الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 أبريل 2023

الطعن 18 لسنة 47 ق جلسة 26 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 180 ص 917

جلسة 26 مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.

----------------

(180)
الطعن رقم 18 لسنة 47 ق "أحوال شخصية"

(1) إرث. استئناف. حكم. نقض.
قضاء محكمة أول درجة برفض إبطال إشهاد وراثة مع تحديد جلسة لنظر طلب إثبات الوفاة والوراثة. تأييده استئنافياً. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. م 212 مرافعات.
(2) تنفيذ. حكم. محاماة. نقض.
قضاء المحكمة الاستئنافية بإلزام المستأنف بأتعاب المحاماة. لا يعد من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري التي يجوز الطعن فيها استقلالاً. علة ذلك. م 212 مرافعات.

-------------
1 - نص المادة 212 من قانون المرافعات الواردة ضمن القواعد العامة للطعن في الأحكام صريح في عدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، وإذ قضى حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى بالنسبة لطلب بطلان إشهاد الوفاة والوراثة الصادر لصالح المطعون ضدها الرابعة باعتبارها من ورثة المرحوم... بصفتها ابنته وبإعادة القضية إلى المرافعة لنظر باقي الطلبات وهي طلب الطاعنة إثبات وفاة المذكور وأنها من ورثته بصفتها زوجته واستحقاقها ربع تركته لعدم وجود الفرع الوارث، فاستأنفته الطاعنة، فقضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف. وإذ كان هذا القضاء قد صدر في شق من موضوع الدعوى ولم ينه الخصومة كلها ولا يعد من قبيل الأحكام التي استثناها القانون على سبيل الحصر فإنه لا يجوز الطعن فيه على استقلال.
2 - إذ كان قضاء المحكمة الاستئنافية قد صدر في شق من موضوع الدعوى ولم ينه الخصومة كلها ولا يعد من قبيل الأحكام التي استثناها القانون على سبيل الحصر فإنه لا يجوز الطعن فيه على استقلال، ولا يغير من هذه النتيجة قضاؤه بإلزام الطاعنة بأتعاب المحاماة رغم عدم حضور محام عن المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف ذلك أن الاستثناء الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 212 من قانون المرافعات والخاص بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري مقصور - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية - على الأحكام الصادرة في شق من موضوع الخصومة متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 60 لسنة 1973 أحوال شخصية كلي الإسكندرية بطلب الحكم قبل المطعون ضدها الرابعة وفي مواجهة باقي المطعون ضدهم بإثبات وفاة المرحوم.... في 21/ 6/ 1972 وأنها من ورثته بصفتها زوجته استحقاقها ربع تركته فرضاً وبطلان إشهاد الوفاة والوراثة رقم 430 لسنة 1972 وارثات باب شرق وأمر المطعون ضده الأول بتسليمها هذا النصيب وقالت شرحاً لدعواها أن زوجها المذكور توفى بدائرة قسم سيدي جابر بالإسكندرية ودفن بمقابرها في التاريخ المشار إليه وانحصر ميراثه الشرعي فيها بصفتها زوجته وفي إخوته الأشقاء المطعون ضدهم عدا الرابعة وأنها تستحق في تركته الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث وأنه ترك ما يورث عنه ومنه المبين بالصحيفة في يد المطعون ضده الأول الذي امتنع عن تسليمها نصيبها فيه دون وجه حق، وأن المطعون ضدها الرابعة استصدرت في غفلة منها الإشهاد الشرعي المطلوب إبطاله متضمناً أنها من ورثة المتوفى بصفتها ابنته وتستحق في تركته النصف فرضاً في حين أنها ليست بنتاً صلبيه له وإنما بنت أخيه الشقيق المطعون ضده الخامس الذي رزق بها من زوجته.... وقد تبناها المتوفى لعدم إنجابه أولاداً كما أنها ليست ابنتها لأنها لم ترزق بذرية مطلقاً، وبعد إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة واقعة التبني المدعاة وسماع شهودها حكمت المحكمة في 15/ 3/ 1976 برفض الدعوى في شقها الخاص بطلب بطلان إشهاد الوفاة والوراثة رقم 430 لسنة 1972 وارثات باب شرق وإعادتها إلى المرافعة بالنسبة لباقي الطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 لسنة 76 ق الإسكندرية، وبتاريخ 2/ 2/ 1977، حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعنة المصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن نص المادة 212 من قانون المرافعات الواردة ضمن القواعد العامة للطعن في الأحكام صريح في عدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، وإذ قضى حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى بالنسبة لطلب بطلان إشهاد الوفاة والوراثة رقم 430 لسنة 1972، وارثات باب شرق الصادر لصالح المطعون ضدها الرابعة باعتبارها من ورثة المرحوم.... بصفتها ابنته وبإعادة القضية إلى المرافعة لنظر باقي الطلبات وهي طلب الطاعنة إثبات وفاة المذكور وأنها من ورثته بصفتها زوجته واستحقاقها ربع تركته لعدم وجود الفرع الوارث، فاستأنفته الطاعنة، فقضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف. وإذ كان هذا القضاء قد صدر في شق من موضوع الدعوى ولم ينه الخصومة كلها ولا يعد من قبيل الأحكام التي استثناها القانون على سبيل الحصر، فإنه لا يجوز الطعن على استقلال، ولا يغير من هذه النتيجة قضاؤه بإلزام الطاعنة بأتعاب المحاماة رغم عدم حضور محام عن المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف ذلك أن الاستثناء الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 212 سالفة الإشارة والخاص بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري مقصور - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية على الأحكام الصادرة في شق من موضوع الخصومة متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري.
ولما تقدم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق