الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 يونيو 2023

الطعن 217 لسنة 47 ق جلسة 25 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 394 ص 2122

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ حسن السنباطي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد ضياء عبد الرازق، سعد حسين بدر، وليم رزق بدوي وعلي محمد عبد الفتاح.

-------------------

(394)
الطعن رقم 217 لسنة 47 القضائية

(1، 2) نقض "حالات الطعن" قوة الأمر المقضي. حجية الحكم الجنائي. نظام عام.
(1) الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. الطعن فيه بالنقض. شرطه. م 249 مرافعات. مخالفته لحجية حكم جنائي. عدم جواز الطعن فيه بالنقض. علة ذلك.
(2) الطعن بالنقض. جوازه من عدمه. تعلقه بالنظام العام. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

----------------
1 - إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فإنه وفقاً لنص المادة 249 مرافعات لا يجوز الطعن فيه بالنقض إلا إذا كان قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وإذ كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد خالف القانون بإهدار حجية الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 4048 لسنة 1972 الساحل واستئنافها، وكان هذا المطعن لا يعد نعياً بأن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم سابق اتحد معه في الخصوم والموضوع والسبب وحاز قوة الأمر المقضي بل يعد تعييباً للحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق نص المادتين 102 من قانون الإثبات، 456 من قانون الإجراءات الجنائية. فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكماً سابق صدر في نزاع بين الخصوم أنفسهم.
2 - إن ما ينعاه الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون - لمخالفته حجية حكم جنائي - هو سبب يخرج عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية - بهيئة استئنافية - ومن ثم فإن الطعن في الحكم المطعون فيه غير جائز قانوناً وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها لتعلق جواز الطعن بالنقض من عدمه بالنظام العام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون قيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول باشر إجراءات نزع ملكية حصة على الشيوع للطاعن في المنزل رقم 21 شارع....... بشبرا حتى استصدر ضده حكماً بإيقاع بيع هذه الحصة عليه في الدعوى رقم 2890 سنة 1969 بيوع شبرا واستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 279 سنة 78 ق القاهرة وقضى فيه بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد. وعقب ذلك أقام الطاعن الدعوى رقم 2416 سنة 1970 مدني شبرا ضد المطعون عليها طالباً الحكم. ببطلان إجراءات حكم مرسى المزاد الصادر في الدعوى رقم 1890 سنة 1969 بيوع شبرا وحكم فيها بتاريخ 30/ 3/ 1971 بعدم قبولها لسبق الفصل فيها نهائياً بالحكم الصادر في القضية رقم 1890 سنة 1969 بيوع شبرا واستئنافها. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافه - وقيد استئنافه برقم 228 سنة 1971 س القاهرة، أثناء تداوله قدم الطاعن إقراراً مؤرخاً 3/ 2/ 1972 منسوباً صدوره للمطعون عليه الأول بزعم أن الأخير أقر فيه بتصالحه وتنازله عن الأحكام الصادرة لصالحه ضد الطاعن وقرر المطعون عليه الأول بالطعن على هذه الورقة بالتزوير، كما أبلغ النيابة العامة التي ضبط محضر الحجية رقم 4048 سنة 1972 الساحل ضد الطاعن وآخرين بتهمة الاشتراك في التزوير المدعى به، وحكمت محكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية في 11/ 6/ 1972 بوقف الفصل في الاستئناف لحين الحكم نهائياً في الجنحة آنفة الذكر. وبعد صدور الحكم الجنائي النهائي بتأييد براءته بتاريخ 27/ 12/ 1975 في القضية رقم 277 سنة 1975 س شمال القاهرة عجل الطاعن السير في استئنافه وحكم فيه بتاريخ 16/ 5/ 1976 برد وبطلان محضر الصلح المؤرخ 3/ 2/ 1972 وتحديد جلسة لنظر الموضوع ثم قضى في 26/ 12/ 1976 برفض الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن أقام طعنه استناداً إلى نص المادة 249 مرافعات على سند من القول أن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم جنائي نهائي سابق بين ذات الخصوم هو الحكم الصادر في الجنحة رقم 448 سنة 1972 الساحل واستئنافها برقم 277 سنة 1675 س شمال القاهرة القاضي ببراءة الطاعن من تهمة الاشتراك في تزوير عقد الصلح المؤرخ 3/ 2/ 1972 وبذلك يكون قد خالف القانون بإهدار حجية ذلك الحكم الجنائي النهائي.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فإنه وفقاً لنص المادة 249 مرافعات لا يجوز الطعن فيه بالنقض إلا إذا كان قد فصل في نزاع خلاف لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي - وإذ كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد خالف بإهدار حجية الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 4048 سنة 1972 الساحل واستئنافها، وكان هذا المطعن لا يعد نعياً بأن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم سابق اتحد معه في الخصوم والموضوع والسبب وحاز قوة الأمر المقضي بل يعد تعييباً للحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق نص المادتين 102 من قانون الإثبات، 456 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكماً سابقاً صدر في نزاع بين الخصوم أنفسهم، وكان ما ينعاه الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون على النحو السالف بيانه هو سبب يخرج عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية، ومن ثم يكون الطعن في الحكم المطعون فيه غير جائز قانوناً وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها لتعلق جواز الطعن بالنقض من عدمه بالنظام العام.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق