عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 219)
يجب على الوصي أن يعرض على المحكمة بغير تأخر ما يُرفع على القاصر من دعاوى، وما يتخذ قبله من إجراءات التنفيذ، وأن يتبع في شأنها ما تأمر به المحكمة.
Article 219
The guardian must present to the court without delay any lawsuits filed against the minor, and any enforcement procedures taken against him, and he must follow the court’s orders in this regard.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتناولت المادتان (۲۱۹) و (۲۲۰) صورًا خاصة من واجبات الوصي في المحافظة على مصالح القاصر وأمواله.
فتوجب المادة (۲۱۹) على الوصي أن يعرض على المحكمة - بغير تأخير - ما يُرفع على القاصر من دعاوى، وما يتخذ قبله من إجراءات التنفيذ، كما توجب عليه أن يتبع في شأنها ما تأمر به المحكمة. فقد ترى المحكمة أن الصلح في الدعوى أو التسليم بحق المدعي فيها أكفل بتحقيق مصلحة القاصر، فتأذن بالصلح أو تأمر الوصي بالإقرار بالحق المدعى به تفاديا لنفقات التقاضي ومخاطره، بعد أن تتثبت من وجه المصلحة في ذلك.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق