جلسة 22 إبريل سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
-----------------
(52)
القضية رقم 74 سنة 12 القضائية
إعلان.
انتقال المحضر إلى المحل الأصلي للمطلوب إعلانه. تسليم الصورة إلى الضابط النوبتجي بالمحافظة لغياب المعلن إليه وغلق محله. إثبات ذلك في محضره. صحة الإعلان.
---------------
إنه لما كانت المادة 7 من قانون المرافعات قد نصت على أنه إذا توجه المحضر إلى محل الخصم المراد إعلانه ولم يجده لا هو ولا خادمه ولا أحداً من أقاربه فيسلم صورة الورقة المراد إعلانها لحاكم البلدة أو شيخها فإن الإعلان يكون صحيحاً (1) متى كان الثابت من المحضر الذي حرره المحضر أنه انتقل إلى المنزل الذي يقيم فيه المحكوم عليه لإعلانه بالحكم فوجده مغلقاً فسلم الصورة إلى الضابط النوبتجي بالمحافظة لغياب المعلن إليه وغلق محله، وخصوصاً إذا كان المعلن إليه نفسه لا يدعي أن مسكنه لم يكن مغلقاً في الوقت الذي يقول المحضر إنه ذهب فيه. وإذن فتجب محاسبة الطاعن في الحكم على ميعاد الطعن من يوم هذا الإعلان.
(1) قارن هذا الحكم بالأحكام التي أصدرتها المحكمة فيما بعد في خصوص هذه المسألة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق