الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 12 يوليو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 220 : إيداع المال المحصل خزينة المحكمة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 220)
على الوصي أن يودع باسم القاصر في إحدى خزائن المحكمة أو في أحد المصارف - حسبما تأمر به المحكمة - كل ما يُحصله من نقود بعد استبعاد النفقة المقررة، والمبلغ الذي تقدره المحكمة إجمالياً، لحساب مصروفات الإدارة، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحصيله المال.
ولا يجوز أن يسحب شيئاً من المال المودع إلا بإذن من المحكمة.

Article 201
The guardian must deposit in the minor’s name in one of the court treasuries or in one of the banks - as ordered by the court - all the money he collects after deducting the prescribed maintenance and the total amount estimated by the court for the account of administrative expenses, within fifteen days from the date of collecting the money.
No money deposited may be withdrawn except with the permission of the court.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وأوجبت المادة (۲۲۰) على الوصي أن يودع باسم القاصر إحدى خزائن المحكمة أو أحد المصارف - حسبما تشير المحكمة - كل ما يحصله من نقود بعد استيفاء النفقة المقررة، والمبلغ الذي تقدره المحكمة إجمالاً لحساب مصاريف الإدارة، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحصيلها.
كما توجب عليه أن يستأذن المحكمة كلما أراد أن يسحب شيئًا من المال المودع. وقد قصد من هذا النص - من ناحية إلى المحافظة على أموال القاصر، كما قصد به - من ناحية أخرى إلى إحكام الرقابة على إدارة الوصي عن طريق وجوب الحصول على إذن سابق لسحب الأموال المودعة.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق