الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يونيو 2023

الطعن 1589 لسنة 48 ق جلسة 19 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 271 ص 1431

جلسة 19 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، محمد فتح الله، سيد عبد الباقي.

-----------------

(271)
الطعن رقم 1589 لسنة 48 القضائية

(1، 2) أحوال شخصية. "ولاية على المال". بيع. تسجيل صورية.
(1) تصرف الأب بالبيع المنجز لابنه القاصر. صحيح ولو كان هبة مستترة في صورة عقد بيع، ثبوت صورية الثمن. لا يترتب عليه سوى إعفاء الأب من تقديم حساب عن العقار محل التصرف وعدم استئذان المحكمة عند تصرفه فيه للغير.
(2) بيع المتصرف ذات العقار لأشخاص مختلفين على أساس أسبقية تسجيل عقودهم. لا محل لأعمال حكم المادة 244/ 2 مدني بتفضيل المتمسك بالعقد الظاهر على من يتمسك بالعقد المستتر، اقتصاره على حالة اختلاف شخص المتصرف.

----------------
1 - تصرف الأب بالبيع المنجز في عقار يملكه إلى ابنه القاصر يعتبر تصرفاً صحيحاً ونافذاً سواء كان في حقيقته بيعاً أو هبة مستترة في صورة عقد بيع، وبتسجيله تنتقل ملكية العقار المبيع إلى القاصر، ولا يترتب على ثبوت صورية الثمن سوى إعفاء الأب من تقديم حساب عن هذا العقار ومن الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية عند تصرفه فيه بصفته ولياً شرعياً على ابنه القاصر وذلك بالتطبيق لنص المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن الولاية على المال.
2 - إذا تصرف الأب بصفته ولياً شرعياً على ابنه القاصر في ذات العقار بعقود متعددة ولأشخاص مختلفين فإن المفاضلة بينهم تجرى على أساس أسبقية تسجيل عقودهم ولا محل لأعمال حكم المادة 244/ 2 من القانون المدني بتفضيل المتمسك بالعقد الظاهر على المتمسك بالعقد المستتر ذلك أنه إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدني على أنه: "إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص، متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم" فقد دلت على أن مجال تطبيق هذا النص يكون عند اختلاف شخصي المتصرف في كل من العقدين محل المفاضلة بحيث يكون أحدهما صاحب حق ظاهر والآخر صاحب الحق المستتر. ومن ثم فإنه إذا كان الشيء محل التصرف مملوكاً لشخص واحد وتصرف فيه بعقود متعددة إلى أشخاص مختلفين، فإن المفاضلة بينهم تجري على أساس أسبقية تسجيل عقودهم فحسب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2453 لسنة 1974 مدني كلى الجيزة على المطعون ضده الثاني بصفته ولياً شرعياً على نجله القاصر طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 26/ 1/ 1974 الصادر من الأخير بصفته المذكور ببيعه أرضاً زراعية مساحتها 3 ف و 21 ط و12 س لقاء ثمن قدره 19479 ج و 165 م بواقع خمسة آلاف جنيه للفدان، وإذ تراخى البائع في إجراءات التسجيل فقد أقام دعواه بطلباته السالفة وأودع باقي الثمن خزانة المحكمة بعد أن عرضه على البائع بالجلسة ورفض قبوله. تدخل الطاعنون هجومياً طالبين رفض الدعوى بمقولة أنهم اشتروا هذه الأرض في مزاد أجرته نيابة الأحوال الشخصية بناء على قرار المحكمة الصادر في 27/ 6/ 1974 بالتصريح للولي ببيع الأطيان المملوكة للقاصر بالمزاد العلني، وقد رسا المزاد عليهم بواقع 3400 جنيه ثمناً للفدان الواحد واستلم الولي الشرعي كامل الثمن في 28/ 8/ 1974، وصدر قرار محكمة الأحوال الشخصية في 3/ 10/ 1974 باعتماد رسو المزاد عليهم. وأضاف الطاعنون بعد ذلك إلى طلباتهم طلب محو التسجيلات المترتبة على صحيفة الدعوى وتسليم المساحة المبينة بها إليهم. طلب المطعون ضده الثاني الحكم للمتدخلين بطلباتهم استناداً إلى بطلان عقد المطعون ضده الأول لعدم صدور إذن بالبيع من محكمة الأحوال الشخصية ورد الأخير على ذلك بأن المطعون ضده الثاني - توفيقاً لأوضاع ملكية الأسرة وقانون الإصلاح الزراعي رقم 50 لسنة 1969 - كان قد تصرف في هذه الأرض لابنه القاصر على سبيل الهبة في صورة عقد بيع عرفي مؤرخ 10/ 1/ 1970 استعان فيه بعمة القاصر التي قررت أنها دفعت الثمن تبرعاً له وقد اعتمد التصرف في 21/ 1/ 1974 رغم إشهار العقد في 28/ 3/ 1974 وإذ باع الأب له هذه الأرض بموجب العقد العرفي المؤرخ 26/1 / 1974 موضوع الدعوى فإنه لم يكن في حاجة إلى إذن المحكمة طالما أن المساحة المبيعة قد آلت إلى القاصر تبرعاً من أبيه عملاً بحكم المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1953 وبذلك يكون عقده صحيحاً ونافذاً، ورد المتدخلون على ذلك بأنهم لما كانوا قد تمسكوا بعقد البيع الظاهر الذي دفع فيه الثمن من عمة القاصر بينما يتمسك المطعون ضده الأول بعقد الهبة المستترة فإن الأفضلية تكون لهم عملاً بحكم المادة 244/ 2 من القانون المدني. وبتاريخ 25/ 6/ 1975 قضت محكمة الجيزة الابتدائية بقبول التدخل وإلزام المطعون ضده الثاني بتسليم المتدخلين القدر الذي رسا عليهم مزاده بتاريخ 28/ 8/ 1974 وبعدم قبول الدعوى الأصلية تأسيساً على أعمال العقد الظاهر الذي يتمسك به المتدخلون طبقاً للمادة 244/ 2 من القانون المدني بما لا يجوز معه للولي أن يتصرف فيما زاد على 300 ج إلا بإذن المحكمة، ويكون عقد البيع موضوع الدعوى الصادرة منه للمطعون ضده الأول بدون إذن من محكمة الأحوال الشخصية غير صحيح وغير نافذ في حق الصغير. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 3261 لسنة 92 ق. وبتاريخ 6/ 6/ 1977 قضت محكمة استئناف القاهرة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى أن التصرف الصادر من الولي الشرعي لابنه كان بيعاً مستوراً وأن المتدخلين كانوا على علم بحقيقته كما كانوا على علم يسبق حصول البيع للمطعون ضده الأول عند دخولهم مزاد الأطيان. وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال شهود الطرفين قضت بتاريخ 20/ 6/ 1978 بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 26/ 1/ 1974 تأسيساً على أن تصرف الولي الشرعي لولده القاصر كان تبرعاً ومن ثم يكون له التصرف في ذات الأطيان بدون إذن المحكمة، وأنه لا محل لإعمال حكم المادة 244 من القانون المدني لعدم وجود التعارض في المصلحة الذي قال به الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على أنه لا مجال لتطبيق حكم المادة 244/ 2 من القانون المدني على واقعة النزاع لسببين (أولهما) أن التعارض الذي يجب توافره لإعمال النص غير قائم وهو وجود تعامل بين كل من الأغيار وبين كل من طرفي العقد الظاهرة أما إذا كان التعامل مع شخص واحد يتلقى كل طرف الحق منه فلا ينطبق النص. (وثانيهما) أن التصرف الذي صدر من الأب لابنه كان في حقيقته تبرعاً منه لولده القاصر. وهذا الذي ذهب إليه الحكم على خطأ في تطبيق القانون ذلك أن نص المادة 244 من القانون المدني جاء عاماً فيسري حكمه على جميع الحالات التي يكون قد أبرم فيها عقد صوري وتمسك بعض الأغيار بالعقد الظاهر، وتمسك بعضهم الآخر بالعقد المستتر فتكون الأفضلية لمن يتمسكون بالعقد الظاهر، كما يسري على عقد البيع الصادر من الأب لابنه القاصر إذا ما انطوى على هبة مستترة، ومن ناحية أخرى فإنه يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه ذهب إلى أن نطاق سريان المادة 244/ 2 المشار إليها يقتصر على الحالة التي يكون فيها التعارض في المصلحة بين الأغيار متمثلاً في التعارض بين مصالح الدائنين الذين يريد كل منهم التنفيذ على مال مدينه، ويكون مدين بعضهم هو البائع في عقد البيع الصوري ويكون مدين بعضهم الآخر هو المشتري في هذا العقد، وهو ما يشكل خطأ في تطبيق القانون لأنه من المتفق عليه بين الشراح أن الأغيار أو ذوي الشأن في معني الصورية هم كل من كسب حقاً عينياً من أحد المتعاقدين على الشيء محل التصرف الصوري سواء كان هذا الحق سابقاً للتصرف الصوري أو تالياً له، وكذلك الدائنون الشخصيون لكل من المتعاقدين طرفي الصورية هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى استبعاد تطبيق المادة 244 من القانون المدني على واقعة النزاع، عاد فقرر أنه تمسك الطاعنين بالعقد الظاهر طبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة لا يمكن أن يفيدهم لأنها تشترط لتفضيل الأغيار الذين يتمسكون بالعقد الظاهر أن يكونوا حسني النية وهي صفة كانوا يفتقدونها عند دخولهم مزاد بيع أرض النزاع لأنهم يعملون في تجارة الأراضي وعلى علم تام في الأغلب الأعم لكل ما يتم من تصرفات في وقف المناشرلي، وبالتالي يسبق بيع أرض النزاع إلى المطعون ضده الأول، وهذا من الحكم خطأ في فهم القانون وتطبيقه وفساد الاستدلال ذلك أن شروط حسن النية الذي تتطلبه المادة 244 المشار إليها من الغير الذي يتمسك بالعقد الظاهر لا يعني عدم العلم بصورية هذا العقد الظاهر كما أن استدلال الحكم على سبق علم الطاعنين ببيع أرض النزاع إلى المطعون ضده الأول من كونهم يستغلون في تجارة الأراضي بالمنطقة وعلى علم تام في الأغلب الأعم لكل ما تم من تصرفات فيها، يعتبر استدلالاً فاسداً ذلك أن انشغال الطاعنين بتجارة الأراضي في المنطقة لا يستتبع بطريق اللزوم الحتمي علمهم بالتصرف موضوع النزاع، كما أن العلم بالبيع لا يدل على علمهم بطبيعة عقد البيع الظاهر الذي صدر من الأب لنجله القاصر وإذا كان الطاعنون قد ردوا بالتفصيل على دفاع المطعون ضده الأول بطلب إعمال حكم المادة 244/ 1 من القانون المدني وضمنوا ردهم أربع مذكرات تقدموا بها إلى محكمة الاستئناف الأولى بجلسة 18/ 12/ 1976، والثانية بجلسة 2/ 4/ 1977 وكان الحكم المطعون فيه لم يشر إلا للمذكرة الرابعة فإن هذا يقطع بعدم اطلاع محكمة الاستئناف على المذكرتين المشار إليهما، ولو اطلعت عليهما وعنيت بمناقشة دفاعهم الوارد بها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور إلى جانب خطئه في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن تصرف الأب بالبيع المنجز في عقار يملكه إلى ابنه القاصر يعتبر تصرفاً صحيحاً ونافذاً سواء كان في حقيقته بيعاً أو هبة مستترة في صورة عقد بيع، وبتسجيله تنتقل ملكية العقار المبيع إلى القاصر، ولا يترتب على ثبوت صورية الثمن سوى إعفاء الأب من تقديم حساب عن هذا العقار ومن الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية عند تصرفه فيه بصفته ولياً شرعياً على ابنه القاصر وذلك بالتطبيق لنص المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن الولاية على المال. فإذا تصرف الأب بصفته ولياً شرعياً على ابنه القاصر في ذات العقار بعقود متعددة والأشخاص مختلفين فإن المفاصلة بينهم تجري على أساس أسبقية تسجيل عقودهم ولا محل لإعمال حكم المادة 244/ 2 من القانون المدني بتفضيل المتمسك بالعقد الظاهر على المتمسك بالعقد المستتر ذلك أنه إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدني على أنه إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص، متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم، فقد دلت على أن مجال تطبيق هذا النص يكون عند اختلاف شخص المتصرف في كل من العقدين محل المفاضلة بحيث يكون أحدهما صاحب حق ظاهر والآخر صاحب الحق المستتر. ومن ثم فإنه إذا كان الشيء محل التصرف مملوكاً لشخص واحد وتصرف فيه بعقود متعددة إلى أشخاص مختلفين، فإن المفاضلة بينهم تجرى على أساس أسبقية تسجيل عقودهم فحسب، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يعيبه ما استطرد إليه تزيداً من عدم توافر شروط تطبيق المادة 244/ 2 من القانون المدني في حق الطاعنين لسوء نيتهم ذلك أن الحكم يستقيم بدون هذا الاستطراد الزائد عن حاجة الدعوى، كما لا يقبل من الطاعنين على الحكم المطعون فيه بالقصور لعدم الرد على ما ورد بالمذكرتين المقدمتين منهم بجلستي 18/ 11/ 1976، 2/ 4/ 1977 إذ لم يبينوا في صحيفة طعنهم أوجه هذا الدفاع الجوهري الذي تضمنته هاتان المذكرتان فجاء نعيهم مجهلاً ويكون النعي بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه استند في اعتبار العقد الصادر من الأب للقاصر تبرعاً على عدة قرائن شاب أغلبها عيوب تخضعه لرقابة محكمة النقض، فمن القرائن الرئيسية التي استند إليها ما نسبه إلى الطاعنين من تناقض في خصوص المبلغ الذي دعته عمة القاصر ثمناً للأرض بمقولة أنهم قدموا عقدين أولهما مؤرخ 10/ 1/ 1977 ثابت به أن الثمن خمسة عشر ألف جنيه وثانيهما مسجل برقم 1189 لسنة 1974 ثابت به أن الثمن خمسة عشر آلاف جنيه ثم قرروا في مذكراتهم أن الثمن خمسة عشر ألف جنيه، وأن العادة لم تجر على أن تتبرع العمة لابن أخيها بمبلغ كبير لا سيما وأن والده ليس فقيراً بل ثبت له أنه كان يمتلك أكثر من مائة فدان فضلاً عن اختلاف أقوال شاهدة الطاعنين في محضر التحقيق المؤرخ 4/ 4/ 1978 عن أقوالها المثبتة في محضر التحقيق بجلسة 20/ 12/ 1977 وفات الحكم أن اختلاف الثمن في عقدي البيع المشار إليهما يرجع إلى اختلاف المساحة المبيعة في كل منهما وأن محضر التحقيق الحاصل 20/ 12/ 1977 قررت المحكمة عدم الاعتداد به لبطلانه، وإذ كان الحكم قد أقام قضاءه باعتبار عقد البيع الصادر من الأب ساتراً لهبه على جملة قرائن مجتمعة ومتساندة بحيث لا يظهر أثر كل واحدة منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة ثم تبين أن الاستناد إلى بعضها كان معيباً فإن ذلك يرتب بطلان الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والمستندات التي تقدم إليها والموازنة بينها، وتقدير أقوال الشهود والأخذ بما يطمئن إليه وجدانها واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما استخلصه من أن تصرف الولي الشرعي لابنه القاصر بمقتضى عقد البيع المؤرخ 10/ 1/ 1970 كان تبرعاً منه للقاصر ولم يكن بيعاً مستدلاً على ذلك بأن هذا البيع تم في أعقاب صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 الذي حدد ملكية الفرد بما لا يزيد عن 50 فداناً، وأنه كان توفيقاً لأوضاع ملكية الأسرة إعمالاً لأحكام هذا القانون وعلى نحو ما جاء في الطلب الذي تقدم به الأب لمحكمة الأحوال الشخصية بتاريخ 12/ 12/ 1973 للإذن له ببيع عشرة أفدنه من أطيان القاصر، عن إقرار الأب في محضر مناقشته أمام النيابة بتاريخ 20/ 1/ 1974 بأن الأطيان المطلوب بيعها آلت ملكيتها إلى القاصر تبرعاً منه وهو ما يفيد أن ما جاء بعقد البيع من أن عمة القاصر هي التي قامت بسداد الثمن تبرعاً منها لا يتفق مع الحقيقة ولا يسانده الواقع أو القانون لأن هذه العمة نفسها باعت جزءاً يسيراً من أطيانها لبعض الطاعنين مقابل ثمن قبضت ثلاثة أرباعه مقدماً مبلغ 1255 جنيهاً وليس هذا شأن من يتبرع بملغ خمسة عشر ألف جنيه، كما أن العادة لم تجر على أن تتبرع العمة بهذا المبلغ الكبير لابن أخيها وهو أخ ثبت أنه كان يمتلك مائة فدان وما استخلصته المحكمة من أقوال شاهدة الطاعنين في محضر التحقيق المؤرخ 20/ 12/ 1977 ولما كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم، فإن مجادلة الطاعنين في شأنها تعتبر مجادلة موضوعية في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل واستنباط القرائن تنحسر عنها رقابة محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق