الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 أبريل 2023

الطعن 490 لسنة 40 ق جلسة 23 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 52 ص 251

جلسة 23 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، ومحمد عبد العزيز الجندي، ومحمد زغلول عبد الحميد زغلول، والدكتور منصور وجيه.

-----------------

(52)
الطعن رقم 490 لسنة 40 القضائية

حجز. سياحة. شركات.
مبالغ التأمين المودعة على شركات ووكالات السفر والسياحة بخزينة مصلحة السياحة. كيفية التصرف فيها. ق 584 لسنة 1954. الحجز عليها تحت يد المصلحة. أثره.

-----------------
القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة قد أوجب على شركات السياحة أن تودع خزينة مصلحة السياحة تأميناً مالياً قدره ثلاثمائة جنيه لا يرد لها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تصفية أعمالها أو إلغاء ترخيصها وبعد التحقق من تنفيذ الالتزامات المتعلقة بأعمالها. كما قضى بأن تخصم من هذا التأمين المبالغ التي تستحق على الشركة بسبب عمل من الأعمال التي تزاولها والمبالغ التي تستحق لأية مصلحة حكومية، على أن يجرى الخصم بموجب قرار من لجنة تحكم مشكلة وفقاً للمادة السادسة منه وبشرط ألا تتجاوز قيمة النزاع مائة جنيه، فإن تجاوزتها أحيل النزاع إلى المحاكم العادية، كما أوجب على المسئولين عن إدارة الشركة أداء ما يخصم من التأمين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مطالبتهم بذلك وإلا جاز وقف نشاط الشركة. ومفاد ذلك أن مبلغ التأمين المودع من الطاعن بخزينة مصلحة السياحة لم يكن مستحقاً له وقت توقيع الحجز تحت يدها إذا لم تكن أعماله قد صفيت أو ألغى الترخيص الصادر له، وأن قيام المطعون ضده بوفاء دين الحاجز - وهو دين محكوم به لأحد العاملين السابقين لدى الطاعن في منازعة عمالية - بطريق الخصم من مبلغ التأمين قد تم في غير الأحوال التي أجاز القانون رقم 584 لسنة 1954 الخصم فيها من قيمة التأمين وبغير اتباع ما نص عليه من إجراءات، مما اضطر فيه الطاعن إلى أداء قيمة التأمين من جديد للمطعون ضده توقياً لوقف نشاطه، ولما كان الطاعن قد أقام دعواه على مخالفة الصرف لأحكام قانون المرافعات وللقانون رقم 584 لسنة 1954 فأجابه الحكم الابتدائي لطلباته على أساس مخالفة الوفاء لقانون المرافعات، وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى ذلك الحكم وقضى برفض دعوى الطاعن دون أن يعرض الحكم المطعون فيه لما أثاره الطاعن من مخالفة الصرف لأحكام القانون رقم 584 لسنة 1954 وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المكتب الطاعن أقام الدعوى رقم 872 سنة 1968 مدني كلي القاهرة طلباً للحكم بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يدفع له مبلغ ثلاثمائة جنيه هي قيمة التأمين المودع منه بخزينة مصلحة السياحة والذي دفعته - على غير مقتضى القانون - لأحد العاملين فيه تنفيذاً لحكم قضائي أوقع بموجبه حجزاً تحت يدها. قضت المحكمة في 20/ 4/ 1969 للطاعن بطلباته. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 1177 سنة 86 قضائية القاهرة، وبتاريخ 7/ 4/ 1970 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه أقام دعواه على سندين، أولهما قيام المطعون ضده بصرف التأمين المودع لديه للحاجز بالمخالفة لأحكام قانون المرافعات التي تشترط لكي يدفع المحجوز لديه إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به وجوب إعلان المحكوم عليه بالعزم على التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل، وثانيهما مخالفة هذا الصرف لأحكام القانون 584 سنة 1954 التي تحدد المبالغ التي تخصم من قيمة التأمين والتي يخرج دين الحاجز عن نطاقها، فقضت المحكمة بطلباته على أساس أول السندين ولم تعرض لثانيهما. وإذ ألغى الحكم المطعون فيه قضاءها تأسيساً على أن قيام المطعون ضده بصفته بتنفيذ الحكم سند التنفيذ لا يمكن أن يدعو للمؤاخذة أو يرتب مسئولية، وأنه لم يثبت أن الطاعن كان يملك من وجوه الاعتراض ما يؤدي إلى تفادي التنفيذ أو إسقاط الحق الذي يتم التنفيذ وفاء له دون أن يعرض الحكم المطعون فيه لما أثاره الطاعن من مخالفة الصرف لأحكام القانون 584 لسنة 1954، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن القانون 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة قد أوجب على شركات السياحة أن تودع خزينة مصلحة السياحة تأميناً مالياً قدره ثلاثمائة جنيه لا يرد لها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تصفية أعمالها أو إلغاء ترخيصها وبعد التحقق من تنفيذ الالتزامات المتعلقة بأعمالها. كما قضى بأن تخصم من هذا التأمين المبالغ التي تستحق على الشركة بسبب عمل من الأعمال التي تزاولها والمبالغ التي تستحق لأية مصلحة حكومية على أن يجرى الخصم بموجب قرار من لجنة تحكيم تشكل وفقاً للمادة السادسة منه وبشرط ألا تتجاوز قيمة النزاع مائة جنيه فإن تجاوزتها أحيل النزاع إلى المحاكم العادية، كما أوجب على المسئولين عن إدارة الشركة أداء ما يخصم من التأمين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مطالبتهم بذلك وإلا جاز وقف نشاط الشركة، ومفاد ذلك أن مبلغ التأمين المودع من الطاعن بخزينة مصلحة السياحة لم يكن مستحقاً له وقت توقيع الحجز تحت يدها إذ لم تكن أعماله قد صفيت أو ألغى الترخيص الصادر له، وأن قيام المطعون ضده بوفاء دين الحاجز - وهو دين محكوم به لأحد العاملين السابقين لدى الطاعن في منازعة عمالية بطريق الخصم من مبلغ التأمين قد تم في غير الأحوال التي أجاز القانون 584 لسنة 1954 الخصم فيها من قيمة التأمين وبغير اتباع ما نص عليه من إجراءات مما اضطر معه الطاعن إلى أداء قيمة التأمين من جديد للمطعون ضده توقياً لوقف نشاطه، ولما كان الطاعن قد أقام دعواه على مخالفة الصرف لأحكام قانون المرافعات وللقانون 584 لسنة 1954 فأجابه الحكم الابتدائي لطلباته على أساس مخالفة الوفاء لقانون المرافعات، وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى ذلك الحكم وقضى برفض الدعوى الطاعن تأسيساً على ما جاء بأسبابه من أن قيام المصلحة المطعون ضدها بتنفيذ الحكم سند التنفيذ بصرفها لدائن الطاعن المبلغ المقضى به لا يمكن أن يدعو إلى المؤاخذة أو أن يرتب المسئولية، وأن الطاعن حتى لو كان قد أعلن بالعزم على التنفيذ عملاً بالمادة 474 من قانون المرافعات فإنه لم يثبت من جانبه ما يؤدي إلى تفادى التنفيذ أو إسقاط الحق الذي يتم التنفيذ وفاء له، دون أن يعرض الحكم المطعون فيه لما أثاره الطاعن من مخالفة الصرف لأحكام القانون 584 لسنة 1954 وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم ولأن البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الاستئناف 1358 لسنة 84 قضائية القاهرة أن النزاع الموضوعي بين الطاعن ودائنه الحاجز قد استقر نهائياً على إلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ 73 ج و350 م مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف واستنزال هذا المبلغ من المحكوم به.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق