الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 أبريل 2023

الطعن 161 لسنة 41 ق جلسة 21 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 161 ص 821

جلسة 21 من مارس سنة 1978

برياسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، وجمال الدين عبد اللطيف، وعبد الحميد المرصفاوي، محمد طه سنجر.

-----------------

(161)
الطعن رقم 161 لسنة 41 القضائية

(1) نقض. إعلان. "بطلان الإعلان". بطلان. نظام عام.
بطلان إعلان صحيفة الطعن بالنقض. غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز التمسك به إلا ممن شرع لمصلحته.
(2) التزام "الشرط الجزائي". فوائد.
الشرط الجزائي عن المتأخر في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود هو في حقيقته اتفاق على فوائد. خضوعه للمادة 227 مدني عدم جواز زيادة سعر الفائدة عن 7%.
(3) نقض "سلطة محكمة النقض".
أسباب الحكم المنطوية على أخطاء قانونية. لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه طالما أنه انتهى إلى النتيجة الصحيحة.

---------------
1 - إذ كان المطعون عليهما الثاني والثالث يتمسكان ببطلان إعلان المطعون عليه الأول بصحيفة الطعن وكان هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام فإنه لا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته.
2 - لما كان الثابت من عقد البيع أن الطرفين اتفقا على سداد باقي الثمن على قسطين وأنه إذا تأخر المشترون في الوفاء بأي قسط أو جزء منه التزموا بأداء نصف أجرة الأطيان المبيعة دون تنبيه أو إنذار فإن هذا الشرط الجزائي يكون في حقيقته اتفاقاً على فوائد عن التأخر في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود يخضع لحكم المادة 227 من القانون المدني، فلا يجوز أن يزيد سعر الفائدة المتفق عليها عن سبعة في المائة وإلا وجب تخفيضها إلى هذا الحد.
3 - من المقرر أن الحكم لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 456 سنة 1963 مدني سوهاج الابتدائية وطلبوا فيها الحكم بإلزام الطاعنين الأول والثاني ومورثي الطاعنتين الثالثة والرابعة، بأن يدفعوا لهم مبلغ 4532 جنيهاً و075 مليماً وقالوا بياناً للدعوى أنه بموجب عقد مؤرخ 2/ 1/ 1958 باع مورثهم المرحوم عبد اللاه عبد الخالق مبروك للمدعى عليهم المذكورين أطياناً زراعية قدرها 14 ف و13 ط و16 س شائعة في 19 ف و11 ط و1 س مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة مقابل ثمن قدره 6920 جنيهاً و - مليماً وإذ تخلفوا عن سداد باقي الثمن وقدره 3750 جنيهاً و500 مليماً بالإضافة إلى مبلغ 961 جنيهاً و575 مليماً قيمة نصف أجرة الأطيان المبيعة عن السنوات من 1958 حتى سنة 1963 كتعويض عن التأخير في السداد، فقد أقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان. وبتاريخ 29/ 5/ 1965 حكمت المحكمة بندب خبير لبيان مساحة الأطيان المبيعة وما إذا كان قد تم نزع ملكية جزء منها ثم أعادت المأمورية إلى الخبير لبيان تاريخ نزع ملكية ما نزع ملكيته وقيمة الإيجار السنوي للأطيان المبيعة، وبعد تقديم تقرير الخبرة وملحقه قضت المحكمة في 19/ 12/ 1967 بإلزام الطاعنين بأن يدفعوا إلى المطعون عليهم مبلغ 1711 جنيهاً و914 مليماً استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 39 سنة 43 ق، وبتاريخ 16/ 12/ 1970 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون عليهم الثلاثة الأول ببطلان إعلان صحيفة الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض هذا الدفع وفي الموضوع برفض الطعن، عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان إعلان صحيفة الطعن المبدى من المطعون عليهم الثلاثة الأول أن إعلان المطعون عليه الأول بالطعن خلا من بيان انتقال المحضر إلى موطن المعلن إليه ومن بيان أسماء الخدم الذين امتنعوا عن الاستلام وسبب الامتناع وهو ما يبطل الإعلان طبقاً لنص المواد 9، 10، 19 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع غير مقبول بالنسبة للمطعون عليهما الثاني والثالث، وإذ أنهما يتمسكان ببطلان إعلان المطعون عليه الأول بصحيفة الطعن، وهذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام فلا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته، والدفع غير سديد بالنسبة للمطعون عليه الأول، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات تنص على أنه لا يحكم بالبطلان - رغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه المذكور، قدم في الميعاد القانوني مذكرة بالرد على أسباب الطعن، فإنه لا يقبل منه التمسك ببطلان إعلان الطعن - أياً كان وجه الرأي فيه - بعد أن تحققت الغاية التي كان يبتغيها المشرع من إعلانه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون. وفي بيان ذلك يقولون، إن عقد البيع ورد فيه أن مساحة الأطيان المبيعة 14 فداناً و13 قيراطاً و16 سهماً شائعة في 19 فداناً و11 قيراطاً و1 سهم وبعقد آخر اشتروا باقي هذه المساحة وقدره 4 أفدنة و21 قيراطاً و8 أسهم ثم تبين لهم بعد استلام الأطيان المبيعة أن حقيقة مساحتها الكلية 17 فداناً و23 قيراطاً و18 سهماً بعجز قدره 1 فدان و11 قيراطاً و17 سهماً اتضح أن الحكومة وضعت اليد عليه وأنشأت فيه سيالة بطول الجانب الغربي للأطيان فأضحت هذه السيالة هي الحد الغربي لها ومن ثم فلا وجه لاحتسابها من المساحة المشتراة، إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن الثابت من تقرير الخبير أن المسطح الذي أنشئت فيه السيالة موجود على الطبيعة ولم تنزع الحكومة ملكيته، وأن هذا المسطح والمسطح الذي نزعت الحكومة ملكيته ومساحته 10 قراريط و18 سهماً والأطيان التي يضع الطاعنون اليد عليها، يبلغ مجموعها 19 فداناً و11 قيراطاً و1 سهم وهي نفس المساحة الكلية المنصوص عليها في عقدي البيع، مما مؤداه - في نظر المحكمة - دخول المسطح الذي أنشئت فيه السيالة ضمن الأطيان المبيعة، وهذا الذي قرره الحكم لا يبرر عدم الأخذ بما أثبته الخبير من أن المساحة الكلية للأطيان المبيعة حسب حدودها المبينة بالعقد هي 17 فداناً و23 قيراطاً و18 سهماً ويتعارض مع النص في العقد على أن الحد الغربي للأطيان هو السيالة، ذلك أن تعيين بهذه الحد بهذه الصورة قاطع في الدلالة على أن هذه السيالة لا تدخل ضمن الأطيان المشتراة، إذ لو شاء الطرفان غير ذلك لنصا في العقد على أن الحد الغربي هو الأطيان الواقعة غرب السيالة. هذا فضلاً عن أن عدم نزع ملكية المسطح سالف الذكر لا يؤدي بالضرورة إلى دخوله في الأطيان المبيعة، فليس ثمة ما يمنع المالك من أن يستبقى لنفسه ما قد يتعذر عليه بيعه. يضاف إلى ما تقدم أن البند الثاني من العقد ينص على أن المعول فيه تحديد مساحة الأطيان المبيعة هو بما يتضح من مراجعة المساحة عند تحرير العقد النهائي، ولما كان الخبير المنتدب في الدعوى قد انتهى إلى أن مساحة الأطيان المبيعة هي على الطبيعة 17 فداناً و23 قيراطاً و18 سهماً فقط وهو ما كان سينتهي إليه مهندس المساحة حتماً، فقد كان على المحكمة أن تأخذ بهذه النتيجة إعمالاً لما اتفق عليه الطرفان في العقد ثم تقدر الثمن على هذا الأساس.
وحيث إن النعي بهذين السببين مردود، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في خصوص تحديد مساحة الأطيان المبيعة على قوله "أنه يبين من الاطلاع على عقد البيع موضوع هذه الدعوى والمؤرخ 2/ 1/ 1958 أنه تضمن بيع مساحة قدرها 14 فداناً و13 قيراطاً و16 سهماً شيوعاً في 19 فداناً و11 قيراطاً و1 سهم وتبين من الاطلاع على العقد موضوع الدعوى رقم 332 سنة 1966 مدني محل سوهاج واستئنافها رقم 40 سنة 43 ق المحجوز للحكم مع هذا الاستئناف أنه تضمن بيع شقيقتي مورث المستأنف عليهم إلى المستأنفين 4 أفدنة و21 قيراطاً و8 أسهم شيوعاً في 19 فداناً و11 قيراطاً و1 سهم بذات القطعة والحدود الواردة بالعقد الأول، وبالرجوع إلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى يتضح أن المساحة التي يضع المستأنفون في الدعويين اليد عليها هي 17 فداناً و13 قيراطاً وأن الحكومة قد نزعت ملكية 10 قراريط و18 سهماً في المشروع رقم 739 شئون قرية كلية بعد تمام البيع، كما أن هناك مساحة قدرها 1 فدان و11 قيراطاً و7 أسهم مر بها فرع جنابية الكسرة اليسرى لإكثار الحبوب ولم تنزع الحكومة ملكية هذه الأرض ولكنها تستأجرها وجملة المساحات الثلاثة المذكورة هي 19 فداناً و11 قيراطاً و1 سهم الأمر الذي يفيد بالضرورة أن البيع بالعقدين المذكورين قد شمل مساحة القطعة جميعها البالغة 19 فداناً و11 قيراطاً و7 أسهم مما يترتب عليه أن المقدار المتنازع عليه وقدره 1 فدان، و11 قيراطاً و7 أسهم يدخل ضمن البيع في العقدين وترتيباً على ما تقدم فلا محل لمسايرة المستأنفين فيما ذهبوا إليه من أن مساحة 1 فدان و11 قيراطاً و7 أسهم لم تدخل ضمن البيع أو أن هناك ثمة عجز في المساحة، ذلك أن الأطيان الواردة بعقد البيع موجودة على الطبيعة بكامل مساحتها سواء ما كان في وضع اليد الفعلي للمستأنفين طبقاً لتقرير الخبير الذي لم يعترضوا عليه أو تحت يد الحكومة باعتبارها مستأجرة لمساحة 1 فدان، 11 قيراطاً، و7 أسهم وإذ يبين من ذلك أن محكمة الاستئناف فسرت شروط البيع في خصوص تحديد مساحة الأطيان المبيعة، تفسيراً سائغاً لم تخرج به عن حد حمل عباراتها على ما يمكن أن تحتمله ودعمت حكمها في هذا الخصوص بما يؤيده من اعتبارات معقولة مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لا رقابة لهذه المحكمة عليها فيه، فإن النص بهذين السببين يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون أنه اتفق في عقد البيع على سداد باقي الثمن على قسطين وعلى أنه إذا تأخر المشترون في الوفاء بقسط أو بجزء منه كان عليهم أن يدفعوا نصف أجرة الأطيان المبيعة في سنة 1958 على سبيل التعويض. ولما كان الثابت أنهم سددوا نحو 6/ 7 الثمن فقد طلبوا من المحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إلى قدر يتناسب ومقدار الصافي في ذمتهم من الثمن، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب استناداً إلى أن التعويض المتفق عليه يستحق بأكمله للمطعون عليهم أياً كان مقدار الباقي من الثمن، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف نص المادة 224 من القانون المدني التي تجيز تخفيض التعويض الاتفاقي إذا أثبت المدعين أن الالتزام قد نفذ في جزء منه.
وحيث إن هذا النص مردود، ذلك أنه لما كان الثابت من عقد البيع أن الطرفين اتفقا على سداد باقي الثمن وقدره 910 جنيهات، 500 مليم قسطين أولهما وقدره 2000 جنيه في أول فبراير سنة 1958 وثانيهما وقدره 1920 جنيهاً، 500 مليم في آخر مارس من نفس السنة، وأنه إذا تأخر المشترون في الوفاء بأي قسط أو جزء منه التزموا بأداء نصف أجرة الأطيان المبيعة في سنة 1958 دون تنبيه أو إنذار، فإن هذا الشرط الجزائي يكون في حقيقته اتفاقاً على فوائد عن التأخر في الوفاء. بالتزام محله مبلغ من النقود، يخضع لحكم المادة 227 من القانون المدني، فلا يجوز أن يزيد سعر الفائدة المتفق عليها عن سبعة في المائة وإلا وجب تخفيضها إلى هذا الحد. وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أن باقي الثمن الذي استحق للمطعون عليهم هو مبلغ 1570 جنيهاً و500 مليم وقد تأخر الطاعنون في الوفاء به من تاريخ استحقاقه حتى 16/ 12/ 1970 تاريخ الحكم النهائي في الدعوى فإن التعويض المقضى به وقدره 141 جنيهاً و414 مليماً لا يكون مجاوزاً في مقداره الحد الأقصى لسعر الفائدة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه سليماً فيما انتهى إليه ورفض تخفيض التعويض الاتفاقي، فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تخفضه وبذلك يكون النعي على الحكم سالف الذكر بهذا السبب على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق