الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 أبريل 2023

الطعن 39 لسنة 12 ق جلسة 18 / 2 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 23 ص 52

جلسة 18 فبراير سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك وأحمد نشأت بك المستشارين.

----------------

(23)
القضية رقم 39 سنة 12 القضائية

محكمة الموضوع. 

سلطتها في تعرف حقيقة الدعوى. سلطتها في تفسير العقود.

--------------
لقاضي الموضوع السلطة التامة في تعرف حقيقة الدعوى من وقائعها ومن الأدلة المقدمة إليه فيها، كما أن له أن يستظهر مدلول العقد المتنازع عليه مما تضمنته عباراته على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره وما يكون قد تقدمه من اتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته، إذ ذلك هو من تحصيل فهم الواقع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق