الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 يونيو 2023

الطعن 1313 لسنة 47 ق جلسة 8 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 249 ص 1310

جلسة 8 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، يوسف أبو زيد، مصطفي صالح سليم وعزت حنورة.

---------------

(249)
الطعن رقم 1313 لسنة 47 القضائية

(1) دعوى. استئناف. "نطاق الاستئناف". حكم.
الحكم بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها أو رفضها بحالتها. أثره. استنفاد المحكمة ولايتها فيها. إلغائه استئنافياً. عدم جواز إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة. وجوب فصل المحكمة الاستئنافية في موضوع النزاع.
(2) قانون. "سريانه". نظام عام. إصلاح زراعي.
أحكام القانون الجديد. الأصل هو عدم سريانها على المراكز القانونية السابقة عليها ما لم ينص على خلاف ذلك. الاستثناء. الأحكام المتعلقة بالنظام العام. سريانها على الآثار المترتبة من وقت نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز سابقة عليه. تعلق القانون 52 لسنة 1966 المعدل لبعض أحكام القانون 178/ 52 بالنظام العام. أثره.

---------------
1 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحكم بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها أو برفضها بحالتها تستنفد به المحكمة ولايتها فإذا ما ألغته محكمة ثاني درجة وقبلت الدعوى فإنها لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها (1).
2 - الأصل أن أحكام القانون لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذه ولا يترتب عليه أي أثر بالنسبة لما تم قبله من مراكز قانونية ما لم ينص علي خلاف ذلك، إلا أنه متى كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام فإنه - دون حاجة إلى نص خاص - يحكم الآثار التي تترتب من وقت نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز قانونية سابقة عليه وذلك طبقاً للأثر الفوري المباشر لهذا التشريع. ولما كان القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 متعلقاً بالنظام العام فإنه يسري علي العقود السابقة عليه بالنسبة لما يستجد من آثارها من وقت نفاذه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام المنازعة رقم 3 لسنة 1973 أمام لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بناحية السماعنة مركز فاقوس بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 16/ 12/ 1970 الصادر من وكيل الدائنين في تفليسة المالك الأصلي....... إلى الطاعن الأول عن الأطيان محل التداعي وطرد هذا المستأجر وباقي الطاعنين بوصفهم مستأجرين من باطنه، تأسيساً على أن المطعون ضده قد تملك هذه الأطيان بحكم مرسى المزاد وأن الطاعن الأول قد خالف قانون الإصلاح الزراعي بتأجيرها من باطنه إلى باقي الطاعنين. وبتاريخ 5/ 9/ 1973 رفضت اللجنة ذلك الطلب. فتظلم المطعون ضده من هذا القرار أمام اللجنة الاستثنائية طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته. وإذ صدر القانون رقم 67 سنة 1975 بإلغاء تلك اللجان فقد أحالت اللجنة الاستئنافية هذا التظلم إلى محكمة الزقازيق الابتدائية وقيد بها برقم 314 سنة 1976 مدني مستأنف وبتاريخ 31/ 1/ 1977 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء القرار المستأنف بطلبات المطعون ضده. فأقام الطاعنون استئنافاً عن هذا القضاء لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 119 سنة 20 ق بطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض دعوى المطعون ضده واحتياطياً بإعادة المنازعة إلى المحكمة الجزئية للفصل فيها من جديد. وبتاريخ 5/ 6/ 1977 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً. وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع ومخالفة القانون والقصور، وفي بيان ذلك يقولون إن لجنة الفصل في المنازعات الزراعية لم تفصل في موضوع المنازعة وإنما أصدرت قرارها بعدم قبولها شكلاً لعدم وجود عقد إيجار بين طرفي التداعي مودع بالجمعية التعاونية ومتى ألغت المحكمة الابتدائية هذا القرار كان عليها أن تعيد الدعوى إلى المحكمة الجزئية للفصل في موضوعها لا أن تفصل هي فيه. وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء المحكمة الابتدائية في موضوع على سند من القول بأن المحكمة الابتدائية استنفدت ولايتها فلا تجوز الإعادة إليها يكون قد أخطأ في فهم الواقع وخالف القانون وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحكم بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها أو برفضها بحالتها تستنفذ به المحكمة ولايتها فإذا ما ألغته محكمة ثاني درجة وقبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها. ولما كان الطاعنون لم يقدموا صورة قرار لجنة الفصل في المنازعات الزراعية وكانت مدونات كل من الحكم المطعون فيه وحكم محكمة الزقازيق الابتدائية قد أوردت أن القرار المذكور قضى برفض الدعوى لعدم وجود عقد إيجار ثابت بالجمعية بين المطعون ضده والطاعنين ولعدم تحويل عقد الإيجار الأصلي للمطعون ضده مما مؤداه أنه قضاء بعدم القبول أو برفض الدعوى بحالتها استنفذت به هذه اللجنة ولايتها ولا يجيز إلغاء هذا القضاء إعادة المنازعة إلى المحكمة الجزئية التي حلت محل اللجنة الأولى في الاختصاص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب إعادة الدعوى إلى المحكمة الجزئية على سند من أن الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في منازعات الإصلاح الزراعي التي أحيلت إليها من اللجان الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية تعتبر أحكام مبتدأة وتعتبر المحكمة الابتدائية محكمة أول درجة بالنسبة لهذه القضايا. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح النتيجة فيما انتهى إليه من قضاء ويكون لمحكمة النقض تصحيح أساسه القانوني ويضحى الجدل بعد ذلك في مدى سلامة هذا الأساس لا يرتب سوى مصلحة نظرية بحتة تجعل النعي به غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائي مؤيد بالحكم المطعون فيه اعتبر الطاعنين مستأجرين من الباطن فيحق للمالك طردهم طبقاً لأحكام القانون رقم 52 سنة 1966 رغم اعتراف الحكمين لهم بوضع يدهم على هذه الأطيان كمستأجرين من قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي وكانت المادة 37 من هذا القانون تنشئ علاقة إيجارية أصلية مباشرة بين المالك وبين المستأجرين من الباطن، وكان القانون رقم 52 سنة 1966 ليس له أثر رجعي كما أنهم سبق أن حصلوا على قرار من لجنة الإصلاح الزراعي بصحة ونفاذ عقد مشاركتهم في استغلال الأرض المؤرخ 10/ 10/ 1961 في مواجهة سلف المطعون ضده بما يجعلهم مستأجرين أصليين. لما كان ذلك، وكان المطعون فيه قد قضى ببطلان عقد المشاركة وطبق القانون رقم 52 لسنة 1966 بأثر رجعي واعتبر الطاعنين مستأجرين من الباطن يحق للمطعون ضده طردهم، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة عدم قبول النعي المفتقر إلى الدليل. ولما كان الطاعنون لم يبينوا ثمة عبارة وردت بأي من الحكم الابتدائي أو الحكم المطعون فيه المؤيد له تدل على أن محكمة الموضوع قد اعتبرت أن الطاعنين وضعوا اليد كمستأجرين من الباطن لأطيان النزاع من قبل قانون الإصلاح الزراعي حالة أن أسباب الحكمين قد خلت فعلاً من ذلك. كما أن الطاعنين لم يقدموا دليلاً آخر على صحة ما زعموه، فإن النعي في هذا الخصوص يكون عارياً عن الدليل، ومن ثم غير مقبول. والنعي في شقه الثاني غير سديد، ذلك أنه وإن كان الأصل أن أحكام القانون لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذه ولا يترتب عليه أثر بالنسبة لما تم قبله من مراكز قانونية ما لم ينص على خلاف ذلك، إلا أنه متى كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام فإنه - دون حاجة إلى نص خاص - بحكم الآثار التي ترتب من وقت نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز قانونية سابقة عليه، وذلك طبقاً للأثر الفوري المباشر لهذا التشريع. ولما كان القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 متعلقاً بالنظام العام فإنه يسري على العقود السابقة عليه بالنسبة لما يستجد من أثارها من وقت نفاذه. ولما كان الطاعنون لم يقدموا ثمة دليل على أن قراراً قد صدر من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية قضي بصحة عقد المشاركة المؤرخ 10/ 10/ 1961 ضد سلف المطعون ضده حتى يحاج به هذا الأخير، وأنه حاز قوة الأمر المقضي، فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق القانون المذكور على ما استجد بعده من آثار هذه المشاركة يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 5/ 2/ 1974 مجموعة المكتب الفني - السنة 25 ص 285.
نقض جلسة 24/ 6/ 1974 مجموعة المكتب الفني السنة 25 ص 1111.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق