الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 66 لسنة 11 ق جلسة 28 / 5 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 166 ص 470

جلسة 28 مايو سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(166)
القضية رقم 66 سنة 11 القضائية

(أ) نقض وإبرام. 

إعلان الطاعن بالحكم في مكتب وكيله المحامي بالمنصورة لا في محل إقامته بالقاهرة. محاسبة الطاعن عن ميعاد الطعن على أساس حصول الإعلان بالمنصورة. ميعاد مسافة.
(المادة 19 من قانون محكمة النقض)
(ب) ناظر وقف. 

رفعه طعناً بصفته الشخصية باعتباره وارثاً لوالده. وفاته. طلب المطعون ضدّه وقف الدعوى ليمثل الوقف ناظر جديد. لا يصح.
(جـ) حكم تمهيدي من ناحية وقطعي من ناحية. الطعن فيه بطريق النقض. وجوه الطعن المنصبة على الشطر التمهيدي. لا يصح بحثها.
(د) تقرير خبير. 

حرّية المحكمة في الأخذ به. عمل تمهيدي. حكم بندب الخبير. خطؤه في رسم الخطة التي أوجب على الخبير اتباعها. لا يضير الخصوم. حق الخصوم في إبداء ما لديهم. من وجوه الدفاع عن حقوقهم.

----------------
1 - إذا كان الطاعن لم يعلن بالحكم في محل إقامته بالقاهرة وإنما أعلن به في مكتب وكيله المحامي بالمنصورة فإنه يكون من المتعين محاسبته عن ميعاد الطعن على أساس حصول الإعلان بالمنصورة، إذ أن وكيله لا شأن له بعمل النقض الذي حصل الإعلان تمهيداً له بل الشأن له هو دون وكيله.
2 - إذا كان التقرير بالطعن قد نص فيه على أن الطعن مرفوع من الطاعن بصفته الشخصية باعتباره وارثاً لوالده، وكان التوكيل الصادر إلى المحامي الذي تولى الطعن خالياً من أية إشارة إلى أن الطعن مرفوع من الطاعن بصفته ناظراً للوقف، وكان قوام الطعن أن الحكم أخطأ إذ رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وكانت الدعوى التي صدر فيها الحكم الأوّل قد اختصم فيها الطاعن بصفته الشخصية لا بصفته ناظراً على الوقف، فليس للمطعون ضدّه - عند وفاة الطاعن - أن يطلب وقف الدعوى ليمثل الوقف ناظر جديد.
3 - إذا كان الحكم تمهيدياً من ناحية وقطعياً من ناحية أخرى فإن وجوه الطعن المنصبة على الشطر التمهيدي لا يجوز النظر فيها.
4 - إن عمل الخبير ليس إلا إجراءً تمهيدياً لا يقيد المحكمة بشيء عند البت في الموضوع. فإذا كان الحكم القاضي بندب الخبير قد أخطأ في رسم الخطة التي أوجب على الخبير اتباعها في أداء مأموريته فإن ذلك لا يضير الخصوم إذ أن لهم أن يبدوا كل ما لديهم من أوجه الدفاع عن حقوقهم عند نظر الموضوع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق