيفة أو الدرجة الشاغرة للترقية وسائر الشروط التي يتطلبها القرار الجمهوري 3309 لسنة 1966 والمادة الثامنة من القانون 61 لسنة 1971 وفي الوجه الثالث من سبب الطعن تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده في الدرجة الثامنة تأسيساً على قاعدة المساواة بينه وبين زميلين له طبقاً لما أورده تقرير الخبير في شأنهما - في حين أن تقرير الخبير أخطأ في التسوية بين المطعون ضده وزميليه المقارن بهما - وخرج عن حدود المأمورية التي كلف بها والتي كان يجب أن تقتصر على تقرير التحاق المطعون ضده بالشركة بعد اجتيازه امتحان مسابقة دون أن تتطرق إلى تحديد الفئة التي يستحقها لو تم تعيينه ابتداء طبقاً للأحكام المقررة بلائحة الشركة.
وحيث إن سبب الطعن مردود في وجهه الأول - بأن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بأحقية المطعون ضده للفئة الثامنة اعتباراً من 1/ 1/ 1970 علي وجوب ضم مدة خدمته السابقة التي أثبتها الحكم وإعمالاً لمبدأ المساواة بين عمال رب العمل الواحد واستند في ذلك إلى تقرير الخبير الذي أثبت أن الشركة الطاعنة قد ضمت مدد الخدمة السابقة لزميلين للمطعون ضده هما....... و...... طبقاً لقرار إداري أصدرته الشركة - وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد - وهي قاعدة أساسية - ولو لم يجر له نص خاص بالقانون تفرض قواعد العدالة إعمالها إذا ما جنح رب العمل إلى التفرقة بين عماله في شأن أي حق من حقوقهم بغير مبرر، وكانت تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتي تمنع من ضم مدد الخدمة السابقة في القطاع العام في أقدمية الفئة المقررة للوظيفة لا تعدو أن تكون مجرد تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع ولا يمكن أن تعدل من مبدأ المساواة بين عمال رب العمل الواحد المنصوص عليه في المادة 53 من القانون 91/ 59 - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إن الوجه الثاني من سبب الطعن مردود - بأن الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الاستئناف بنص المادة 12 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 66 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والذي يحكم واقعة الدعوى - والتي تمنع الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية ومدرجة بميزانيتها وفي الفئة الأعلى ومع استيفاء شروط الترقية إليها، ولما كان هذا الوجه من الطعن وإن كان مبناه الخطأ في تطبيق القانون إلا أنه يخالطه واقع يقتضي التحقيق من وجود درجة شاغرة في الهيكل التنظيمي للشركة وتوفر شروط الترقية التي أوردتها المادة 12 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 66 في المطعون ضده - لما كان ذلك - وكان هذا الدفاع لم يسبق طرحه علي محكمة الموضوع فإنه لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الوجه الثالث - مردود - بأن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه عهد إلى الخبير المنتدب في الدعوى بيان ما إذا كانت الشركة الطاعنة قد سوت حالات مماثلة بحالة المطعون ضده طبقاً للقرار الإداري رقم 7 لسنة 1968 الصادر منها - وأنه استند في توفر عناصر المساواة بين المطعون ضده وبين المقارن بهما.. إلى تقرير الخبير الذي اطمأن إليه - لما كان ذلك - وكان تقدير عمل الخبير هو مما يستقل به قاضي الموضوع لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديره دون معقب عليه في ذلك فإن ما تثيره الطاعنة من جدل حول تجاوز الخبير المنتدب لمهمته في تقريره لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق