الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 يونيو 2023

الطعن 66 لسنة 48 ق جلسة 22 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 389 ص 2091

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح الدين عبد العظيم، والدكتور أحمد حسين وحافظ السلمي.

----------------

(389)
الطعن رقم 66 لسنة 48 القضائية

(1) معاهدات. قانون. كفالة.
نصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات التي وافقت عليها جمهورية مصر بالقانون رقم 199 لسنة 1956. مؤداها. نادي السيارات يعد كفيلاً متضامناً بحكم القانون مع طالب الترخيص.
(2) نقض "سبب الطعن".
السبب القانوني متى كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3) التزام. فوائد. جمارك "رسوم جمركية".
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. م 226 مدني. المنازعة في استحقاق مصلحة الجمارك الرسوم الجمركية دون مقدارها. ليس من شأنها جعل هذه الرسوم غير معلومة المقدار وقت الطلب. استحقاق الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية.

-------------------
1 - إذ كانت جمهورية مصر العربية قد وافقت بمقتضى القانون رقم 199 لسنة 1956 المنشورة في الوقائع المصرية في 6/ 5/ 1956 عدد 36 مكرر ج على الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقع عليها في نيويورك بتاريخ 4/ 6/ 1954 وبذا صارت هذه الاتفاقية تشريعاً نافذاً في مصر تطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانوناً داخلياً كما هو الحال بالنسبة لسائر المعاهدات الدولية التي تمت الموافقة عليها، وإذ نصت تلك الاتفاقية في المواد 10، 13/ 3، 18، 21، 23 على أن تحديد تراخيص الاستيراد المؤقت يكون بناء على طلب تقديم به الهيئة الضامنة للترخيص، الأمر الذي مفاده أن طالب الترخيص ملزم بتقديم كفيل أسمته الاتفاقية بالهيئة الضامنة وألزمت نصوص تلك الاتفاقية هذه الهيئة الضامنة بالتزامات عديدة منها ما نصت عليه في المادة 27 من وجوب تقديم الدليل على إعادة تصدير المركبات أو الأجزاء المكونة لها خلال سنة من تاريخ إخطارها بعدم الوفاء بشرط تراخيص الاستيراد المؤقت وإلا التزمت بإيداع رسوم وضرائب الاستيراد الواجب أدائها وذلك بصفة مؤقتة ويصير الإيداع نهائياً بعد سنة من تاريخه، ولما كان ذلك فإن هذا الضمان الذي قدمه المطعون ضده الأول - نادي السيارات - للمطعون ضده الثاني بشأن بقاء السيارة التي استوردها الأخير لمدة عام يعد كفالة قانونية مصدرها نصوص تلك الاتفاقية سالفة الذكر والتي توجب تقديم هيئة ضامنة، ومن ثم يكون المطعون ضده الأول كفيلاً متضامناً بحكم القانون ونفاذاً لنص المادة 795 مدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن كفالة المطعون ضده الأول للثاني هي كفالة بسيطة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
2 - إذ كان النعي - وإن لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع - إلا أنه متعلق بسبب قانوني مصدره نصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات سنة 1954 وكانت عناصره الموضوعية مطروحة على المحكمة، ومن ثم يجوز للطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - نص المادة 226 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود ومعلوم المقدار وقت الطلب، بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، لما كان ذلك وكان الدين محل المنازعة عبارة عن الرسوم الجمركية المستحقة على استيراد المطعون ضده الثاني للسيارات المبينة بصحيفة الدعوى بالتطبيق لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وكانت تلك الرسوم عبارة عن مبلغ معلوم المقدار وقت طلبها بعد أن تحددت نسبتها وأسس تقديرها بمقتضى التعريفة الجمركية الصادرة تنفيذاً للمادة السادسة من ذلك القانون بما لم يعد معه للقضاء سلطة في التقدير وليس في شأن المنازعة في استحقاق مصلحة الجمارك لهذه الرسوم دون مقدارها ما يصح معه القول بأنها غير معلومة المقدار وقت الطلب، ولما كانت الأوراق قد خلت من منازعة المطعون ضدهما في مقدار الرسوم المطالب بها وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة بشأنها تسري طبقاً للمادة 226 مدني من تاريخ المطالبة القضائية بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2843 لسنة 1973 كلي شمال القاهرة ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 687 ج و800 م والفوائد القانونية وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 6/ 5/ 1970 ترخص للمطعون ضده الثاني بإدخال السيارة المرسيدس المبينة بصحيفة الدعوى بإذن إفراج مؤقت لمدة عام من 4/ 5/ 1970 حتى 3/ 5/ 1971 بعد أن ضمن المطعون ضده الأول إخراج السيارة من البلاد في نهاية هذا الأجل أو بسداد الرسوم المستحقة إلا أن الأجل انتهى دون أن تصدر تلك السيارة أو تسدد الرسوم المستحقة عليها ومن ثم فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته سالفة الذكر. وبتاريخ 31/ 1/ 1974 قضت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يدفعا للطاعن مبلغ 687 ج و800 م والفوائد القانونية. استأنف المطعون ضده الأول هذه الحكم وقيد استئنافه برقم 1022 سنة 91 ق. وبتاريخ 16/ 11/ 77 حكمت محكمة استئناف القاهرة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده الثاني بصفته مديناً والمطعون ضده الأول بصفته كفيلاً غير متضامن بأن يؤديا للطاعن مبلغ 687 ج و800 م طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من سبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه بمقتضى القانون رقم 199 سنة 1956 المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ في 6/ 5/ 1956 وافقت جمهورية مصر العربية على الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقع عليها في نيويورك بتاريخ 4/ 6/ 1954 وأصبحت بالتالي تلك الاتفاقية تشريعاً نافذاً في مصر يطبق من 6/ 5/ 1956، وكان يبين من نصوص تلك الاتفاقية أن المطعون ضده الأول قد وصف بالهيئة الضامنة حسب نصوص تلك الاتفاقية ومن ثم يكون الضمان المقرر في تلك الاتفاقية هو ضمان مقرر بنص القانون نفاذاً للقانون رقم 199 سنة 1956 وإذ كانت المادة 795 من القانون المدني تنص على أنه في الكفالة التي مصدرها القانون يتضامن من الكفيل مع المدين فإن المطعون ضده الأول يكون متضامناً مع المطعون ضده الثاني في أداء الرسوم والضرائب الجمركية على السيارة موضوع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون ضده فيه هذا النظر وقضى بتعديل حكم محكمة أول درجة وانتهى إلى أن كفالة المطعون ضده الأول والثاني هي كفالة بسيطة وليست تضامنية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 795 من القانون المدني أنه في الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائماً متضامنين ومن ثم فإن الكفيل القانوني يكون بنص القانون متضامناً مع المدين والكفيل القانوني هو الذي يلتزم المدين بتقديمه نفاذاً لنصوص القانون ومتى قدم المدين لدائنه هذا الكفيل، فإن هذا الكفيل القانوني يكون متضامناً مع المدين. لما كان ذلك، وكانت جمهورية مصر العربية قد وافقت بمقتضى القانون رقم 199 سنة 1956 المنشور في الوقائع المصرية في 6/ 5/ 1956 عدد رقم 36 مكرر ج على الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقع عليها في نيويورك في 4/ 6/ 1954 وبذا صارت هذه الاتفاقية تشريعاً نافذاً في مصر تطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانوناً داخلياً كما هو الحال بالنسبة لسائر المعاهدات الدولية التي تمت الموافقة عليها، وإذ نصت تلك الاتفاقية في المواد 10 و13/ 3 و18 و21 و23 على أن تحديد تراخيص الاستيراد المؤقت يكون بناء على طلب تتقدم به الهيئة الضامنة للترخيص، الأمر الذي مفاده أن طالب الترخيص ملزم بتقديم كفيل أسمته الاتفاقية بالهيئة الضامنة وألزمت نصوص تلك الاتفاقية هذه الهيئة الضامنة بالتزامات عديدة منها ما نصت عليه في المادة 27 من وجوب تقديم الدليل على إعادة تصدير المركبات أو الأجزاء المكونة لها خلال سنة من تاريخ إخطارها بعدم الوفاء بشرط تراخيص الاستيراد المؤقت وإلا التزمت بإيداع رسوم وضرائب الاستيراد الواجب أدائها وذلك بصفة مؤقتة ويصير الإيداع نهائياً بعد سنة من تاريخه. ولما كان ذلك، فإن هذا الضمان الذي قدمه المطعون ضده الأول للمطعون ضده الثاني بشأن بقاء السيارات التي استوردها الأخير لمدة عام يعد كفالة قانونية مصدرها نصوص تلك الاتفاقية سالفة الذكر والتي توجب تقديم هيئة ضامنة ومن ثم يكون المطعون ضده الأول كفيلاً متضامناً بحكم القانون نفاذاً لنص المادة 795 مدني وهذا النعي وإن لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه متعلق بسبب قانوني مصدره نصوص تلك الاتفاقية، وكانت عناصره الموضوعية مطروحة على المحكمة، ومن ثم يجوز للطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن كفالة المطعون ضده الأول للثاني هي كفالة بسيطة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. بما يستوجب نقضه لهذا الوجه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الدين محل المنازعة هو مبلغ مقدر محدد بالقانون رقم 66 سنة 1963 والقرارات المنفذة له، ولم تكن ثمة منازعة وفي مقداره ومن ثم فهو لا يخضع لسلطة محكمة الموضوع وبالتالي تسري الفوائد القانونية عليه من تاريخ المطالبة القضائية إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى باستحقاق الفوائد القانونية من تاريخ الحكم دون بيان سنده القانوني فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه بهذا الوجه أيضاً.
وحيث إن النعي بهذا الوجه في محله ذلك أن نص المادة 226 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود ومعلوم المقدار وقت الطلب، بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، لما كان ذلك وكان الدين محل المنازعة عبارة عن الرسوم الجمركية المستحقة على استيراد المطعون ضده الثاني للسيارات المبينة بصحيفة الدعوى بالتطبيق لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وكانت تلك الرسوم عبارة عن مبلغ معلوم المقدار وقت طلبها بعد أن تحددت نسبتها وأسس تقديرها بمقتضى التعريفة الجمركية الصادرة تنفيذاً للمادة السادسة من ذلك القانون بما لم يعد معه للقضاء سلطة في التقدير وليس في شأن المنازعة في استحقاق مصلحة الجمارك لهذه الرسوم دون مقدارها ما يصح معه القول بأنها غير معلومة وقت الطلب، ولما كانت الأوراق قد خلت من منازعة المطعون ضدهما في مقدار الرسوم المطالب بها وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة بشأنها تسري طبقاً للمادة 226 مدني من تاريخ المطالبة القضائية بها. كما قضى بحق الحكم الابتدائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى دون بيان سنده القانوني ببدء سريان الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن مخالفته للقانون مما يستوجب نقضه لهذا الوجه أيضاً دون حاجة لبحث الوجه الثاني من سبب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق