الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 438 لسنة 47 ق جلسة 10 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 89 ص 461

جلسة 10 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري أسعد وفهمي عوض مسعد.

---------------

(89)
الطعن رقم 438 لسنة 47 القضائية

(1) قانون. "سريان القانون من حيث الزمان".
القانون الجديد المعدل للمواعيد. عدم سريانه على المواعيد التي بدأت قبل العمل به. م 1 مرافعات. قصر ذلك على القانون المعدل للميعاد فقط. القوانين التي تستحدث إجراءات أو آثار جديدة عند فوات الميعاد أو عند احترامه. وجوب إعمالها بأثر فوري.
(2) تأمينات اجتماعية "إجراءات الاعتراض". قانون.
إخطار هيئة التأمينات لرب العمل بحساب الاشتراكات في ظل القانون 63 لسنة 1964. اعتراضه عليه خلال الميعاد المحدد بالقانون. صدور القانون الجديد 79 لسنة 1975. وجوب إعمال ما استحدثه من إجراءات ومواعيد بأثر فوري على ما لم يتم من إجراءات.

---------------
1 - نص قانون المرافعات المدنية والتجارية في مادته الأولى على أن "تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك (1).... (2) القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. (3)...." وكان المقصود بالقوانين المعدلة للمواعيد، التي نص على استثنائها من أثر سريان قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، تلك التي تعدل الميعاد فقط دون القوانين التي تستحدث إجراءات أو آثاراً جديدة عند فوات الميعاد أو عند احترامه.
2 - قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الذي بدأ العمل به اعتباراً من 1/ 9/ 1975 استحدث إجراءات جديدة نصت عليها المادة 128 منه بأن "يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة المختصة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التي تعدها الهيئة.... وعلى الهيئة المختصة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقاً لما تقدم وكذلك بالمبالغ الأخرى المستحقة عليه للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول. ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة. بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الإخطار. وعلى الهيئة المختصة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها في المادة 157..." وكانت المادة 157 من ذات القانون تنص على أن "ينشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص. وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية... ولا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليها " فإن هذه الإجراءات الجديدة التي استحدثها القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه - والتي لم تبدأ مواعيدها إلا في ظله - هي التي تسرى على واقعة النزاع بالخضوع لأحكام هذا القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 17 سنة 1976 مدني كلي بني سويف على الطاعنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وطلبت الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 251.100 جنيهاً وقالت بياناً لها أن الطاعنة طالبتها بهذا المبلغ في 25/ 8/ 1975 مقابل اشتراك عن عمال استخدمتهم في إقامة مبنى لها، فاعترضت لديها على هذا الحساب في 6/ 9/ 1975. وإذ لم ترد على اعتراضها خلال المدة المحددة بالمادة 128/ 6 من القانون رقم 79 سنة 1975 ولم تقم بعرض هذا النزاع على اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من ذات القانون رغم تقديمها طلباً بذلك في 28/ 10/ 1975 فقد أقامت دعواها بطلبها السالف البيان. دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المحدد بالمادة 13 من القانون رقم 63 سنة 1964. وبتاريخ 18/ 5/ 1976 قضت المحكمة ببراءة ذمة المطعون ضدها من مبلغ 251 ج و100 م. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 77 سنة 14 ق بني سويف. وفي 6/ 2/ 1977 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 2/ 12/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك تقول أنها أخطرت المطعون ضدها بالحساب بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في 25/ 8/ 1975 أثناء سريان القانون رقم 63 سنة 1964 الذي رسم في المادة 13 منه طريقاً معيناً للمطالبة بالاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة، ومنح صاحب العمل حق الاعتراض على الحساب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لاستلامه الإخطار وأوجب على الهيئة أن ترد على الاعتراض خلال شهر من تاريخ وروده إليها، واعتبر عدم ردها خلال هذا الميعاد بمثابة قرار ضمني بالرفض، وأباح لصاحب العمل الالتجاء إلى القضاء خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء مدة الشهر المحدد للرد على الاعتراض. وإذ كان الحكم قد انتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى - رغم أنها رفعت في 7/ 1/ 1976 بعد الميعاد المحدد بالمادة 13 السالفة الذكر - استناداً إلى أن المواعيد الجديدة التي وردت بالقانون رقم 79 سنة 1975 والذي عمل به اعتباراً من 1/ 9/ 1975 هي التي تسري على واقعة الدعوى بالمخالفة لما تنص عليه المادة الأولى من قانون المرافعات من عدم سريان القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها وما يترتب على ذلك من عدم انطباق القانون رقم 79 سنة 1975 على واقعة النزاع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك لأنه لما كان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نص في مادته الأولى على أن تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك: (1)... (2) القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. (3)... وكان المقصود بالقوانين المعدلة للمواعيد، التي نص على استثنائها من أثر سريان قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها تلك التي تعدل الميعاد فقط دون القوانين التي تستحدث إجراءات أو آثاراً جديدة عند فوات الميعاد أو عند احترامه، وكان قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 سنة 1975 الذي بدأ العمل به اعتباراً من 1/ 9/ 1975 قد استحدث إجراءات جديدة نصت عليها المادة 128 منه بأن يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة المختصة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التي تعدها الهيئة... وعلى الهيئة المختصة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقاً لما تقدم وكذلك بالمبالغ الأخرى المستحقة عليه للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول. ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الإخطار. وعلى الهيئة المختصة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها في المادة 157... وكانت المادة 157 من ذات القانون تنص على أن "تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص. وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية... ولا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه" فإن هذه الإجراءات الجديدة التي استحدثها القانون رقم 79 سنة 1975 المشار إليه - والتي لم تبدأ مواعيدها إلا في ظله - هي التي تسرى على واقعة النزاع بالخضوع لأحكام هذا القانون بأثر فوري على ما لم يتم من إجراءات لأنها ليست من قبيل ما استثنى بموجب المادة الأولى من قانون المرافعات على ما سلف بيانه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وجرى في قضائه بقوله إن الطاعنة أخطرت المطعون ضدها بالمطالبة بتاريخ 25/ 8/ 1975 فبادرت هذه الأخيرة بالاعتراض على تلك المطالبة بتاريخ 6/ 9/ 1975 وذلك في خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 63 سنة 1964 الذي كان ساري المفعول وقت وصول المطالبة إليها، وقد ألغى هذا القانون بالقانون رقم 79 سنة 1975 المعمول به اعتباراً من 1/ 9/ 1975 ونص في المادتين 128، 157 منه على إجراءات ومواعيد جديدة وهذه الإجراءات والمواعيد التي تسري من وقت العمل بهذا القانون الجديد... فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق