الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 أبريل 2023

الطعن 513 لسنة 44 ق جلسة 12 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 205 ص 1064

جلسة 12 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: د. إبراهيم علي صالح، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وحسن عثمان عمار.

---------------

(205)
الطعن رقم 513 لسنة 44 القضائية

إيجار. "إيجار الأماكن".
الدعوى بطلب التمكين من شقة النزاع. استناد المدعي إلى عقد إيجار صادر له من المستأجرة الأصلية دون موافقة المالك. القضاء برفض الدعوى. لا خطأ.

--------------
إذا كانت دعوى الطاعن وهي دعوى تمكين من شقة النزاع تقتضي أن يتلقى حقه فيها ممن يملك تمكينه منها قانوناً في حين أنه تعاقد عنها مع المستأجرة الأصلية "المطعون عليها الأولى" وهي محظور عليها طبقاً لنصوص عقدها التنازل عن عقد الإيجار إلا بموافقة المالكة، فلا تملك بالتالي تمكينه من الشقة بغير هذه الموافقة التي لم يقدم الطاعن عليها دليلاً. 


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3557 لسنة 1968 مدني كلي الإسكندرية ضد المطعون عليها الأولى للحكم بإلزامها بتمكينه من الانتفاع بالشقة المبينة بصحيفة الدعوى، وقال بياناً لها إن المطعون عليها - وهي المستأجرة للشقة المشار إليها - قد باعتها له بمنقولاتها وتنازلت له عن إجارتها بعقد مؤرخ في 4/ 2/ 1967، ونفذ العقد في حينه، وقد سمح للبائعة بالإقامة في حجرة بالشقة على سبيل الاستضافة لحين مغادرتها البلاد، بيد أنها اختلفت معه واستصدرت من النيابة العامة أمراً بتمكينها من حيازة الشقة فأقام عليها دعواه، تدخل المطعون عليه الثالث في الدعوى بوصفه مستأجراً للشقة من مالكة العقار بعقد مؤرخ 29/ 5/ 1968 واختصمها في الدعوى، قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 598 سنة 28 ق الإسكندرية، وبتاريخ 16/ 3/ 1974 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه على الرغم مما تمسك به أمام محكمة الاستئناف من أنه ما دام عقد الإيجار المبرم بين المطعون عليها الأولى - المتنازلة له - وبين المؤجر لم يفسخ رضاء أو قضاء فإن عقد الإيجار الصادر من المطعون عليها الثانية إلى المطعون عليه الثالث يكون غير جدير بالحماية لوروده على عين مؤجرة للغير بعقد قائم، فقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بتفضيل عقد المطعون عليه الثالث بمقولة إنه هو الواضع اليد على العين في معنى المادة 573 من القانون المدني لاستناد حيازته إلى عقد صادر من مالكة العقار، خلافاً لحيازة الطاعن المستندة إلى عقد صادر إليه ممن لا تملك التأجير من الباطن، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون من عدة وجوه، ذلك أنه وقد طبق الحكم نص المادة آنفة الذكر على واقعة النزاع فإن الطاعن - بحكم سبقه إلى وضع اليد على العين دون غش - يكون هو الأولى بالتفضيل، هذا إلى أن اعتداد الحكم بالعقد الصادر من المالكة إلى المطعون عليه الثالث ينطوي على إهدار لأحكام ضمان المؤجر بعدم التعرض، كما أن استناد الحكم إلى الشرط الوارد في عقد إيجار المطعون عليها الأولى - بمنعها من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار - يعتبر قضاء في مسألة غير مطروحة في الدعوى، بالإضافة إلى أنه لا محل لإعمال حكم التفضيل الوارد بالمادة 573 من القانون المدني لانعدام محل عقد إيجار المطعون عليه الثالث، مما ينتفي معه تعدد المستأجرين لعين واحدة، وإذ كانت الدعوى هي دعوى استرداد حيازة، وكانت قد سلبت من الطاعن بالقوة نتيجة أمر صادر من النيابة العامة فيما يجاوز اختصاصها، فإنه يكون من حقه استرداد هذه الحيازة قضاء.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المطعون عليها الأولى بتمكينه من الانتفاع بالشقة مثار النزاع تأسيساً على أنها باعتها له بمنقولاتها وتنازلت له عن إجارتها بعقد مؤرخ 24/ 2/ 1967، وقد تدخل المطعون عليه الثالث في الدعوى طالباً الحكم برفضها بوصفه مستأجراً للشقة من مالكة العقار - المطعون عليها الثانية - بعقد مؤرخ 29/ 5/ 1968 واختصمها في الدعوى، فحضرت وأقرت بتأجيرها عين النزاع للمطعون عليه الثالث بصفتها صاحبة الحق في التأجير. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من أن العقد الذي يستند إليه صادراً له ممن لا يملك الحق في التأجير، لأن المطعون عليها الأولى وهي المستأجرة الأصلية لا تملك حق التأجير من الباطن أو التنازل عن عقد الإيجار، وكان هذا من الحكم صحيحاً في القانون، وكافياً لحمل قضائه، ذلك أن دعوى الطاعن - وهي دعوى تمكين من شقة النزاع - تقتضي أن يتلقى حقه فيها ممن يملك تمكينه منها قانوناً، في حين أنه تعاقد عنها مع المستأجرة الأصلية "المطعون عليها الأولى"، وهي محظور عليها طبقاً لنصوص عقدها التنازل عن عقد الإيجار إلا بموافقة المالكة، فلا تملك بالتالي تمكينه من الشقة بغير هذه الموافقة التي لم يقدم الطاعن عليها دليلاً، ولما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعيب الحكم ما يستطرد إليه تزيداً ما دام قام على أسباب تكفي لحمله، فلا يعبب الحكم المطعون فيه ما تطرق إليه من أن مناط تفضيل المطعون عليه الثالث على الطاعن فيه أن الأول يعتبر واضع اليد في حكم المادة 573/ 1 من القانون المدني، وأن عقده أولى بالتفضيل، إذ لا يعدو هذا من الحكم أن يكون تزيداً خارجاً عن نطاق طلب الطاعن لتلعقه بإثبات أحقية المطعون عليه الثالث في شقة النزاع وهو أمر غير لازم لاستقامة الحكم برفض دعوى الطاعن لافتقادها لما يساندها، هذا إلى أنه لما كان لا ينال من الحكم التفاته عن أوجه الدفاع غير المؤثرة في سلامة النتيجة التي خلص إليها إذ ينطوي قضاؤه الصحيح على معنى الرد الضمني عليها المسقط لدلالتها بما يغني عن تناولها بالتفنيد الصريح، لما كان ذلك، وكان فيما أحال إليه الحكم الاستئنافي من مدونات الحكم الابتدائي ما يكفي لحمل قضائه بغض النظر عما أضافه الحكم الاستئنافي من أسباب هي الموجهة إليها أوجه النعي بهذا السبب، فإن النعي بها - وأياً ما كان وجه الرأي فيها - يضحى غير مؤثر في صحة الحكم ومن ثم غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه التهاتر في الأسباب، وفي بيان ذلك يقول إنه بعد أن قرر الحكم أنه لا أهمية لتنازل المطعون عليها الأولى عن الإيجار للمطعون عليه الثالث لأن حكم محكمة الدرجة الأولى لم يجعل من هذا التنازل الثاني قواماً لقضائه، عاد فذكر أن تلك المطعون عليها لم تحضر في الدعوى ولم تتمسك ببقاء عقدها بل إنها تنازلت عنه للمطعون عليه الثالث بموجب الإقرار المؤرخ 15/ 3/ 1968، وأن ذلك يفيد عدولها عن التنازل الصادر للطاعن الأمر الذي لا يبين منه ما إذا كان الحكم قد اعتد بالتنازل الثاني الصادر من المطعون عليها الأولى للمطعون عليه الثالث أم التفت عنه مما يعد تهاتراً في الأسباب، علاوة على ما ينطوي عليه من فساد في الاستدلال باعتبار التنازل الأخير عدولاً عن التنازل الأول، في حين أنه لا محل لذلك بعد أن أنتج التنازل الأول أثره وتخلت المطعون عليها الأولى عن الحيازة فعلاً.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وقد قام الحكم المطعون فيه - حسبما تقدم البيان في الرد على السبب الأول - على ما يكفي لحمل ما انتهى إليه من عدم أحقية الطاعن في الشقة مثار النزاع، فإنه لا يعيبه ما استطرد إليه فيما جاوز ذلك تعليقاً على التنازل الصادر من المطعون عليها الأولى للمطعون عليه الثالث ما دام لم يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها، ويكون النعي عليه بهذا السبب - أياً ما كان وجه الرأي فيه - غير منتج بدوره.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق