الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 يونيو 2023

الطعن 3467 لسنة 38 ق جلسة 22 / 9 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 115 ص 1167

جلسة 22 من سبتمبر سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عبد الباري محمد شكري، وممدوح حسن يوسف راضي، وسمير إبراهيم البسيوني، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر - نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------

(115)

الطعن رقم 3467 لسنة 38 قضائية عليا

دعوى - إحالة الدعوى للاختصاص - عدم جواز إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا من المحكمة المدنية (استئناف) - أساسه.
المادة 44 من القانون رقم 47/ 1972 بشأن مجلس الدولة، والمادة 110 من قانون المرافعات.
الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا منوط بإجراءات تكفل القانون ببيانها وهي إجراءات تختلف في طبيعتها وجوهرها عن الإجراءات التي تتبع في إقامة الدعوى أمام المحاكم العادية. نتيجة لذلك. لا يكون هناك مجال لإعمال المادة 110 مرافعات التي تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها هذا فضلاً عن أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن لأن الإحالة لا تكون إلا بين محكمتين من درجة واحدة والقول بغير ذلك يكون مؤدياً إلى غل يد محكمة الطعن عن إعمال سلطتها التي خولها لها القانون في التعقيب على الأحكام الصادرة من المحاكم الأقل درجة بما يخل بنظام التدرج القضائي وغايته. يترتب على ذلك عدم جواز هذه الإحالة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 1/ 9/ 1991 أقام السيد/ ......... الدعوى رقم 112/ 1991 محكمة قسم أول بندر سوهاج ضد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بسوهاج يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم 281/ 17 ق الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 11/ 6/ 1991 مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبجلسة 26/ 1/ 1992 قضت المحكمة المذكورة أولاً بقبول الإشكال شكلاً وثانياً برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً وثالثاً بوقف تنفيذ الحكم رقم 281/ 17 ق الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط المستشكل في تنفيذه وإلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وإذ لم يصادف ذلك القضاء قبولاً من المدعى عليه فقد أقام بتاريخ 6/ 2/ 1992 الاستئناف رقم 100/ 92 س سوهاج أمام محكمة سوهاج الابتدائية والتي قضت فيه بجلسة 28/ 6/ 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الإدارية العليا لنظرها وأبقت الفصل في المصاريف وقد قيدت الأوراق بجدول هذه المحكمة طعناً برقم 3467/ 38 ق. ع.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بصفة أصلية بعدم جواز إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا وثانياً بصفة احتياطية برفض الإشكال موضوعاً وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 12/ 5/ 1998 والجلسات التالية إلى أن قررت بجلسة 13/ 4/ 1999 إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا موضوعي.
ونظرت هذه المحكمة الطعن بجلستي 9/ 6/ 1999، 27/ 6/ 1999 وقررت بالجلسة الأخيرة إصدار الحكم بجلسة 22/ 9/ 1999 مع مذكرات لمن يشاء خلال شهر إلا أن أحداً لم يتقدم بشيء هذا وقررت المحكمة التعجيل بالنطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الحكم الاستئنافي 100/ 1992 قد أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الإدارية العليا تأسيساً على أنه يشترط لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سيره وإجراءاته أما المنازعة التي تمس إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ وجريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ وبالتالي فلا تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ وأنه لما كان المستأنف يستشكل في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بخصم شهر من أجره وكان ذلك الحكم مما يقبل التنفيذ دون تدخل بالطريق الجبري بالاستعانة بالسلطة العامة مما مقتضاه أن الحكم المستشكل في تنفيذه ليس من أحكام الإلزام وتخرج المنازعة بشأنه من الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ وأن الدعوى المعروضة لا تخرج في حقيقتها عن الطعن من المستأنف ضده على حكم المحكمة التأديبية وكان الاختصاص بنظر هذا الطعن وبحسب أوجه النعي عليه ولائياً للمحكمة الإدارية العليا على النحو الذي فصلته المادة 23 من القانون 47/ 72 بشأن مجلس الدولة.
ومن حيث إن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا منوط بإجراءات تكفل القانون رقم 47/ 1972 بشأن مجلس الدولة ببيانها وهي إجراءات تختلف في طبيعتها وجوهرها عن الإجراءات التي تتبع في إقامة الدعوى أمام المحكمة العادية فقد تطلبت المادة 44 من القانون المذكور أن يقدم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشمل التقرير البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وبيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن وهي إجراءات لم تتبع بالنسبة للدعوى التي أقامها السيد/ ..... أمام محكمة قسم أول بندر سوهاج ومن ثم لا يكون هناك مجال لإعمال المادة 110 من قانون المرافعات التي تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها هذا فضلاً عن أن المستقر عليه أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن لأن الإحالة لا تكون إلا بين محكمتين من درجة واحدة والقول بغير ذلك يكون مؤدياً إلى غل يد محكمة الطعن عن إعمال سلطتها التي خولها لها القانون في التعقيب على الأحكام الصادرة من المحاكم الأقل درجة بما يخل بنظام التدرج القضائي وغايته.
ومن حيث إنه متى كان ما سلف فإن الحكم الصادر من محكمة استئناف سوهاج في الاستئناف رقم 100/ 92 يكون قد جانب الصواب فيما قضى به من إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا ويتعين الحكم بعدم جواز هذه الإحالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق