الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 يونيو 2023

الطعن 1919 لسنة 49 ق جلسة 22 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 388 ص 2082

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، وصلاح الدين عبد العظيم، وسيد عبد الباقي، والدكتور أحمد حسني.

----------------

(388)
الطعن رقم 1919 لسنة 49 القضائية

(1) إعلان. شركات. نقض "إجراءات الطعن".
شركة. استقلال شخصيتها الاعتبارية عن شخصية ممثلها. ذكر اسمها المميز لها في صحيفة الطعن - دون اسم ممثلها القانوني - كان لصحة الطعن.
(2، 3) عقد "فسخ العقد". التزام "انقضاء الالتزام".
(2) الحق في طلب فسخ العقد جزاء إخلال أحد الطرفين بالتزاماته. م 157 مدني. اعتبار العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه. عدم جواز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد منه إلا باتفاق صريح.
(3) انقضاء الالتزام. بأثره. استحالة تنفيذه. مؤداه. انقضاء الالتزام المقابل.
(4) التزام "الدفع بعدم التنفيذ. الحق في الحبس".
الدفع بعدم التنفيذ. م 246 مدني. تطبيق للحق في الحبس في العقود التبادلية. الحق في الحبس. انقضاؤه بخروج الشيء من يد حائزة.
(5) دعوى "سبب الدعوى".
سبب الدعوى. المقصود به. مثال. ما لا يعد تغييراً للسبب.
(6) خبرة. محكمة الموضوع. حكم "تسبيب الحكم".
طلب ندب خبير آخر. عدم التزام المحكمة بإجابته متى وجدت في تقرير الخبير السابق وفي أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها. عدم إشارتها إلى هذا الطلب، قضاء ضمني برفضه.

-------------------
1 - متى كان الواضح من صحيفة الطعن أنه أقيم من الشركة الطاعنة وكان لهذه الشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها، وكانت هي الأصل المقصود بذاته في الخصومة دون ممثلها، فإن ذكر اسم الشركة الطاعنة المميز لها في صحيفة الطعن يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافياً لصحة الطعن في هذا الخصوص.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة 157 من التقنين المدني على أن "في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحداً لمتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين، أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه..." والنص في المادة 159 من ذات القانون على أنه: في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه. يدل على أن حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح.
3 - الفسخ القانوني يقع عند انقضاء الالتزام على إثر استحالة تنفيذه، فانقضاء هذا الالتزام يستتبع انقضاء الالتزام المقابل له.
4 - إذ كان الدفع بعدم التنفيذ المنصوص عليه في المادة 246 من التقنين المدني هو تطبيق للحق في دائرة العقود التبادلية، وكانت المادة 248 من ذات القانون تنص على أن الحق في الحبس ينقضي بخروج الشيء من يد حائزه، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمتي الموضوع بأنه لا يحق للمطعون ضده مطالبة الطاعنة بتنفيذ التزامها ما دام أنه لم ينفذ التزامه بدفع باقي ثمن البضاعة وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعنة قد تصرفت في البضاعة محل التعاقد إلى آخر ومن ثم فليس لها أن تدفع بعدم تنفيذ التزامها بسبب عدم وفاء المطعون ضده بالتزامه المرتبط بهذه البضاعة.
5 - سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وهو لا يتغير بتغير الأدلة والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم. لما كان ذلك، وكان سبب الدعوى حدده المطعون ضده في دعواه من أن الشركة الطاعنة لم تقم بتنفيذ التزاماتها طبقاً للعقد المحرر بينها وبين المطعون ضده ودلل على إخلال الطاعنة بالتزاماتها بأنها لم تسلمه مستندات شحن البضاعة، وأنها قامت باستلام البضاعة من الجمرك، وإذ استند الحكم إلى ما جاء بتقرير الخبير من عدم قيامها بفتح الاعتماد بالكمية جميعها المتفق على استيرادها فإن ذلك لا يعتبر منها تغييراً لسبب الدعوى.
6 - محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، ومن ثم فإن عدم الإشارة صراحة إلى طلب ندب خبير يعتبر بمثابة قضاء ضمني برفض هذا الطلب، إذ إقامة الحكم على اعتبارات مبررة يعتبر رداً ضمنياً على ما أبدى من دفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم في 2/ 1/ 1978 بعريضة إلى رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية قال فيها أنه حصل بتاريخ 21/ 6/ 1977 على موافقة استيرادية رقم 26662 باستيراد كمية من الصاج المجلفن من بلغاريا قدرها ثلاثمائة طن وذلك بموجب فاتورة مبدئية رقم 82 وقع عليها هو والطاعنة وإنه نظر لأن الأخيرة لديها صلاحيات فتح الاعتماد الخاص بتلك الصفقة فقد أتفق معها بالعقد المؤرخ 19/ 7/ 1977 على أن تقوم الطاعنة بفتح الاعتماد في ظرف ثلاثة أيام من تاريخه وأن يكون المطعون ضده مسئولاً عن شحن البضاعة طبقاً للمواصفات وفي المواعيد المحددة في الفاتورة المشار إليها كما التزم بأن يدفع للطاعنة مقابل استلام سندات الشحن مبلغ وقدره 24075 ج 500 م مصاريف فتح الاعتماد، ونفاذاً لهذا الاتفاق دفع المطعون ضده للطاعنة مبلغ 8500 دولار بما يعادل 6375 ج إلا أن الطاعنة لم تقم بتنفيذ التزاماتها - بتسليم المطعون ضده مستندات فتح الاعتماد ومستندات الشحن وتظهيرها إليه حتى يتمكن وفقاً للإجراءات الجمركية وحسب الاتفاق المعقود بين الطرفين من استلام البضاعة التي وصلت إلى الإسكندرية وإنه سجل عليها ذلك بموجب خطاب موصى عليه مؤرخ 25/ 9/ 1977 واستلمت الطاعنة البضاعة محل التعاقد من الجمرك وقامت بتخزينها بالعقار الموضح بالعريضة وإذ خشي - المطعون ضده تصرف الشركة الطاعنة فيها طلب إصدار أمر بتوقيع حجز تحفظي على البضاعة ضماناً لاستيفاء المبلغ المطالب به، وبتاريخ 3/ 1/ 1978 صدر أمر حجز رقم 2 لسنة 1978 تجاري شمال القاهرة وتنفذ هذا الأمر بتاريخ 5/ 1/ 1978 وبتاريخ 14/ 1/ 1978 تقدم المطعون ضده بطلب إصدار أمر بأن تدفع له الشركة الطاعنة مبلغ وقدره 6375 ج مع صحة الحجز الموقع، وإذ امتنع السيد رئيس المحكمة عن إصدار هذا الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع فقد تداعى المطعون ضده مع الطاعنة بالدعوى رقم 40 لسنة 1978 تجاري شمال القاهرة الابتدائية وطلب فيها الحكم بطلباته سالفة الذكر وبتاريخ 26/ 3/ 1978 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان مقدار ما قد يكون مستحقاً من مبالغ للمطعون ضده قبل الشركة الطاعنة عن العلاقة محل عقد الاتفاق المؤرخ 19/ 7/ 1977 وأساس ذلك وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 25/ 11/ 1978 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 6375 ج وبصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع وجعله نافذاً. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 6 لسنة 91 تجاري - بتاريخ 26/ 6/ 1979 حكمت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض. ودفع المطعون ضده ببطلان الطعن لرفعه من غير ذي صفة، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة المبدى من المطعون ضده، أن الطعن قد رفع من الشركة الطاعنة وهي شخصية اعتبارية دون أن ينوب عنها ذلك ممثلها القانوني.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه متى كان الواضح من صحيفة الطعن أنه أقيم من الشركة الطاعنة وكان لهذه الشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها، وكانت هي الأصيل المقصود بذاته في الخصومة دون ممثلها، فإن ذكر اسم الشركة الطاعنة المميزة لها في صحيفة الطعن يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافياً لسير الطعن في هذا الخصوص ويكون الدفع المشار إليه متعيناً رفضه.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالأسباب الثلاثة الأولى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه - قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في استرداد المبلغ المطالب به وقدره 6375 ج من الطاعنة على أساس التقرير المقدم من الخبير في الدعوى الذي تضمن أن الطاعنة لم تنفذ شروط العقد ولم تفتح الاعتماد بالقدر المتفق عليه فيه والثابت بإذن الاستيراد وامتنعت عن تسليم المطعون ضده مستندات شحن البضاعة بعد تظهيرها إليه حتى يتمكن من استلامها من الجمرك، في حين أن هذه المسألة التي عهدت محكمة أول درجة إلى الخبير لبحثها مسألة قانونية كان يتعين على الحكم أن يقول كلمته فيها إذ رتب الخبير على عدم تسليم مستندات الشحن إلى المطعون ضده أحقيقته في استرداد المبلغ الذي دفعه على الرغم مما ورد في العقد من أن هذا الدفع لا يرد إلا في حالة عدم شحن البضاعة بسبب ظروف طارئة، كما لا يحق للمطعون ضده المطالبة بمستندات الشحن ما دام لم يقم بتنفيذ التزامه بدفع باقي الثمن، وأن خطاب المطعون ضده المؤرخ 25/ 9/ 1977 إلى الطاعنة تدل عبارته صراحة على أن الصفقة التي تلتزم الطاعنة بفتح الاعتماد عنها مقدارها مائة طن مما لا يعتبر معه أن الطاعنة قد أخلت بالتزاماتها، وأخذ الحكم بتقرير الخبير في هذه المسألة دون أن يبين سنده القانوني في ذلك مجهلاً بذلك الأساس القانوني الذي أقام عليه قضاءه.
ومن حيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 157 من التقنين المدني على أن "في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين، أن يطالب تنفيذ العقد أو بفسخه... والنص في المادة 159 من ذات القانون على أن "في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد في تلقاء نفسه"، يدل على أن حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له لو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح كما أن الفسخ القانوني يقع عند انقضاء الالتزام على أثر استحالة تنفيذه فانقضاء هذا الالتزام يستتبع انقضاء الالتزام المقابل له، وإذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي الذي تأيد بالحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه، وأن المطعون ضده أقام الدعوى بطلب إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 6375 ج تأسيساً على عدم قيام الطاعنة تنفيذ التزاماتها الواردة في العقد المبرم بينهما والمؤرخ 19/ 7/ 1977 ومؤدى طلبات المطعون ضده هو طلب فسخ هذا العقد وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد ورد المبلغ المدفوع منه، وإذ حكمت محكمة الدرجة الأولى بتعيين خبير في الدعوى لبيان مقدار ما قد يكون مستحقاً من مبالغ للمطعون ضده قبل الطاعنة عن العلاقة محل العقد سالف الذكر وأساس ذلك وإذ أوردت في مدونات حكمها الصادر بتاريخ 25/ 11/ 1978 - ما انتهى إليه الخبير من أن الطاعنة لم تقم بتنفيذ التزاماتها بفتح الاعتماد بالكمية المتفق عليها بالعقد والثابتة بإذن الاستيراد وقدرها ثلاثمائة طن صاج مجلفن وإنما قامت بفتح اعتماد بكمية قدرها مائه طن فقط وأخطرته بخطاب مؤرخ 10/ 9/ 1977 بطلب دفع مبلغ2100 ج لكي تسلمه خطاب ضمان من البنك وظهرت الطاعنة مستندات شحن البضاعة إلى شخص آخر قام بالتخليص عليها واستلامها وانتهى الحكم إلى أحقية المطعون ضده في استرداد المبلغ المطلوب أخذاً بالأسباب التي أوردها الخبير في تقريره - وكان لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بنتيجة محمولة على أسبابه، وكان التقرير قد أورد أسباباً مؤدية لما خلص إليه وأخذ بها حكم محكمة الدرجة الأولى وسايره الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه - من عدم وفاء الطاعنة بالتزاماتها - بما لا يعتبر من الخبير فصلاً في مسألة قانونية بل هو من قبيل تحقيق الواقع في الدعوى، وإذ رتب الحكم على ذلك أحقية المطعون ضده في فسخ العقد المبرم بينه وبين الطاعنة وقد بان له أن الطاعنة قد تصرفت في البضاعة محل التعاقد إلى الغير فخرجت بذلك من حيازتها بما مؤداه استحالة تنفيذ التزامها بتسليم البضاعة إلى المطعون ضده ويستتبع ذلك فسخ العقد ورد المبلغ المسدد منه فقضى بالتزام الطاعنة بأن تؤديه إليه وبذلك تكون المحكمة قد أعملت أحكام الفسخ بما لا مخالفة فيه للقانون، ومتى انتهى الحكم إلى هذه، النتيجة الصحيحة فإنه لا يبطله القصور في أسبابه القانونية ولمحكمة النقض أن تستوفي ما قصر فيه منها، وإذ انتهى الحكم إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده المبلغ المدفوع منه إليها عند التعاقد فإنه يكون انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون. كما لا يعيب الحكم قصوره عن الرد على دفاع قانوني للخصم متى كان هذا الدفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح - على ما سلف بيانه - وكان الدفع بعدم التنفيذ المنصوص عليه في المادة 246 من التقنين المدني هو تطبيق للحق في الحبس في دائرة العقود التبادلية، وكانت المادة 248 من ذات القانون تنص على أن الحق في الحبس ينقضي بخروج الشيء من يد حائزه لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمتي الموضوع بأنه لا يحق للمطعون ضده مطالبة الطاعنة بتنفيذ التزامها ما دام أنه لم ينفذ التزامه بدفع باقي ثمن البضاعة وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعنة قد تصرفت في البضاعة محل التعاقد إلى آخر ومن ثم فليس لها أن تدفع بعدم تنفيذ التزامها بسبب عدم وفاء المطعون ضده بالتزامه المرتبط بهذه البضاعة.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في استرداد المبلغ المدفوع منه إلى الشركة الطاعنة على أنها أخلت بالتزامها بعدم قيامها بفتح الاعتماد عن الكمية المتفق عليها وقصرت فتح الاعتماد علي كمية قدرها مائة طن فقط، في حين أن المطعون ضده أسس دعواه على أن الطاعنة امتنعت عن تسليمه مستندات شحن البضاعة وتظهيرها إليه حتى يتمكن من استلامها فيكون الحكم قد غير الأساس المرفوعة به الدعوى.
ومن حيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وهو لا يتغير بتغيير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم، لما كان ذلك وكان سبب الدعوى حدده المطعون ضده في دعواه - من أن الشركة الطاعنة لم تقم تنفيذ التزاماتها طبقاً للعقد المحرر بينها وبين المطعون ضده ودلل على إخلال الطاعنة بالتزاماتها بأنها لم تسلمه مستندات شحن البضاعة، وأنها قامت باستلام البضاعة من الجمرك وإذ استند الحكم إلى أن إخلال الطاعنة بتنفيذ التزاماتها إلى ما جاء بتقرير الخبير من عدم قيامها بفتح الاعتماد بالملكية جمعيها المتفق على استيرادها فإن ذلك لا يعتبر منها تغييراً لسبب الدعوى.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم إذ قضى بصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع في 5/ 1/ 1978 على أساس أن الحجز وقع بناء على حق حال الأداء محقق الوجود معين المقدار، وفي حين أن الدين موضوع المطالبة تثور منازعة جدية في شأن وجوده وأن استحقاقه معلق على شرط وهو عدم شحن البضاعة أو عدم قيام الطاعنة بتنفيذ التزامها الخاص بفتح الاعتماد فضلاً عن أنه وقع على مال غير مملوك لمدينه فكان من المتعين على المطعون ضده أن يلجأ إلى قاضي التنفيذ لإصدار إذناً بالحجز بعد تقدير دينه مؤقتاً.
ومن حيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن البين لما أورده الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه الذي أيده وأحال إلى أسبابه، أن الطاعنة تسلمت من المطعون ضده بموجب إيصال مؤرخ 19/ 7/ 1977 مبلغ 8500 دولار وهو ما يعادل 6375 ج ونص في الاتفاق المبرم بينها على التزامها بفتح الاعتماد وبقيمة الصفقة وإخطاره بذلك ثم تسليمه مستندات الشحن بعد تظهيرها حتى تتسلم بموجبها البضاعة عند وصولها في مقابل دفعه باقي الثمن إلا أن الطاعنة لم تقم بتنفيذ التزامها بتسليم مستندات الشحن بل قامت بتظهيرها لآخر والذي قام بالتخليص عليها واستلامها فإنه يحق للمطعون ضده استرداد ما دفعه من نقود إلى الطاعنة وبذلك أصبح دينه محقق الوجود وحال الأداء وبيده السند الدال عليه وعلى تحديد مقداره وإذ توافرت هذه الشروط وكان تقديرها مما يدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة، لما كان ذلك، فإن ما تنعاه الطاعنة يكون على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه، الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول، أنها تمسكت بمذكرة دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأنها قامت بتنفيذ التزامها كاملاً وأن الاتفاق انعقد بين الطرفين على أن يكون فتح الاعتماد من مائة طن من الصاج المجلفن وقد طلبت من المحكمة ندب خبير آخر لأداء المأمورية على وجهها الصحيح، إلا أن - المحكمة لم تجب الطاعنة إلى طلبها دون أن تورد سبباً لرفضه.
ومن حيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه في أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، ومن ثم فإن عدم الإشارة صراحة إلى طلب ندب خبير يعتبر بمثابة قضاء ضمني برفض هذا الطلب، إذ أقامه الحكم على اعتبارات مبررة يعتبر رداً ضمنياً على ما أبدى من دفاع، لما كان ذلك وعلى ما سلف في الرد على السبب الثالث من أسباب الطعن أن هذا الدفاع الذي أبدته الطاعنة أمام محكمة الاستئناف - لا أساس له وغير منتج مما لا جدوى معه من ندب خبير لتحقيقه، الأمر الذي يكون معه النعي على الحكم بهذا السبب في غير محله.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق