الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 أبريل 2023

الطعن 57 لسنة 47 ق جلسة 20 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 47 ص 227

جلسة 20 من يناير سنة 1980

برياسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه أحمد، أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري أسعد، وفهمي عوض مسعد.

----------------

(47)
الطعن رقم 57 لسنة 47 القضائية

تأمينات اجتماعية. تقادم مسقط.
علم هيئة التأمينات الاجتماعية بالتحاق عمال بالمنشأة. مستحقاتها قبل رب العمل سقوطها بالتقادم الخمسي.

--------------
إذ كان وجود ملف منشاة المطعون ضده تحت يد الهيئة الطاعنة يفيد علمها بالتحاق العمال بهذه المنشأة وباستحقاقها للمبالغ موضوع التداعي اعتباراً من تاريخ استحقاق كل قسط منها، وكانت الهيئة قد تراخت في المطالبة إلى أن أخطرت المطعون ضده باستحقاقها لتلك المبالغ في 31/ 1/ 1972 بعد اكتمال مدة التقادم الخمسي التي تمسك بها المطعون ضده، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الهيئة بالتقادم بالنسبة لقيمة الاشتراكات المستحقة عن المدة من 1/ 8/ 1959 وحتى 31/ 8/ 1961 يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 226 سنة 1972 عمال كلي الإسكندرية على الطاعنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 485 ج و541 م. وقال بياناً أن الطاعنة طالبته بهذا المبلغ في 31/ 1/ 1972 باعتبار أنه يمثل صافي المستحق عليه حتى تاريخ انتهاء خدمة عماله وإذ كان قد سدد الاشتراكات المستحقة للطاعنة حتى تاريخ بيعه منشأته في 1/ 3/ 1966 ومن ثم فلا أساس لمطالبته بالمبلغ المذكور فضلاًَ عن سقوط حق الطاعنة في هذه المطالبة بالتقادم الخمسي فقد أقام دعواه بطلبه السالف الذكر. وبتاريخ 21/ 11/ 1972 حكمت المحكمة ببراءة ذمة المطعون ضده من المبلغ المطالب به. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1228 سنة 28 ق الإسكندرية. وفي 20/ 4/ 1974 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء الحكوميين لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق الحكم المشار إليه. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 16/ 11/ 1976 بتعديل الحكم المستأنف وببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ 224 ج و445 م وبرفض الدعوى فيما عداه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 11/ 11/ 1979 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بسقوط حقها في اقتضاء الاشتراكات المستحقة على المطعون ضده عن المدة من 1/ 8/ 1959 إلى 31/ 8/ 1961 وقدرها 224 ج و445 م بالتقادم استناداً إلى أنها من الحقوق الدورية المتجددة التي تخضع للتقادم الخمسي. ولما كانت مدة التقادم لم تكتمل إلا أثناء سريان القانون رقم 63 سنة 1964 وكانت المادة 125 منه قد نصت على أن - التقادم لا يسري في مواجهة الطاعنة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن عماله إلا من تاريخ علمها بالتحاقهم لديه، مما يوجب إعمال هذا النص على كل تقادم لم يكتمل قبل صدور هذا القانون، وكان المطعون ضده لم يسبق له الاشتراك عن عماله لدى الطاعنة فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى عدم الأخذ بحكم هذا النص قولاً بعدم انطباقه بأثر رجعى يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أنه لما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى - والمودعة صورته الرسمية من الطاعنة بهذا الطعن - وجود ملف المنشأة المطعون ضده تحت يد الطاعنة وثابت منه سابقة إخطارها عن عمال المنشأة والاشتراك عنهم منذ أغسطس سنة 1959 كما ورد بذات الملف ما يفيد أن المطعون ضده أخطر الهيئة في 2/ 12/ 1961 بشرائه تلك المنشأة من سلفه في 15/ 8/ 1961 وطلب منها معرفة مستحقاتها قبل سلفه البائع له ليحجزها لحسابها تحت يده وقد خلا الملف مما يفيد رد الهيئة على المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان وجود ملف منشأة المطعون ضده تحت يد الهيئة الطاعنة يفيد علمها بالتحاق العمال بهذه المنشأة وباستحقاقها للمبالغ موضوع التداعي اعتباراً من تاريخ استحقاق كل قسط منها، وكانت الهيئة قد تراخت في المطالبة إلى أن أخطرت المطعون ضده باستحقاقها لتلك المبالغ في 31/ 1/ 1972 بعد اكتمال مدة التقادم الخمسي التي تمسك بها المطعون ضده، فإن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بسقوط حق الهيئة بالتقادم بالنسبة لقيمة الاشتراكات المستحقة عن المدة من 1/ 8/ 1959 وحتى 31/ 8/ 1961 والتي قدرها الخبير بمبلغ 224 ج و445 م يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون وبالتالي فإن تعييبه فيما استطرد إليه من القول بعدم انطباق حكم المادة 125 من القانون رقم 63 سنة 1964 على مدة التقادم التي لم تكن قد اكتملت وقت العمل بالقانون المذكور - أياً ما كان وجه الرأي في النعي الموجه إليه - يكون غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق