عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 223)
تكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تعين له أجراً، أو تمنحه مكافأة على عمل معين.
Article 223
Guardianship is without pay unless the court, at the request of the guardian, decides to assign him a wage or grant him a reward for a specific task.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وأخيرا قررت المادة (۲۲۳) أن الأصل في الوصاية أن تكون بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تعين له أجرًا أو أن تمنحه مكافأة على عمل معين، وغني عن البيان أن المكافأة لا تمنح إلا للأوصياء غير المأجورين الذين جد لهم أثناء الوصاية عمل غير متوقع، يتطلب من الجهد والتفرغ ما يبرر مثل هذه المكافأة.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق