عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 222)
على الوصي أن يُقدم للمحكمة حسابًا مؤيدًا بالمستندات عن إدارته قبل أول يناير من كل سنة.
ويُعفى الوصي من تقديم الحساب السنوي، إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسين ألف جنيه، ما لم تر المحكمة غير ذلك.
وفي جميع الأحوال يجب على الوصي الذي يُستبدل به غيره أن يُقدم للمحكمة حسابا خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء وصايته.
Article 222
The guardian must submit to the court a documented account of his administration before January 1st of each year.
The guardian is exempt from submitting the annual account if the minor’s funds do not exceed fifty thousand pounds, unless the court decides otherwise.
In all cases, the guardian who is replaced by another must submit an account to the court within thirty days from the date of termination of his guardianship.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتعرض المادة (۲۲۲) لحساب الوصي، فتوجب عليه أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات عن إدارته قبل أول يناير من كل سنة، وأن يقدم حسابا خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء الوصاية إذا استبدل غيره به على أنه رئي أن مثل هذا التكليف لا يخلو من مشقة لا تتكافأ مع الفائدة المرجوة منه، فيما لو كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسين ألف جنيه، بدلاً من القيمة الحالية خمسمائة جنيه لتغير قيمة العملة ولذلك نصت المادة نفسها على إعفاء الوصي من تقديم الحساب السنوي في هذه الحالة، ما لم تر المحكمة غير ذلك، والحكم - كما هو واضح من النص - لا يتناول إلا الإعفاء من الحساب السنوي وحده أما الحساب الذي يقدم عند انتهاء الوصاية، فلا يعفي الوصي منه بحال.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق