جلسة 26 من مارس سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم محمد فراج وصبحي رزق داود.
---------------
(179)
الطعن رقم 396 لسنة 46 القضائية
(1، 2) إيجار. وكالة.
(1) رب الأسرة المستأجر للمسكن. اعتباره دون أفراد أسرته المقيمين معه الطرف الأصيل في عقد الإيجار. عدم اعتباره نائباً عنهم. ق 52 لسنة 1969.
(2) طلاق مستأجر المسكن لزوجته. الحكم بناء على طلبه إخلائها من العين. لا خطأ.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 689 سنة 1974 مدني كلي محكمة الإسكندرية ضد الطاعنة بطلب إخلائها من الشقة المبينة بالصحيفة وقال في بيانها أنه استأجر عين النزاع بموجب عقد مؤرخ 1/ 12/ 1968، واستمرت الطاعنة في شغلها بعد أن طلقها وتنازلت له عن حضانة أولادها منه، مما يحق له طلب إخلائها. وبتاريخ 27/ 1/ 1975 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 170 لسنة 33 ق إسكندرية، وبتاريخ 20/ 3/ 1976 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بإخلاء شقة النزاع، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت - جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين، تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك نقول أن سبب الدعوى هو الغضب لافتقار حيازة الطاعنة لعين النزاع إلى سبب قانوني، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى اعتبار الطاعنة مستأجرة أصلية شأنها شأن المطعون عليه، ولازم ذلك رفض الدعوى لانتفاء وصف الغضب عن حيازتها، إلا أنه قضى بالإخلاء على سند من تفضيل عقد المطعون عليه على عقدها، مما يعد تغيير بسبب الدعوى الأمر الممنوع على محكمة الاستئناف، وأقام هذا التفضيل على أن المطعون عليه هو الحاضن لبنتيه، وعلى أن الطاعنة تقيم في عين النزاع مع زوج آخر، ومشاركة الجميع في سكنى عين واحدة تأباه أحكام الشريعة الإسلامية، في حين أن أحكام الشريعة خلو من حظر تلك المشاركة ولا يجوز أن يكون الطلاق الذي يتم بإرادة الزوج المنفردة، سبباً يجيز له الإنفراد بالعين المؤجرة دون مطلقته لا سيما وقد كانت هي الحائزة لها دون المطعون عليه بعد الطلاق.
وحيث إن هذا النعي مردود، بأن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام، ولئن كان لعقد إيجار المساكن طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقي أفراد أسرته، إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل في العقد، والنص في المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك.... يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين" يدل على أن المشرع لم يعتبر المستأجر نائباً عن الأشخاص الذين أوردهم النص في استئجار العين، ولذلك نص على استمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه العين، وما كان في حاجة لإيراد هذا الحكم إذا كان يعتبر أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه ونيابة عن أفراد أسرته. لما كان ذلك، فإن الطاعنة، ولئن كانت أبان التعاقد، زوجة للمستأجر المطعون عليه، فإن وجودها معه بالعين المؤجرة منذ بدء الإيجار لا يجعل منها مستأجرة لها، لما كان ما تقدم، فليس للطاعنة وقد ثبت طلاقها من المطعون عليه المستأجر، سند للبقاء في العين التي يستأجرها، ويكون الحكم بإخلائها متفق وصحيح القانون ولم يغير من سبب الدعوى ولا يعيبه أو يبطله ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة ما دام هذا الخطأ لم يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها، وكان لهذه المحكمة تصحيح ما ورد بالأسباب من مخالفة للقانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق