الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 أبريل 2023

الطعن 77 لسنة 12 ق جلسة 22 / 4 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 53 ص 147

جلسة 22 إبريل سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

--------------

(53)
القضية رقم 77 سنة 12 القضائية

أ - حكم. تسبيبه. 

تقديم الخصوم مذكرة فيها مطاعن على تقرير الخبير لو صحت لكان لها أثرها في الدعوى. الفصل في الدعوى بناءً على ما جاء بهذا التقرير. إهدار المطاعن الموجهة إليه. قصور في التسبيب.
ب - طلب أصلي. 

القضاء بإحالة طلب احتياطي. وجوب تسبيب القضاء برفض الطلب الأصلي.
(المادة 103 مرافعات)

--------------
1 - إذا كان المستأنف عليه قد طلب أصلياً تأييد الحكم المستأنف واحتياطياً اعتماد تقرير الخبير المعين في الدعوى، ثم قدم مذكرة طعن فيها على أعمال الخبير ونسب إليه أنه خرج عن مأموريته المبينة في الحكم التمهيدي، وأبان تفصيلاً أوجه خروجه عنها، ثم انتهى إلى طلب استبعاده وتأييد الحكم المستأنف، فليس يكفي للرد على ما جاء بهذه المذكرة من المطاعن، التي لو صحت لكان لها أثرها في التقرير ثم في مصير الدعوى، أن تقوم المحكمة إنها تبينت من الاطلاع على هذا التقرير كيت وكيت، دون أن تعرض للمطاعن الموجهة إليه وتقول فيها كلمتها، بل يكون حكمها معيباً في تسبيبه متعيناً نقضه (1).
2 - إذا قدم الخصم إلى المحكمة طلباً أصلياً وطلباً احتياطياً فإن حكمها بإجابة الطلب الاحتياطي لا يغنيها عن بحث الطلب الأصلي وإيراد الأسباب الكافية التي اعتمدت عليها في عدم إجابته.


(1) سبق لمحكمة النقض أن قضت في 19 نوفمبر سنة 1931 (الجزء الأول من هذه المجموعة القاعدة رقم 5 ص 14) بأن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الطعون التي يوجهها الخصم إلى تقرير الخبير المعين في الدعوى ما دام أنها أخذت بما جاء في هذا التقرير، إذ أن في أخذها بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه، وهي في تقديرها ذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض. وأساس هذه القاعدة أن محكمة الموضوع متى اعتمدت على تقرير الخبير فإن هذا التقرير يعتبر ملحقاً بحكمها، وتعتبر الأسباب الواردة فيه أسباباً للحكم ذاته. وأن قاضي الموضوع غير مكلف بأن يورد كل حجج الخصوم ويفندها، وأنه بحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها وما عليه أن يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعتهم، إلى غير ذلك مما رددت محكمة النقض ذكره في الكثير من أحكامها.
وليس مما يخالف ذلك ما انتهت إليه هذه المحكمة في حكمها هذا. فإن هذا الحكم يقوم على أن المطاعن التي وجهها الخصم إلى تقرير الخبير كانت من المطاعن الجدية التي لو صحت لكان لها أثر في صحة هذا التقرير وفي مصير الدعوى، وأن هذا التقرير لم يكن فيه ولا في محاضر أعمال الخبير ما يصلح رداً صريحاً على تلك المطاعن ولا ما يفندها، وأن الحكم ذاته لم يرد في أسبابه ما تصح إقامته عليه من الأدلة المؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها في موضوع الدعوى.
وعلى أية حال فإن الطعن في تقرير الخبير لا يعدو أن يكون وسيلة - كأية وسيلة أخرى - من وسائل الدفاع في موضوع الدعوى، وليس له شأن خاص يقتضي من المحكمة أن تفصل فيه أو ترد عليه حتماً على وجه التخصيص. فمجرد إهمال هذا الطعن لا يعيب الحكم، وإنما يعيبه أن تكون أسبابه قاصرة عن إقامة قضائه في موضوع الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق