الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 أبريل 2023

الطعن 486 لسنة 44 ق جلسة 11 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 139 ص 713

جلسة 11 من مارس 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطية، وحسن السنباطي، والدكتور بشري رزق، ومحمد حسب الله.

----------------

(139)
الطعن 486 لسنة 44 القضائية

(1، 2) عمل. تأمينات اجتماعية. مقاولة. إثبات.
(1) عدم اعتراض رب العمل على حساب الاشتراكات لدى هيئة التأمينات الاجتماعية. لا يمنعه من الالتجاء إلى القضاء خلال المواعيد التي نصت عليها المادة 13 من القانون 63 لسنة 1964.
(2) التزام المقاول وحده دون صاحب العمل بأداء الاشتراكات عن العمال إلى هيئة التأمينات الاجتماعية. عدم إخطار الهيئة باسم المقاول وعنوانه في الميعاد م 18 ق 63 لسنة 1964. لا ينهض قرينة على أن رب العمل هو الذي أقام البناء بعمال تابعين له.

--------------
1 - مؤدى نص المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذ لم يسلك صاحب العمل سبيل الاعتراض على الحساب الذي أخطرته به الهيئة فإن حقه الأصلي في الالتجاء إلى القضاة يظل قائماً خلال المواعيد التي نصت عليها هذه المادة. وإذ كانت الهيئة الطاعنة قد أقرت في صحيفة الطعن أنها أخطرت المطعون ضده بحساب الاشتراكات التي تطالب بها بموجب الإخطارين المؤرخين 16 من مارس 1972، وكان البين من واقع الدعوى الذي أثبته الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أقام دعواه بتاريخ 3 من مايو 1972 في خلال المواعيد التي حددتها المادة 13، فإن هذه الدعوى مقبولة.
2 - مؤدى نص المادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الاشتراكات بالنسبة للعمال الذين استخدمهم لتنفيذ العمل باعتباره رب العمل الحقيقي دون صاحب البناء الطرف الآخر في عقد المقاولة، وفي حالة عدم قيام الأخير بإخطار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية باسم المقاول وعنوانه في الميعاد المقرر يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض، فلا تقيم واقعة عدم الإخطار هذه قرينة قانونية على أنه هو الذي أقام البناء بعمال تابعين له، ما دامت المادة 18 المشار إليها قد افتقدت الدعامة اللازمة لقيامها ذلك أن القرينة القانونية لا تقوم بغير نص في القانون وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ببراءة ذمة مورثه المطعون ضده من المبلغ موضوع التداعي ابتناء على أنها ليست صاحبة العمل بالنسبة للبناء الذي أقامته وأن عدم إخطارها الهيئة الطاعنة باسم المقاول الذي تولى البناء لا يعني إقامته بعمال تحت إشرافها ورقابتها، فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة سديدة في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم...... عمال كلي الإسكندرية على الهيئة الطاعنة بطلب الحكم بعدم أحقيتها في مبلغ 518 جنيه و900 مليم وبراءة ذمة مورثته المرحومة...... منه وقال بياناً للدعوى أن الهيئة طالبته بهذا المبلغ على أساس أنه قيمة الاشتراكات عن العمال الذين قاموا بعمليات البناء موضوع الترخيصين رقمي 63، 104 لسنة 1969 اللذين استصدرتها مورثته وإذ كانت المورثة غير ملزمة بذلك المبلغ لأنها مالكة البناء وقد عهدت بهذين العملين إلى مقاولين متعددين فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان وبتاريخ 25 من يناير سنة 1973 حكمت المحكمة ببراءة ذمة تلك المورثة من مبلغ 518 جنيهاً و900 مليم موضوع المطالبة عن الترخيص رقمي 63 و104 لسنة 1969 الصادرين بشأن العقار....... استأنفت الهيئة هذا الحكم باستئنافها المقيد برقم...... مدني أمام محكمة استئناف الإسكندرية فقضت في 10 من مارس سنة 1974 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الهيئة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ابتناء على وجهي سبب الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 4 من فبراير سنة 1978، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الهيئة الطاعنة على الحكم على المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين (أولها) أن المطعون ضده لم يعترض على الحساب الذي أخطرته به الهيئة في ميعاد الخمسة عشرة يوماً المنصوص عليها بالمادة 13 من القانون رقم 63 لسنة 1964 ورفع دعواه عند انقضاء هذا الميعاد وبعد أن أصبح الحساب نهائياً مما يسقط حقه لكن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تخصيص المواعيد المقررة بالمادة 13 المشار إليها بحالة المنازعة في مقدار الحساب دون أساس الالتزام رغم ورود نصها عاماً (وثانيهما) أن نص المادة 18 من القانون رقم 63 لسنة 1964 وضع قرينة قانونية مؤداها أن مالك العقار الذي يقيم بناء على أرضه ولا يخطر الهيئة في الميعاد الذي حددته هذه المادة بأنه عهد بأعمال البناء إلى مقاولين يكون قد أقامه بعمال عملوا لديه تحت إشرافه ورقابته فيعتبر صاحب العمل بالنسبة لهم ويلتزم بالاشتراكات المستحقة لها في هذا الخصوص ولا يعفى منها إلا إذا أثبت عكس هذه القرينة عن طريق قيامه بهذا الإخطار على الوجه المقرر في القانون وهو ما لم يقم المطعون ضده بإثباته مما يستوجب إلزامه بالاشتراكات المطالب بها، بيد أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وخلص إلى أن المادة 18 المنوه عنها لا تقيم قرينة قانونية على أن المطعون ضده أقام البناء بعمال لديه تحت إشرافه وتوجيهه في حالة عدم قيامه بالإخطار المذكور.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول غير سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يسلك صاحب العمل سبيل الاعتراض على الحساب الذي أخطرته به الهيئة فإن حقه الأصلي في الالتجاء إلى القضاء يظل قائماً خلال المواعيد التي نصت عليها هذه المادة. ولما كانت الهيئة الطاعنة قد أقرت في صحيفة الطعن أنها أخطرت المطعون ضده بحساب الاشتراكات التي تطالبه بها بموجب الإخطارين المؤرخين 16 من مارس 1972، وكان البين من واقع الدعوى الذي أثبته الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أقام دعواه بتاريخ 3 من مايو 1972 في خلال المواعيد التي حددتها المادة 13، فإن هذه الدعوى تكون مقبولة، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى قد انتهى إلى النتيجة التي تتفق وصحيح حكم القانون فلا يعيبه ما تضمنته أسباب من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه. والنعي في وجهه الثاني مردود، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الاشتراكات بالنسبة للعمال الذين استخدمهم لتنفيذ العمل باعتباره رب العمل الحقيقي دون صاحب البناء الطرف الآخر في عقد المقاولة وفي حالة عدم قيام الأخير بإخطار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية باسم المقاول وعنوانه في الميعاد المقرر يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتضى. فلا تقيم واقعة عدم الإخطار هذه قرينة قانونية على أنه هو الذي قام البناء بعمال تابعين له، ما دامت المادة 18 المشار إليها قد افتقدت الدعامة اللازمة لقيامها ذلك أن القرينة القانونية لا تقوم بغير نص في القانون. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ببراءة ذمة مورثه المطعون ضده من المبلغ موضوع التداعي ابتناء على أنها ليست صاحبة العمل بالنسبة للبناء الذي أقامته وأن عدم إخطارها الهيئة الطاعنة باسم المقاول الذي تولى البناء لا يعني أنها أقامته بعمال تحت إشرافها ورقابتها، فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة سديدة في القانون، ولا يعيبه ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة. ويضحى النعي عليه بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق