بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 88 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
تي اتش او إي للتطوير العقاري ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
احمد محمد علي احمد الحمادي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2155 استئناف تجاري
بتاريخ 22-12-2022
بتاريخ 22-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده (أحمد محمد علي أحمد الحمادي ) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 895 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنة (تي اتش او إي للتطوير العقاري) بطلب الحكم بإنفاذ اتفاقية الاستثمار المبرمة بين الطرفين بتاريخ 29-3-2020م بشأن الوحدة العقارية رقم ( THOE2-C-2014 ) بمشروع كورت دازور والزام المدعي عليها بأن تؤدي له مبلغ (255.000 )درهم والفائدة القانونية بنسبة 12 % من تاريخ الاستحقاق ،وذلك على سند من أنه قد اشترى من المدعى عليها الوحدة العقارية رقم ( THOE2-C-2014 ) بمشروع كورت دازور بثمن مقداره (1,275,000) درهم.، وتباريح 29-3-2020 م اتفقا علي تعديل عقد البيع إلى اتفاقية استثمار ليكون الوحدة العقارية استثماره لصالحه لدى المدعى عليها لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ 18-3-2020م على أن تسدد له عائدًا بواقع نسبة 10% سنويًا اعتباراً من شهر أبريل 2021 م وأن تسلمه الوحدة العقارية بنهاية العشر سنوات بيد أن المدعى عليها أخلت بالتزامها و لم تسدد له مستحقاته وفقاً لشروط العقد مما حدا به لإقامة الدعوى..
ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 24-8-2022م:
أولا: بصحة ونفاذ اتفاقية التعديل بتاريخ 29-3-2020م المعدلة لاتفاقية البيع والشراء الخاصة بالوحدة العقارية رقم ( THOE2-C-2014 ) بمشروع كورت دازور.
ثانيا: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعي مبلغ (255,000) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 18-4-2022م والمصروفات.
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم2155 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 22 -12-2022م قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها (تي اتش او إي للتطوير العقاري) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 12-1-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه ودفع بعدم جواز الطعن لقصر طلباته فى الدعوى على طلب الحكم بصحة ونفاذ اتفاقية التعديل وبمبلغ (255.000) درهم فتكون قيمة الدعوى هي قيمة المبلغ المطالب به ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر فى حدود النصاب الانتهائى لمحكمة الاستئناف ولا يجوز الطعن عليه بالتمييز إعمالاً لنص المادة (175) من قانون الاجراءات المدنية .
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أنه عن شكل الطعن وعن الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم جوازه لصدور الحكم المطعون فيه في حدود النصاب الانتهائى لمحكمة الاستئناف، فان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (173) من قانون الاجراءات المدنية- السارية على اجراءات الطعن- أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وإذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو ابطاله أو فسخه تقدر قيمتها بالمتعاقد عليه.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبإقرار الطاعن القضائي أنه قد اشترى من الطاعنة الوحدة العقارية رقم ( THOE2-C-2014 ) بمشروع كورت دازور بثمن مقداره (1,275,000) درهم.، وتباريح 29-3-2020 م اتفقا على تعديل عقد البيع إلى اتفاقية استثمار لذات الوحدة العقارية فتكون قيمة الدعوى هي القيمة النقدية لعقد الاستثمار سند الدعوى، ويكون دفع المطعون ضده بعدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه فى حدود النصاب الانتهائى لمحكمة الاستئناف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بصحة ونفاذ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 29-3-2020م وبإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ (255,000) درهم دون التصدي لبحث دفاعها ودفوعها مكتفياً بردود مقتضبة لا تبين المامة بالدعوى وما قدم بها من مستندات ودفوع جوهريه يتغير ببحثها وتمحيصها وجه الرأي في الدعوى وذلك برفضه دفاعها بالظروف الطارئة بشأن الأزمة المالية العالمية الطارئة رغم أن الثابت توقف نشاط أعمال المقاولات والبناء والتطوير والنشاط السياحي بشكل تام وعدم ممارستها أي نشاط يتعلق بإدارة الوحدات محل النزاع أو طرحها للإيجار طوال الفترة التي يطالب عنها المطعون ضده بالعوائد الاستثمارية موضوع الدعوى بما يجعل الحكم له بها تكليف لها بما لا تطيق، فضلاً عن هذه العوائد فوائد مستترة "ربا" وغير مشروعه ، ولإهماله بحث دفاعها بأن البند (2) من الاتفاق المبرم بين الطرفين والتعديل اللاحق عليه قد نص على استحقاق المطعون ضده للعائد (شريطة أن يتم أستلام التثبيت النهائي المذكور في الجدول 3 في 18مارس 2020 م أو قبلة يضمن البائع عائد استثماري 10% لمدة 10 أعوام للمشترى بدأ من 18 مارس 2020م وسيتم دفع السنة الأولى من العائد في أبريل 2021م وستكون المدفوعات التالية على أساس سنوي سيتم احتساب العائد على المبلغ الإجمالي الذى دفعة المشترى من أموال واضحة وتدرج الوحدة في تجمع أيجار الفندق من تاريخ تشغيل الفندق...) ، وأنه قد نص فى البند (3) على أنه (يؤكد المشترى أن التعديل سيعتبر استثمار مع مجموعة كلايندينست ويحق للمشترى الحصول على الوحدة (كوت دازور رقم THOE-C-2041 ) عند الانتهاء وفقاً لاتفاقية البيع الشراء الموقعة ) بما يثبت اتفاقهما على ربط استحقاق المطعون ضده للعائد الاستثماري المتفق علية اعتباراً من تاريخ أدراج الوحدة محل العقد في تجمع أيجار الفندق من تاريخ تشغيل الفندق وطرح الوحدة العقارية للتأجير حتى يتحقق من ورائها عائد استثماري تدفع منة الطاعنة للمطعون ضده النسبة المتفق عليها وهو شرط واقف لم يتحقق بعد حيث أن تجمع تأجير الفنادق والوحدة محل التداعي لم يتم إنجازها بعد بما يثبت عدم استحقاق المطعون ضده لأى عائد استثماري وفقاً لشروط العقد سند الدعوى بيد أن المطعون ضده استبدل لفظ (يضمن البائع عائد استثماري 10%) الواردة بالنص الإنجليزي الأصلي بلفظ (يضمن البائع إرجاع 10%) مما أدى بالحكم المطعون فيه لتقريره استحقاقه للعائد الاستثماري بشكل مباشر قياسا على المبالغ المدفوعة قبل أن تحقق مستوجبات استحقاقه له مما أضر بدفاعها في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (243/2 -246/1) من قانون المعاملات المدنية أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه ويجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود وسائر المحررات المقدمة فيها واستخلاص الواقع منها وفقاً لمدلول المعنى الظاهر لعباراتها مما تحتمله من معنى وفقا لما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين ونيتهما المشتركة دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مستهديةً بطبيعة التعامل بين الطرفين وما ينبغي أن يتوافر بينهما من أمانة وثقة ، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لتقرير نظرية الظروف الطارئة أن تكون الواقعة المدعي بها لا يمكن توقعها واستحاله دفعها وتفاديها أو التحرز منها أو درء نتائجها بما يجعل الوفاء بالالتزام مستحيلاً ، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص و تقدير الواقعة المدعي بها على أنها قوة قاهرة من عدمه هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن ربا النسيئة الذي جرمه قانون العقوبات ومنعه في أي نوع من أنواع المعاملات المدنية أو التجارية وهو كل منفعة أو فائدة ظاهرة أو مستترة لا تقابلها منفعة أو خدمة حقيقية يكون الدائن قد اشترطها على المدين مقابل تأجيله الدين له ، وهو مقصور على المعاملات بين الاشخاص الطبيعيين وأن هذا الحظر والبطلان لا يمتد إلى المعاملات فيما بين الأشخاص الاعتبارية ولا فيما بينها وبين الاشخاص الطبيعيين إذ يجوز الاتفاق بين هؤلاء وبين الأشخاص الاعتبارية على تقاضيها فوائد منهم عن المعاملات التي تتم بينهم. وأن من المقرر وأنه لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها ولم يكن هناك ما يدعو لإيراد أسباب جديده طالما أن الأسباب التي أقيم عليها الحكم المستأنف كافيه لحمل قضائه.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بالزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ (255,000) درهم على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ولتقرير الخبير الذي اطمأنت له المحكمة وأخذت به محمولا على أسبابه وكملت به أسبابها بعدما اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الاسس التي بنى عليها والذى انتهى فى نتيجته الى أن طبيعة العلاقة بين طرفي التداعي تمثلت في شراء المدعي الوحدة رقم ( THOE2-C-2014 ) من المدعى عليها بصفتها البائعة/ المطورة لمشروع كورت دازور بقيمة بلغت 1,275,000 درهم ثم تعدل الاتفاق بينهما إلى أن تعتبر قيمة الوحدة استثمارًا لمدة عشر سنوات تبدأ من 18-3-2020م وعلى أن تسدد المدعى عليها عائدًا بواقع نسبة 10% سنويًا تبدأ السداد في أبريل 2021 وأن تسلم المدعى عليها الوحدة إلى المدعي بنهاية العشر سنوات أوفى المدعي بالتزامه تجاه المدعى عليها من حيث سداده كامل قيمة الوحدة في التاريخ المتفق عليه أخلت المدعى عليها بالتزامها تجاه المدعي من حيث عدم سدادها العائد السنوي المتفق عليه وانه يترصد للمدعي إجمالي مبلغ ( 255,000 ) درهم عبارة عن العائد السنوي المستحق السداد في أبريل 2021 وأبريل 2022 م بقيمة( 127,500) درهم لكل دفعة وكانت اوراق الدعوى قد جاءت خالية مما يفيد قيام المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وسدادها المبالغ المترصدة فى ذمتها رغم وفاء المدعى بكافة التزاماته الواردة في العقد سند الدعوى ومن ثم يكون معه ذلك الطلب قد اقيم على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة والحال كذلك بالزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ ( 255,000) درهم عبارة عن العائد السنوي المستحق السداد في أبريل 2021 م وأبريل 2022م بقيمة( 127,500) درهم لكل دفعة وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.) .
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (وحيث أنه من الدفع بالقوة القاهرة ...وإذ لم تقدم المستأنفة دليلا على تلك الظروف الغير متوقعة الخطيرة اللاحقة على التعاقد والتي تجعل تنفيذ التزامها مرهقا أو مستحيلا الأمر الذى لا تتوافر في حق المستأنفة القوة القاهرة وترفض المحكمة الدفع .)وكان لا يعيب الحكم المطعون فيه اعتناق أسباب الحكم المستأنف والإحالة إليها اذا كان ما أثاره المستأنف في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها والرد على ما لم تتضمنه أسباب الحكم ، وكان الثابت أن العقد سند الدعوى يمثل صوره من صور استثمار العقار محل العقد ، وكان ربا النسيئة الذي جرمه قانون العقوبات ومنعه في أي نوع من أنواع المعاملات المدنية أو التجارية وهو كل منفعة أو فائدة ظاهرة أو مستترة لا تقابلها منفعة أو خدمة حقيقية يكون الدائن قد اشترطها على المدين مقابل تأجيله الدين له مقصور على المعاملات بين الاشخاص الطبيعيين ولا يمتد إلى المعاملات فيما بين الأشخاص الاعتبارية ولا فيما بينها وبين الاشخاص الطبيعيين. فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتفسير العقد سندها وسائر المحررات المقدمة فيها واستخلاص الواقع منها وفقاً لمدلول المعنى الظاهر لعباراتها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين ونيتهما المشتركة وتحديد الطرف المقصر في تنفيذ التزاماته العقدية والزامه بتنفيذها واستخلاص و تقدير ما اذا كانت الواقعة المدعي بأنها قوة قاهرة من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق