الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 يونيو 2023

الطعن 44 لسنة 48 ق جلسة 7 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 248 ص 1306

جلسة 7 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.

---------------

(248)
الطعن رقم 44 لسنة 48 ق "أحوال شخصية"

(1 و2) أحوال شخصية. دعوى. قانون.
(1) خلو لائحة ترتيب المحاكم للشرعية من تنظيم للإجراءات في الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم للشرعية. وجوب الرجوع في شأنها إلى قانون المرافعات وما ورد بالكتاب الرابع منه.
(2) دعاوى الأحوال الشخصية. وجوب نظرها في غير علانية مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم.

------------------
1 - النص في المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية على أنه "تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكلمة لها" يدل على أن الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية تظل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - خاضعة للائحة ترتيب المحاكم الشرعية والقوانين الأخرى المكملة لها، وإن خلت هذه اللائحة وتلك القوانين من تنظيم للإجراءات في الدعاوى المذكورة، فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات بما في ذلك ما ورد بالكتاب الرابع منه وإذ كانت القواعد المقررة بالمواد 82 إلى 97 من اللائحة المذكورة والمتعلقة بإجراءات سماع الدعوى ومنها ما تستوجبه المادة 84 من علنية المرافعة إلا في الأحوال التي تأمر المحكمة بإجرائها سراً، قد ألغيت بالقانون رقم 462 لسنة 1955 سالف الإشارة، فإنه يتعين الرجوع بصدد هذه الإجراءات إلى مواد الكتاب الرابع من قانون المرافعات الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية.
2 - النص في المادة 871 من قانون المرافعات على أنه "تنظر المحكمة في الطلب منعقدة في غرفة المشورة بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وتصدر حكمها علناً" يدل على وجوب نظر دعاوى الأحوال الشخصية في غير علانية، وكان يترتب على مخالفة ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - البطلان وكانت المادة 322 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تقضى بسريان جميع القواعد المقررة في شأن رفع الدعاوى والسير فيها أمام المحاكم الابتدائية على الدعاوى المستأنفة. وكان يبين من صور محاضر جلسات محكمتي أول وثاني درجة أن الدعوى نظرت أمامها في جلسات علنية فإن كلاً من حكميهما يقع باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 927 لسنة 1975 أحوال شخصية كلي شمال القاهرة، بطلب الحكم بفسخ عقد زواجها بالمطعون ضده واعتباره كأن لم يكن. وقالت شرحاً لها أنه تزوجها بعقد موثق بمكتب توثيق القاهرة في 30/ 6/ 1968 باعتبار أنهما مسيحيان وتبين لها فيما بعد أن والدها اعتنق الدين الإسلامي في سنة 1955 وقت أن كانت في العاشرة من عمرها، ومن ثم تكون مسلمة بالتبعية له، ولا يحل لها الزواج بغير مسلم، وتأكيداً لإسلامها نطقت أمام بالشهادتين، ويعرض الإسلام على المطعون ضده اسلم هو الآخر، وبتاريخ 12/ 1/ 1977حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 126، 127 لسنة 94 ق القاهرة، وبتاريخ 23/ 5/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك تقول أن الدعوى نظرت أمام محكمة أول درجة وفي الاستئناف في جلسات علنية بالمخالفة لنص المادة 871 من قانون المرافعات التي توجب نظر دعاوى الأحوال الشخصية في غرفة المشورة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 5 من القانون رقم 462 لسنة المرافعات 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية على أنه "تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكلمة لها" يدل على أن الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية تظل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - خاضعة للائحة ترتيب المحاكم الشرعية والقوانين الأخرى المكملة لها، وإن خلت هذه اللائحة وتلك القوانين من تنظيم للإجراءات في الدعاوى المذكورة، فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات، بما في ذلك ما ورد بالكتاب الرابع منه وإذ كانت القواعد المقررة بالمواد 82 إلى 97 من اللائحة المذكورة والمتعلقة بإجراءات سماع الدعوى ومنها ما تستوجبه المادة 84 من علنية المرافعة إلا في الأحوال التي تأمر المحكمة بإجرائها سراً، قد ألغيت بالقانون رقم 462 لسنة 1955 سالف الإشارة، فإنه يتعين الرجوع بصدد هذه الإجراءات إلى مواد الكتاب الرابع من قانون المرافعات الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، وإذ تنص المادة 871 من قانون المرافعات على أنه "تنظر المحكمة في الطلب منعقدة في غرفة المشورة بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وتصدر حكمها علناً" مما مفاده وجوب نظر دعاوى الأحوال الشخصية في غير علانية، وكان يترتب على مخالفة ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان وكانت المادة 322 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تقضى بسريان جميع القواعد المقررة في شأن رفع الدعاوى والسير فيها أمام المحاكم الابتدائية على الدعاوى المستأنفة. وكان يبين من صدور محاضر جلسات محكمتي أول وثاني درجة أن الدعوى نظرت أمامها في جلسات علنية فإن كلاً من حكميهما يقع باطلاً بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق