الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 645 لسنة 47 ق جلسة 10 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 90 ص 466

جلسة 10 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري أسعد، فهمي عوض مسعد وجهدان حسين عبد الله.

----------------

(90)
الطعن رقم 645 لسنة 47 القضائية

عمل. "إصابات العمل". تأمينات اجتماعية. "التحكيم الطبي".
طلب العامل إعادة النظر أمام لجنة التحكيم الطبي في تقدير هيئة التأمينات لنسبة العجز نتيجة إصابة عمل. صدور قرار اللجنة. وجوب التقيد به باعتباره قراراً نهائياً غير قابل للطعن فيه. م 47 ق 63 لسنة 1964.

---------------
بين القانون رقم 63 لسنة 1964 في المواد 28، 29، 30، 33، 45، 46 طريقة إثبات العجز الجزئي المستديم الحاصل للمؤمن عليه وتقدير مداه وكيفيته طلب إعادة النظر في قرار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في هذا الخصوص أمام لجنة التحكيم الطبي المشكلة لهذا الغرض ثم نص في المادة 47 على أنه "على مكتب علاقات العمل المختص بوزارة العمل إخطار كل من المصاب والهيئة بقرار التحكيم الطبي فور وصوله إليه ويكون ذلك القرار نهائياً وغير قابل للطعن، وعلى كلا الطرفين تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات" مما مفاده أنه في حالة ما إذا طلب العامل التحكيم الطبي وصدر قرار لجنة التحكيم في موضوع النزاع، فإن هذا القرار يصير نهائياً وغير قابل للطعن ويلتزم كلا الطرفين بتنفيذ ما يترتب عليه من التزامات. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن طلب إعادة النظر في تقدير الهيئة لنسبة عجزه أمام لجنة التحكيم الطبي وصدر قرار اللجنة في هذا الطلب، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بقرار لجنة التحكيم باعتباره قراراً نهائياً، لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 997 لسنة 1974 عمال كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهما طالباً الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مواجهة المطعون ضده الثاني - مصنع.... بأن تدفع له مبلغ 192ج و400 م قيمة متجمد المعاش المستحق له عن المدة من 20/ 9/ 1971 إلى 20/ 10/ 1974 ومعاشاً شهرياً بواقع 5.200 اعتباراً من 21/ 10/ 1974 وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضده الثاني في 7/ 2/ 1958 في وظيفة عامل نسيج بأجر يومي مقداره 252 مليم وأصيب أثناء قيامه بعمله في 20/ 5/ 1971 بانزلاق غضروفي ترتب عليه استئصال الصفائح الخلفية للفقرتين الخامسة والسابعة وأدى ذلك إلى عجز قدرت الهيئة نسبته بـ 10 % ولما لم يرتض هذا التقدير فقد طلب من لجنة التحكيم الطبي إعادة النظر فيه، فعدلت اللجنة نسبة العجز إلى 18% وإذ كانت حقيقة العجز هي 35% ويستحق بسببه معاشاً شهرياً مقداره 5.200 فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان وبتاريخ 20/ 5/ 1975 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 1039 سنة 92 ق وبتاريخ 23/ 4/ 1977 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وأبدت الرأي في موضوع الطعن برفضه، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 13/ 1/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني... هو أن الطاعن لم يوجه إليه طلبات وإنما اختصمه ليصدر الحكم على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مواجهته.
وحيث إن هذا الدفع غير صحيح، ذلك أنه لما كان الذي يبين في خصوص هذا الطعن أن الطاعن العامل حينما أقام دعواه ابتداء قد اختصم المطعون ضده الثاني صاحب العمل بسبب حدوث إصابته التي أدت إلى عجزه أثناء العمل، وكان الطاعن إذا اختصم المطعون ضده الثاني في هذا الطعن قد التزم نطاق الطلبات المبداة أمام محكمة الموضوع، وكانت له مصلحة في هذا الاختصام ظاهرة، لما كان ذلك. وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن للطاعن أن يختصم في الطعن من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به. فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني يكون في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم جرى في قضائه على أن قرار لجنة التحكيم الطبي بتقدير نسبة العجز الحاصل له بـ 18% هو قرار نهائي لا يقبل الطعن، مخالفاً بذلك نص المادة 47 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964، ذلك أن مؤدى هذا النص هو أن قرار لجنة التحكيم الطبي لا يندرج ضمن أعمال السيادة وليس بمنأى عن رقابة القضاء لتحديد مدى مشروعيته واتساقه مع أحكام القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية الذي يحكم واقعة الدعوى بعد أن يبين في المواد 28، 29، 30، 33، 45، 46 طريقة إثبات الحجز الجزئي المستديم الحاصل للمؤمن عليه وتقدير مداه وكيفية طلب إعادة النظر في قرار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في هذا الخصوص أمام لجنة التحكيم الطبي المشكلة لهذا الغرض، نص في المادة 47 على أنه "على مكتب علاقات العمل المختص بوزارة العمل إخطار كل من المصاب والهيئة بقرار التحكيم الطبي فور وصوله إليه ويكون ذلك القرار نهائياً وغير قابل للطعن، وعلى كلا الطرفين تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات" مما مفاده أنه في حالة ما إذا طلب العامل التحكيم الطبي وصدر قرار لجنة التحكيم في موضوع النزاع فإن هذا القرار يصير نهائياً وغير قابل للطعن ويلتزم كلا الطرفين بتنفيذ ما يترتب عليه من التزامات. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن طلب إعادة النظر في تقدير الهيئة لنسبة عجزه أمام لجنة التحكيم الطبي وصدر قرار اللجنة في هذا الطلب، فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتد بقرار لجنة التحكيم باعتباره قراراً نهائياً، لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بسببي الطعن عليه غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق