جلسة 22 من إبريل سنة 1980
برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب؛ مصطفى قرطام؛ عبد الحميد المنفلوطي وجلال أنسى.
-----------------
(9)
الطلب رقم 39 لسنة 42 القضائية "رجال القضاء"
(1، 2) تعيين. محاماة.
(1) تعيين المحامين في وظائف القضاة. شرطه. م 46 ق 43 لسنة 1965.
(2) تعيين المحامين في وظائف القضاء. وجوب أن تكون مدة اشتغالهم الفعلية بالمحاماة اللازمة للتعيين متصلة. عمل الطالب في وظيفة مأمور ضرائب. قاطعة لشرط اتصال المدة. لا يغير من ذلك اعتبار هذا العمل نظيراً للعمل القضائي.
2 - مقتضى شرط الاشتغال بالمحاماة في وظيفة قاض - أن تكون مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف متصلة وإذ كانت المادة 52 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 تنص على عدم جواز الجمع بين المحاماة وبين الوظائف العامة - عدا من يتولى أعمال المحاماة بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام، فإن مدة عمل الطالب بوظيفة مأمور ضرائب تكون قاطعة لشرط التوالي في مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف والذي استلزمه القانون فيمن يعين من المحامين في وظيفة قاض. ولا يغير من ذلك اعتبار عمل مأمور الضرائب نظيراً للعمل القضائي ما دام أنه ليس عملاً بالمحاماة ولا يعد بالتالي استمرار للاشتغال بها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ... القاضي تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 852 لسنة 1972 فيما تضمنه من تحديد أقدميته وجعلها بعد الأستاذ.... وسابقه على الأستاذ.... مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق في سنة 1952 وقيد بالجدول العام للمحامين في 1/ 10/ 1952 وبجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية في 21/ 10/ 1957 وأمام محاكم الاستئناف في 31/ 12/ 1961، وفي أول يناير سنة 1964 عين بوظيفة مأمور ضرائب ثم استقال منها وعاد إلى الاشتغال بالمحاماة اعتباراً من 22/ 1/ 1967. وفي 6/ 7/ 1972 صدر القرار المطعون فيه بتعيينه قاضياً محدداً أقدميته تالية للأستاذ... على أساس أن المدة المتصلة التي اشتغل فيها بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف لم تبدأ إلا في 22/ 1/ 1967 مع أن عمله بوظيفة مأمور ضرائب عمل قانوني يعتبر استمراراً لاشتغاله بالمحاماة مما يستوجب تحديد أقدميته بين غالبية زملائه من داخل الكادر القضائي طبقاً لنص المادة 57 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 على أساس أن اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف كان لمدة متصلة بدايتها في 31/ 12/ 1961 تاريخ قيده بجدول الاستئناف. وإذ لم يحدد القرار المطعون فيه أقدميته على هذا الأساس. فقد تقدم بهذا الطلب للحكم بطلباته طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأيدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن الفقرة هـ من المادة 46 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - المنطبق على واقعة الطلب - إذ بينت شروط صلاحية المحامين للتعيين في وظائف القضاة بالمحاكم الابتدائية فوصفتهم بأنهم المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكون مارسوا المحاماة فعلاً أو أي عمل يعتبر نظيراً لعمل إدارة قضايا الحكومة مدة تسع سنوات. قد وضعت ضابطاً منظماً يهدف التحقيق من توافر صلاحية من يعين من المحامين في وظيفة قاض من واقع ممارسته لمهنة المحاماة. هذا الضابط هو وجوب توافر شرطين مجتمعين (الأول) اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية. و(الثاني) أن يكون قد مارس المحاماة فعلاً أو العمل النظير مدة تسع سنوات. بحيث إذا تخلف أحدهما انتفى القول بتوافر الصلاحية للتعيين في وظيفة قاض. ولما كان مقتضى الشرط الأول أن تكون مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف متصلة. وكانت المادة 52 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 تنص على عدم جواز الجمع بين المحاماة وبين الوظائف العامة - عدا من يتولى أعمال المحاماة بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام - فإن مدة عمل الطالب بوظيفة مأمور ضرائب تكون قاطعة لشرط التوالي في مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف والذي استلزمه القانون فيمن يعين من المحامين في وظيفة قاض. ولا يغير من ذلك اعتبار عمل مأمور الضرائب نظيراً للعمل القضائي ما دام أنه ليس عملاً بالمحاماة ولا يعد بالتالي استمرار للاشتغال بها. إذ كان ذلك. وكان الثابت بالأوراق أن الطالب قيد في جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف في 31/ 12/ 1961 وعين بوظيفة مأمور ضرائب في 1/ 1/ 1964 حتى استقال منها ثم عاد للاشتغال بالمحاماة من 22/ 1/ 1967. فإن صلاحيته للتعيين في وظيفة قاض لم تتوافر له إلا من 22/ 1/ 1971. وإذ حدد القرار المطعون فيه على هذا الأساس أقدمية الطالب بين غالبية زملائه داخل الكادر القضائي. فإنه لا يكون قد خالف القانون.
ولما تقدم يتعين رفض الطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق