جلسة 22 من سبتمبر سنة 1999
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد أحمد الحسيني مسلم، وعبد الباري محمد شكري، وممدوح حسن يوسف راضي، وسمير إبراهيم البسيوني - نواب رئيس مجلس الدولة.
--------------
(116)
الطعن رقم 135 لسنة 42 قضائية عليا
جلسات - طلاب - تأديبهم - طبيعة قرارات مجلس التأديب الاستئنافي.
المواد 181، 183، 184 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المادتان 126، 127 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.
التأديب أصبح يتم أمام مجلس من درجتين - غاية ذلك - ضمانة للطالب المحال للتأديب فالاستئناف شرع لتمحيص ما تم في أول درجة - قرار التأديب الصادر من مجلس التأديب الأعلى طبقاً للمادة 184 من قانون تنظيم الجامعات وهو القرار الذي يصدق عليه وصف القرار النهائي الصادر من جهة إدارية ذات اختصاص قضائي يترتب على ذلك، اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون على قرارات مجلس تأديب طلاب الجامعات الاستئنافي - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 15/ 10/ 1995 أودع الأستاذ/ ..... المحامي نائباً عن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن في قرار مجلس تأديب الطلاب بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان الصادر بجلسة 5/ 6/ 1995 والمتضمن فصل الطاعن فصلاً نهائياً من الجامعة.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهما قانوناً.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وقام الطاعن بتعديل طلباته بصحيفة معلنة للمطعون ضدهما أورد فيهما أنه طعن على قرار مجلس تأديب جامعة حلوان الصادر بجلسة 5/ 6/ 1995 القاضي بفصله فصلاً نهائياً من جامعة حلوان، أمام مجلس التأديب الأعلى بجامعة حلوان الصادر قراره بجلسة 2/ 12/ 1995 والذي قرر قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة 23/ 3/ 1999 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا "موضوع" لنظره بجلسة 23/ 5/ 1999 وقد نظرت المحكمة الطعن الماثل بتلك الجلسة، وبجلسة 27/ 6/ 1999 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 29/ 9/ 1999 ثم قررت تعجيل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن البحث في الاختصاص سابق على التصدي لشكل الطعن أو موضوعه.
ومن حيث إن المادة (181) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تنص على أن "لمجلس تأديب الطلاب توقيع العقوبات التأديبية".
وتنص المادة 183 من ذات القانون على أن "يشكل مجلس تأديب الطلاب على الوجه التالي:
عميد الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب - رئيساً.
وكيل الكلية أو المعهد - عضواً.
أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد المختص - عضواً.
وتنص المادة 184 من القانون ذاته على أنه "لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابي يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوماً.
ويشكل مجلس التأديب على الوجه التالي:
نائب رئيس الجامعة المختص - رئيساً.
عميد كلية الحقوق أو أحد الأساتذة بها، أستاذ من الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب ويصدر باختيار الأساتذة الأعضاء قرار من رئيس الجامعة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل في الموضوع".
ومن حيث إن المادة (126) من اللائحة التنفيذية للقانون 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 تنص على أن "العقوبات التأديبية هي (13) الفصل النهائي من الجامعة".
وتنص المادة (127) من اللائحة ذاتها على أن "الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي (4) مجلس التأديب وله توقيع جميع العقوبات".
ومن حيث إن مفاد النصوص سالفة الذكر أن التأديب أصبح يتم أمام مجلس من درجتين كما منع القانون الطعن في قرارات مجلس تأديب الطلاب بغير طريق الاستئناف أمام مجلس التأديب الأعلى بحسبانه الطريق الذي يحقق للطالب المحال إلى التأديب ضمانات لتحقيق دفاعه. فالاستئناف قد شرع ليس لمجرد تكرار الفحص وإنما أساساً لتمحيص ما تم في أول درجة والتأكد من سلامته بأن يتناول بحث الموضوع كاملاً دون الاقتصار على ناحية من نواحيه، وقرار التأديب الصادر من مجلس التأديب الأعلى طبقاً للمادة 184 من قانون تنظيم الجامعات سالفة الذكر هو القرار الذي يصدق عليه وصف القرار النهائي الصادر من جهة إدارية ذات اختصاص قضائي في مفهوم البند (ثامناً) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة (1972) (يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 645 لسنة 30 ق عليا الصادر بجلسة 16 من نوفمبر سنة 1985 وحكمها في الطعن رقم 1496 لسنة 33 ق الصادر بجلسة 30/ 4/ 1988).
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الطاعن حسب طلباته الختامية الواردة بصحيفة طعنه المعلنة في 11/ 1/ 1999 في قرار مجلس التأديب الأعلى بجامعة حلوان الصادر بتاريخ 2/ 12/ 1995 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة باعتبارها طعناً بالإلغاء على قرار إداري نهائي صادر من جهة إدارية لها اختصاص قضائي تخرج عن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة وتختص بنظرها محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وذلك طبقاً للمادة (10) البند (ثامناً) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لذا يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص.
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة ومن ثم يتعين إبقاء الفصل في المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق