عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 224)
تنتهي مهمة الوصي:
أ ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة، إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه قبل بلوغه هذه السن.
ب - بعودة الولاية للولي.
ج - بعزله أو قبول تنازله عن الوصاية.
د . بفقد أهليته أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر.
Article 224
The guardian's mission ends:
A. When the minor reaches twenty-one years of age, unless it is decided that guardianship over him will continue before he reaches this age.
B - By returning the guardianship to the guardian.
C - By removing him or accepting his relinquishment of guardianship.
d. By losing his legal capacity, or by proving his absence, or his death, or the death of the minor.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
جمع المشروع النصوص الخاصة بانتهاء الوصاية، فعرض لبيان أسباب زوال الوصاية أو وقفها، كما عرض لتنظيم ما يترتب على انتهاء الوصاية من نتائج.
وتناولت المادة (٢٢٤) بيان حالات انتهاء الوصاية، فنصت على أن الوصاية تنتهي ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة، إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه قبل بلوغه هذه السن، وعلى أنها تنتهي كذلك بعودة الولاية للولي بقرار من المحكمة المختصة، وعلى أن تنتهي أيضًا بعزل الوصي أو قبول استقالته أو تنازله عن الوصاية، أو فقده أهليته أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر. ويُراعى أن فقد الأهلية لا يستتبع انتهاء الوصاية، إلا إذا صدر قرار بذلك من المحكمة، ما لم يكن الفقد راجعا إلى العته أو الجنون، فتسري أحكام القانون المدني.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق