عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 221)
على الوصي أن يودع باسم القاصر كل ما ترى المحكمة ضرورة إيداعه، من أوراق مالية ومجوهرات ومصوغات وغيرها، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها، في المصرف الذي تحدده المحكمة، وليس له أن يسحب شيئًا منها بغير إذن من المحكمة.
Article 221
The guardian must deposit in the minor’s name all securities, jewelry, ornaments and other items that the court deems necessary to deposit, within fifteen days from the date of receiving them, in the bank designated by the court, and he may not withdraw any of them without the court’s permission.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وأوجبت المادة (۲۲۱) فيما يتعلق بالأوراق المالية والمجوهرات والمصوغات، وغيرها مما ترى المحكمة لزوما لإيداعه، وفي هذه الحالة يتعين على الوصي إبداع ما ترى المحكمة لزوما لإيداعه في أحد المصارف على الوجه المتقدم، ولا يجوز له أن يسحب شيئًا مما أودع إلا بإذن من المحكمة، ويُراعى فيما يتعلق بالمجوهرات والمصوغات أن الإيداع لا يكون واجبًا إلا فيما عدا ما يتطلبه الاستعمال العادي، وفقًا للعرف الجاري في البيئة الاجتماعية التي ينتمي إليها القاصر.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق