الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 يونيو 2023

الطعن 641 لسنة 44 ق جلسة 1 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 186 ص 1

جلسة أول إبريل 1979

برئاسة السيد المستشار محمد فاضل الموجوش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، إبراهيم هاشم، أحمد شوقي المليجي؛ عبد السلام إبراهيم القرش.

--------------

(186)
الطعن رقم 641 لسنة 44 القضائية

عمل. "تسكين العمال".
تسوية حالة العاملين بشركات القطاع العام اللائحة 3546 لسنة 1962.
تسكين العامل على فئة معينة. أثره. استحقاقه لأول مربوط هذه الفئة طالما أن التسكين لم يكن بصفة شخصية أو قيداً بطريق الندب.

--------------
مفاد نص المادة 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 أن العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الذين يسري في حقهم نص المادة 64 المشار إليه يمنحون الأجور التي يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم بما لا يجوز معه أن تقل عن أول مربوط فئة كل منهم باعتبار أنه هو الحد الأدنى للأجر المقرر - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قامت بتسكين المطعون ضدهم على الفئة المالية الخامسة باعتبار أن هذه الفئة تعادل فئة الوظيفة التي كانوا يشغلونها عند العمل بقواعد التسكين، ولم يكن هذا التسكين على تلك الفئة بصفة شخصية أو قيداً بطريق الندب، فإن لازم ذلك استحقاق العامل لأول مربوط الفئة التي تم تسكينه عليها (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى على الطاعنة - شركة الحديد والصلب المصرية - الدعوى رقم 1595 لسنة 71 عمال كلي القاهرة والتي أعيد قيدها برقم 4745 سنة 1971 عمال كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بأحقيتهم لأول مربوط الفئة المالية الخامسة وقدرها 35 جنيهاً مع ما يترتب على ذلك من آثار اعتباراً من 1/ 7/ 1965، وقالوا بياناً لها أن الطاعنة قامت بتسوية حالاتهم على وظائف من الفئة المالية الخامسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 عملاً بأحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 غير أنها لم تصرف لهم أول مربوط هذه الفئة، وحددت أجر كل من المطعون ضده الأول والثالث والرابع والخامس بواقع 27.271 جنيهاً والمطعون ضده الثاني بواقع 29.977 جنيهاً في حين أن أول مربوط الفئة المالية الخامسة التي تم تسكينهم عليها هو مبلغ 35 جنيهاً شهرياً فأقاموا دعواهم بطلباتهم المتقدمة وبتاريخ 8/ 3/ 1972 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 14/ 11/ 1973 بأحقية المطعون ضدهم أول مربوط الفئة المالية الخامسة اعتباراً من 1/ 7/ 1965 وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 473.112 جنيهاً قيمة الفروق المستحقة له عن المدة من 1/ 7/ 1965 حتى 31/ 12/ 1971 وما يستجد بواقع 6.600 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/ 1/ 1972 وبأن يؤدي للمطعون ضده الثاني مبلغ 458.904 جنيهاً قيمة الفروق المستحقة له عن الفترة المذكورة وما يستجد بواقع 6.600 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/ 1/ 1972 وبأن يؤدي كل من المطعون ضدهما الثالث والرابع مبلغ 166.840 جنيهاً قيمة الفروق المستحقة لهما عن ذات الفترة وما يستجد بوقع 2.138 لكل منهما شهرياً اعتباراً من 1/ 1/ 1972 وبأن يؤدي المطعون ضده الخامس مبلغ 342.266 جنيهاً قيمة الفروق المستحقة له عن الفترة المشار إليها وما يستجد بواقع 6.600 شهرياً اعتباراً من 1/ 1/ 1972 - استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 6202 لسنة 90 ق - وبتاريخ 29/ 4/ 1974 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 4/ 3/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بأحقية المطعون ضدهم لأول مربوط الفئة المالية الخامسة والفروق المالية المترتبة على ذلك تأسيساً على أن الطاعنة قد سكنت كلاً منهم على الفئة المالية الخامسة التي تعادل فئة الوظيفة التي كان يشغلها عند العمل بقواعد التسكين في حين أن مفاد نص المادتين 63، 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 أنه يشترط لحصول العامل على أول مربوط الفئة المالية أن يتوافر في شأنه شرطا المؤهل وكامل مدة الخبرة اللازمان لهذه الفئة، وأنه طبقاً لجداول التقييم والتعادل التي وضعتها الشركة للتسكين على الفئة المالية الخامسة، يتعين الحصول على مؤهل متوسط ومدة خبرة 12 سنة، وإذ كانت مدة الخبرة اللازمة للتسكين على هذه الفئة غير متوافرة للمطعون ضدهم وتم تسكينهم على الفئة المالية الخامسة بصفة شخصية وعلى سبيل الندب مما لا يكسبهم الحق في الحصول على أول مربوطها وكان من المقرر أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف والتقييم والتصنيف المعتمد وفقاً لأحكام النظام الصادر به قرار رئيس الجمهورية المشار إليه وأنه إذا عهدت الشركة إلى عامل بالقيام بأعمال وظيفة أعلى لم يستوف شروط شغلها فإنه لا يستحق بداية مربوط فئة هذه الوظيفة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بعد أن بينت في فقراتها الأربعة الأوليات إجراءات تسوية حالات هؤلاء العاملين اتبعت ذلك بالنص في فقرتها الخامسة على أن "يمنح العاملون المرتبات التي يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه اعتباراً من أول السنة المالية التالية وكانت المذكرة الإيضاحية لذلك القرار قد أوردت" أن المشروع المقترح تضمن حكماً انتقالياً مؤداه أن يقترح مجلس إدارة الشركة جدول تعادل يتم على أساسه معادلة وظائف الشركة بالوظائف الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون، ويمنح العاملون المرتبات التي يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم... "مما مفاده أن العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الذين يسري في حقهم نص المادة 64 المشار إليها يمنحون الأجور التي يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم بما لا يجوز معه أن تقل عن أول مربوط فئة كل منهم باعتبار أنه هو الحد الأدنى للأجر المقرر" لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قامت بتسكين المطعون ضدهم على الفئة المالية الخامسة باعتبار أن هذه الفئة تعادل فئة الوظيفة التي كانوا يشغلونها عند العمل بقواعد التسكين، ولم يكن هذا التسكين على تلك الفئة بصفة شخصية أو قيداً بطريق الندب، فإن لازم ذلك استحقاق العامل لأول مربوط الفئة التي تم تسكينه عليها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 23/ 12/ 1978 مجموعة المكتب الفني السنة 29 ص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق