جلسة 16 من يناير سنة 1978
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، وجميل الزيني، ومحمود حمدي عبد العزيز وعاصم المراغي.
------------------
(43)
الطعن رقم 894 لسنة 43 القضائية
(1) دعوى "ضم الدعاوى".
ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً. عدم اندماجها ولو اتحد الخصوم فيهما. وحدة الموضوع السبب والخصوم. أثره. اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها.
(2) حكم "الطعن في الحكم نقض".
قضاء المحكمة الابتدائية بعدم جواز نظر دعوى الطاعن بتثبيته مصفياً للشركة مع ندب خبير لتصفية الحساب في الدعوى المنضمة المقامة من المطعون عليه ضد الطاعن. قضاء المحكمة الاستئنافية برفض دعوى الطاعن. قضاء غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. علة ذلك. م 212 مرافعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته المصفي لشركة ..... تحت التصفية أقام على الطاعن الدعوى رقم...... مدني كلي القاهرة والتي قيدت بعد ذلك برقم...... طلب فيها إلزامه بأن يقدم حساباً مؤيداً بالمستندات عن مدة توليه أعمال تصفية الشركة وفي حالة الامتناع بإلزامه بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير. وقال تبياناً لدعواه إن الطاعن عين مصفياً للشركة وتسلم جميع مستنداتها وأوراقها لإتمام إجراءات التصفية، إلا أنه قعد عن إتمام ذلك ولم يقدم حساباً للشركاء، فاضطروا إلى عزله بتاريخ 24/ 5/ 1967 وتعيين المطعون ضده مصفياً بدلاً منه، وبتاريخ 10/ 2/ 1969 قضت المحكمة أولاً: بإلزام الطاعن بتقديم كشف الحساب ثانياً: بندب خبير لتصفية الحساب عن مدة إدارة الطاعن لأعمال التصفية. وأقام الطاعن على المطعون ضده الأول الدعوى...... طلب فيها الحكم بإثبات صفته كمصف للشركة ومنع تعرض المطعون ضده الأول له في هذه الصفة وقررت المحكمة ضم الدعويين ليصدرا فيهما حكم واحد. وبتاريخ....... قضت المحكمة في الدعوى الأخيرة بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى....... وفي الدعوى الأولى بإعادة المأمورية للخبير السابق ندبه لفحص اعتراضات الطاعن استأنف الطاعن الحكم الصادر بعدم جواز نظر دعواه وبتاريخ....... قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وجواز نظر الدعوى وفي الموضوع برفضها - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه وإن كان ضم الدعويين المختلفين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه اندماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب في إحدى الدعويين المضمومتين هو ذات الطلب في الدعوى الأخرى، واتحدا خصوماً وسبباً فإنهما يندمجان وتفقد كل منهما استقلالها، وكان الثابت أن موضوع الخصومة في الدعوى رقم...... وهو ذات موضوع الخصومة في الدعوى رقم ...... وهو يدور حول ما إذا كان الطاعن قد عزل كمصف لشركة....... وعين بدلاً منه المطعون ضده الأول أن الطاعن ما زال قائماً بأعمال التصفية، ومن ثم فإن ضم هاتين الدعويين يترتب عليه اندماجهما، وتفقد كل منهما استقلالها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه، قد قضى في أحد أوجه النزاع برفض دعوى الطاعن رقم..... بطلب تثبيته مصفياً للشركة آنفة الذكر، وظل الوجه الآخر من النزاع مطروحاً أمام محكمة أول درجة وهو موضوع الدعوى رقم..... التي أقامها المطعون ضده الأول - بصفته مصفياً للشركة بعد عزل الطاعن وتعيينه بدلاً منه - بطلب إلزام الطاعن بتقديم كشف حساب عن مدة إدارته لأعمال تصفية الشركة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه لم ينه الخصومة كلها ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز، ذلك أن المادة 212 من قانون المرافعات قد نصت على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى، ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، ومفاد ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى، وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الفصل في أحد أوجه النزاع برفض طلب الطاعن تثبيته كمصف للشركة المشار إليها، وظل الوجه الآخر من النزاع مطروحاً أمام المحكمة أول درجة، لم يفصل فيه بعد، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون منهياً للخصومة كلها كما أنه غير قابل للتنفيذ الجبري ومن ثم يكون الطعن فيه استقلالاً غير جائز، ويتعين على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقه بالنظام العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق