جلسة 12 من إبريل سنة 1980
برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم علي صالح، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، حسن عثمان عمار ورابح لطفي جمعه.
--------------
(206)
الطعنان رقما 519 لسنة 46 و983 لسنة 48 القضائية
(1) حكم "حجية الحكم". نقض "السبب الجديد". نظام عام.
حجية الأحكام جواز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه أن تكون عناصرها الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع. لا يكفي مجرد الإشارة في المذكرة المقدمة لمحكمة الاستئناف إلى صدور الحكم أو تقديم صورته إلى محكمة النقض. النعي في هذا الحالة. اعتباره سبباً جديداً.
(2) حكم "ما يعد قصوراً".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصوره في أسباب الحكم الواقعية. موجبة لبطلانه.
(3) إيجار "التغيير في العين المؤجرة".
انتفاع المستأجر بشقتين متلاصقتين في مبنى واحد بطريق الإيجار. إجراؤه فتحة بينهما تيسيراً للانتفاع بهما دون أن يحلق ضرر بالعين المؤجرة أو المؤجر. وجوب رفض دعوى الإخلاء لهذا السبب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفياً أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن رقم 519 سنة 46 ق - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه بصفته أقام الدعوى رقم 684 سنة 1973 مدني كلي الإسكندرية ضد الطاعنين للحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1939 الصادر للطاعن الثاني عن الشقة رقم 7 الكائنة بالعقار المبين بصحيفة الدعوى وإخلائها وتسليمها إليه، وذلك قولاً منه بأن الطاعن الثاني أجرها من باطنه إلى الطاعن الأول الذي أحدث بها تغييراً جوهرياً بأن أجرى فتحة بالحائط المشترك بينها وبين الشقة رقم 8 المجاورة لها، والتي كان قد استولى عليها بطريق الغصب ثم قام بضم غرفتين منها إلى الشقة الأولى بقصد عرقلة تنفيذ الحكم بطرده من الشقة الأخرى، وإذ كان هذا التغيير محظور على المستأجر بنص العقد فقد أقام عليهما دعواه، قضت محكمة الدرجة الأولى له بطلباته، فاستأنف الطاعن الثاني الحكم بالاستئناف رقم 454 سنة 30 ق الإسكندرية، كما استأنفه الطاعن الأول بالاستئناف رقم 458 سنة 30 ق الإسكندرية ضمت المحكمة الاستئنافين معاً ثم ندبت فيهما خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت في 8/ 5/ 1979 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن وقائع الطعن رقم 983 سنة 48 ق - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1186 سنة 1972 مدني كلي الإسكندرية ضد الطاعنين للحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار الشفوي الصادر له من الطاعن الأول بصفته بتاريخ 14/ 2/ 1972 عن الشقة رقم 8 بالعقار المبين بصحيفة الدعوى وهو ذات العقار المشار إليه بالطعن السابق، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود قضت برفض الدعوى، استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 751 سنة 30 ق الإسكندرية، وبتاريخ 28/ 3/ 1978 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد الإيجار الشفوي ما بين المطعون عليه والطاعن الأول بصفته في فبراير سنة 1972 عن الشقة موضوع النزاع وذلك في مواجهة الطاعن الأخير، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعند نظر الطعنين أمام هذه المحكمة بجلسة 22/ 3/ 1980 قررت ضم الطعن رقم 983 سنة 48 ق إلى الطعن رقم 519 سنة 46 ق للارتباط القائم بينهما ليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن الطعن رقم 983 سنة 48 ق، يقوم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم - في قضائه بإثبات العلاقة الإيجارية بين الطاعن الأول بصفته وبين المطعون عليه عن شقة النزاع - قد خالف حجية حكمين جنائيين حائزين لقوة الأمر المقضي، أولهما الحكم رقم 1113 سنة 1973 جنح العطارين الذي قضى بإدانة المطعون عليه لثبوت دخوله شقة النزاع بطريق عير مشروع، والآخر الحكم رقم 2754 سنة 1973 جنح العطارين الذي قضى ببراءة الطاعن الأول من تهمة تقاضيه من المطعون عليه مقابل تأجيره له عين النزاع مبالغ تجاوز المسموح به قانوناً، هذا فضلاً عما تضمنه هذا الحكم الأخير من إهدار لأقوال شهود المطعون عليه التي استند إليها قضاء الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز من ثم إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التي تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة ومتوفرة لدى محكمة الموضوع، وكان المقرر بنص المادة 102 من قانون الإثبات أن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله ضرورياً، مما مفاده أن التمسك أمام المحكمة المدنية بحجية الحكم الجنائي يقتضي أن يكون الحكم مقدماً إليها حتى يتسنى لها أن تقف منه على ما تلتزم بالتقيد به من الوقائع التي فصل فيها فصلاً لازماً سواء بالنسبة لوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية أو الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، لما كان ما تقدم، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد اتصال محكمة الموضوع بعناصر الحكمين الجنائيين المشار إليهما بسبب النعي أو ما يدل على سبق تقديمهما إليها، وكان لا يجدي في ذلك ما ورد بصورة المذكرة المقدمة من الطاعنين لمحكمة الاستئناف بجلسة 8/ 6/ 1977 - المحددة لإصدار الحكم - من مجرد الإشارة إلى صدور أحد هذين الحكمين وتأييده استئنافياً، كما لا يقبل منهم أن يتقدموا بعد ذلك - رفق طعنهم الماثل - بصورة من الحكم المذكور وشهادة بما تم في الحكم الآخر وصورة غير رسمية ادعوا أنها كانت مقدمة منهم للمحكمة الابتدائية، لما كان ذلك وكان ما ورد بسبب النعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ولم تكن عناصره الواقعية مطروحة عليها، فإنه يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه البطلان في الإجراءات والخطأ في الإسناد والقصور، وفي بيان السبب الثاني يقولون إنهم كانوا قد تقدموا لمحكمة الموضوع بعقد الإيجار الصادر للمستأجرة السابقة لشقة النزاع - وهو مذيل بإقرار صادر منها بتاريخ 23/ 1/ 1972 يفيد تنازلها عن العقد المذكور وتعهدها بتسليم العين في 1/ 2/ 1972 - ثم كان أن قاموا بسحب هذا المستند وإيداعه بقضية أخرى دون أن يعاد تقديمه بعد ذلك بملف الدعوى الماثلة، وإذ مضت محكمة الاستئناف مع هذا في الفصل في الدعوى، وتضمن قضاؤها التشكيك في إقرار المستأجرة المذكورة رغم عدم وجوده أمامها، فإن حكمها يكون منطوياً على بطلان في الإجراءات، وفي بيان السبب الثالث يقولون إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى القول بصورية عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1972 - الصادر من الطاعن الأول إلى الطاعن الثالث عن عين النزاع - تأسيساً على أن المستأجرة السابقة لها توفيت في 11/ 2/ 1972 أي بعد تحرير ذلك العقد، في حين أن الثابت بالإقرار الصادر من المستأجرة المذكورة بتاريخ 23/ 1/ 1972 - السالف الإشارة إليه والذي حجبت محكمة الاستئناف نفسها عن مطالعته - أنها قبلت إنهاء الإيجار وإخلاء العين في 1/ 2/ 1972 بما كان يحق معه للطاعن تأجيرها من هذا التاريخ، هذا فضلاً عن أن القول بصورية العقد المذكور لا يتفق وثبوت تاريخه في 19/ 2/ 1972 أي قبل بدء النزاع بين الطاعن الأول والمطعون عليه في 26/ 2/ 1972.
وحيث إن النعي بالسبب الثاني غير مقبول، ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتناول الإقرار المنسوب للمستأجرة السابقة لعين النزاع بأي بحث أو قضاء - صريحاً كان أو ضمنياً - وكان المقرر في قضاء النقض أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي فصلت في الدعوى على مقتضى المستندات المقدمة إليها غير ملزمة بأن تكلف الخصوم بتقديم أدلة دفاعهم أو تلفت نظرهم إلى مقتضياته وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله من الأدلة والمستندات المطروحة عليها، ومن ثم يكون ما جاء بهذا السبب وارداً على غير محل، والنعي بالسبب الثالث مردود، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي يأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها دون ما رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام الدليل الذي أخذ به مقبولاً، ولما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه استخلص من القرائن التي عددها صورية عقد الإيجار المشار إليه وكان استخلاصه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه، فإن النعي عليه بالخطأ في الإسناد والقصور يكون على غير أساس، ولا يعدو ما جاء بهذا السبب أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وبالتالي غير جائز.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إنه قد ثبت بالأوراق أن المطعون عليه يشغل شقة أخرى بذات العقار الكائن به شقة النزاع ومن ثم فإنه ما كان لمحكمة الاستئناف - وفقاً لنص المادة 5 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - أن تقضي له بصحة ونفاذ عقد استئجاره لعين التداعي دون أن يثبت أمامها قيام مقتضى لديه في شغلها.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان سبب النعي متعلقاً بدفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ولم تكن عناصره الموضوعية مطروحة عليها فإنه يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ولما كان قوام النعي بهذا السبب التمسك بتطبيق حكم القانون بالنسبة لاحتجاز الشخص أكثر من مسكن بالبلد الواحد دون مقتضى، وكانت واقعة الاحتجاز ومقتضاه من الأمور التي يقتضى، بحثها تحقيق واقع الدعوى، وكان الطاعنون لم يقدموا رفق طعنهم ما يدل على سبق تمسكهم بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع أو أن عناصره الواقعية كانت مطروحة عليها، فإنه يكون من غير الجائز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض هذا الطعن.
وحيت إنه بالنسبة للطعن رقم 519 سنة 46 ق، فإن مما ينعاه الطاعنان - بالسبب الثاني - على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وذلك من وجهين حاصلهما أن الطاعنين كانا قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن التغيير الذي قام به الطاعن الأول بإجراء فتحة بين الشقتين رقمي 7، 8 اللتين يحوزهما كان بقصد تيسير انتفاعه بهما، وأنه لم ينشأ عنه ضرر ما بالعين المؤجرة أو بالمؤجر على النحو الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع مكتفياً بما قرره من أن الفتحة التي أجراها الطاعن الأول بين الشقتين التي يستأجرها إحداهما ويدعي استئجار الأخرى تضر بهذه الشقة الأخيرة وقد تؤدي إلى بقائها دون استغلال وأنه لم يقصد بها إلا عرقلة تنفيذ الحكم المستعجل إضراراً بالمالك وبمستأجر الشقة المذكورة، وبذلك يكون الحكم قد بني قضاءه على افتراضات لا أصل لها في الأوراق وأقامه على ضرر وهمي، إذ أن ما ذهب إليه الحكم من نفي حيازة الطاعن الأول للشقة الأخرى رقم 8 بنقضه الثابت بالأوراق من استناد الطاعن الأول في هذه الحيازة إلى عقد إيجار شفوي صادر له من المطعون عليه، ومن إقرار المطعون عليه ذاته بهذه الحيازة - وإن نازعه في سندها - إذ أن تلك المنازعة تؤكد وجود الحيازة ولا تنفيها، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أنه ينتفع بالشقتين رقمي 7، 8 بطريق الإيجار، الأولى بموجب عقد إيجار صادر له من مستأجرها الأصلي - الطاعن الثاني - المصرح له بذلك، والأخرى بموجب عقد إيجار شفوي صادر له من المالك - المطعون عليه - في فبراير سنة 1972، وأن ما أحدثه من تغيير لم يتجاوز إجراء فتحة بين الشقتين المؤجرتين له بقصد تيسير انتفاعه بهما مما لم يترتب عليه أي ضرر بالعين المؤجرة أو بالمؤجر، وإذ يجيز القانون للمستأجر إثبات قيام العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة وكان الطاعن الأول قد استدل على قيام هذه العلاقة بينه وبين المطعون عليه عن الشقة رقم 8 بأقوال الشهود التي أشارت إليها محكمة الدرجة الأولى، كما دلل على انتفاء الضرر بما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى، وكان من شأن هذا الدفاع بشقيه - لو فطنت إليه المحكمة - تغيير وجه الرأي في الدعوى، إذ أن مؤداه أن الطاعن الأول - بوصفه مستأجراً لشقتين متجاورتين - أجرى فتحة بينهما تيسر له غاية الانتفاع بهما دون أن تلحق ضرراً بالعين المؤجرة أو بالمؤجر، وكانت محكمة الموضوع قد التفت عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من البحث ووقفت منه عند حد القول بأن الطاعن الأول يستأجر إحدى الشقتين ويدعي استئجار الأخرى دون أن تقول كلمتها في هذا الادعاء وهو ما أدى بها إلى استخلاص الضرر الذي بنت عليه قضاءها من مصدر لا يؤدى إليه، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بقصور مبطل وهو ما يستوجب نقضه لهذا السبب ودون حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه، ولما كانت هذه المحكمة قد انتهت - فيما تقدم من هذا الحكم - إلى رفض الطعن رقم 983 سنة 48 ق المرفوع من المطعون عليه في الطعن الماثل عن الحكم رقم 751 سنة 30 ق استئناف الإسكندرية والذي قضى بصحة ونفاذ عقد الإيجار الشفوي الصادر من المطعون عليه إلى الطاعن الأول عن الشقة رقم 8 المشار إليها والملاصقة للشقة رقم 7 موضوع التداعي الماثل، مما مؤداه أن التغيير الذي قام به الطاعن الأول مستأجر الشقتين لم يترتب عليه ضرر على النحو السالف بيانه، وكان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التغيير المحظور على المستأجر - في حكم المادة 23 ف 3 من القانون رقم 52 سنة 1969 - هو الذي يلحق ضرراً بالعين المؤجرة أو بالمؤجر، فإن دعوى المطعون عليه تكون بذلك على غير سند من القانون خليقة بالرفض.
(1) نقض 29/ 1/ 1975 مجموعة أحكام المكتب الفني السنة 26 ص 284.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق