الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 يونيو 2023

الطعن 527 لسنة 46 ق جلسة 19 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 332 ص 1782

جلسة 19 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، ومصطفى صالح سليم، ودرويش عبد المجيد، وعزت حنورة.

----------------

(332)
الطعن رقم 527 لسنة 46 القضائية

إعلان. دعوى. بطلان. وقف.
هيئة الأوقاف المصرية. رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها في التقاضي، للقرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972. اختصام الهيئة في شخص مديرها. هو مجرد خطأ في بيان الممثل القانوني لا يحول دون اعتبار الهيئة المقصود بالخصومة.

----------------
القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية نص في مادته الأولى على أن تكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية وأسند إليها في المادتين الثانية والخامسة تولي إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، واستناداً إلى هذا القانون قضت محكمة الاستئناف بانقطاع سير الخصومة لزوال صفة وزير الأوقاف في تمثيل جهات الوقف وإذ كان الثابت أن الخصومة استأنفت سيرها بصحيفة تعجيل وجهها الطاعنون إلى المطعون ضده الأول ومدير هيئة الأوقاف المصرية فسلمت صورة الإعلان لإدارة قضايا الحكومة وأبانوا في هذه الصحيفة أن هيئة الأوقاف المصرية هي التي حلت محل وزير الأوقاف في اختصاصاته وفي تمثيل جهة الوقف محل التداعي، وكان من المقرر على ما تقضي به المادة 133 من قانون المرافعات أن الخصومة تستأنف سيرها بتكليف بالحضور يعلن إلى من قام مقام الخصم الذي تحقق فيه سبب الانقطاع، فإن هذه الصحيفة المعلنة مما يكفي للإفصاح عن أن هيئة الأوقاف ذات الشخصية الاعتبارية الأصلية المقصودة بذاتها في تعجيل سير الخصومة باعتبارها الجهة التي عينها القانون لتقوم مقام وزير الأوقاف الذي زالت صفته في النيابة عن جهات الوقف فيكون هذا الإعلان عملاًَ إجرائياًَ صحيحاً منتجاً لآثاره قبل هيئة الأوقاف، ولا يؤثر في سلامة هذا الإجراء ما ورد بالإعلان من عيب في ذكر أن مدير الهيئة هو ممثلها ذلك أنه وإن كان رئيس مجلس إدارة الهيئة هو الذي يمثلها في التقاضي طبقاً لنص المادة التاسعة من القرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972 إلا أن للهيئة مدير وهو عضو بالمجلس المشكل لإدارتها على ما جاء بنص المادة الثانية من هذا القرار، الأمر الذي يكون معه العيب الذي شاب الإعلان في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون خطأ في بيان شخص الممثل الذي عينه القانون لتمثيل الهيئة ليس من شأنه التجهيل بأن الهيئة ذاتها كشخص اعتباري هي المعنية بتعجيل سير الخصومة وأنها صاحبة الصفة في الاختصام بديلاًَ عن وزير الأوقاف الذي زالت عنه الصفة في النيابة عن جهة الوقف. لما كان ذلك كذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر إذ لم يعتد بإعلان صحيفة تعجيل سير الخصومة كإجراء يمتنع معه سقوط الخصومة قبل الهيئة المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين والمطعون ضدهم الأربعة الأخيرين "ورثة المرحومة......" أقاموا الدعوى رقم 2458 لسنة 1969 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما الأول والثاني محافظ الإسكندرية ووزير الأوقاف، قائلين بياناً لدعواهم إنه بتاريخ أول يناير سنة 1951 صدر قرار بنزاع ملكية أرض مملوكة لهم أقيمت مبان على جزء منها وقدرت محافظة الإسكندرية تعويضاً مقابل نزع الملكية وبعد أن طعنوا في هذا التقدير وصدر بشأنه حكم صار نهائياً أودعت المحافظة خزانة محكمة الإسكندرية الابتدائية بتاريخ 21/ 2/ 1962 - وبمقتضى محضر الإيداع الرقم 61 لسنة 1962 - مبلغ ألف ومائتي جنيه وأربعمائة وعشرين مليماً يمثل جملة التعويض المستحق لهم ولكنها اشترطت في الإيداع ألا يتم صرف المبلغ إليهم إلا بعد التحقق من ثبوت ملكيتهم للعقار المنزوعة ملكيته وأن تنحسم المنازعة التي تثيرها وزارة الأوقاف بصدد الإدعاء بأن الأرض محكرة من أوقاف الحرمين بأبي العباس والعطارين، وإنه لما كانت ملكيتهم ومورثيهم من قبل لهذا العقار ثابتة من عقد مسجل في سنة 1940 ومن وضع يدهم عليه وضع يد مستوف شرائطه القانونية واستطال المدة الطويلة المؤدية إلى التملك، وكان ادعاء وزارة الأوقاف لا يقوم على سند سليم فقد أقاموا الدعوى طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف مبلغ التعويض آنف الذكر المودع خزانة محكمة الإسكندرية الابتدائية، وبتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1970 - قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون والمطعون ضدهم الأربعة الأخيرين هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبين إلغاءه والقضاء بطلباتهم وقيد استئنافهم برقم 108 لسنة 27 قضائية. وأثناء سير الاستئناف وبجلسة 18/ 3/ 1974 طلب المطعون ضدهما الأول والثاني الحكم بانقطاع سير الخصومة لزوال صفة ثانيهما في تمثيل جهات الوقف لصدور القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف المصرية والقرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972 الصادر بتشكيل هذه الهيئة، فقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة، ثم عجل المستأنفون السير في الاستئناف بصحيفة أعلنت في 3/ 7/ 1974 وجهت إلى مدير الهيئة العامة للأوقاف المصرية ومحافظ الإسكندرية "المطعون ضده الأول"، وبجلسة 22/ 1/ 1975 قدم الحاضر عنهما مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً برفض الاستئناف واحتياطياً بعده قبوله بالنسبة لمدير الهيئة العامة للأوقاف المصرية لرفعه على غير ذي صفة استناداً إلى أنه لا يمثل هذه الهيئة، وإنما الذي يمثلها هو رئيس مجلس إدارتها، وبجلسة 22/ 11/ 1975 قررت المحكمة تكليف المستأنفين باختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المصرية "المطعون ضده الثالث" وتنفيذاً لهذا القرار اختصم بالصحيفة المعلنة في أول يناير سنة 1976 فدفع الحاضر عنه بسقوط الخصومة استناداً إلى أن اختصامه كان بعد انقضاء مدة السنة المقررة لسقوط الخصومة ولا يعتد بالإعلان الذي وجه إلى مدير الهيئة باعتباره إعلاناًَ موجهاً لمن لا صفة له في تمثيل الهيئة، وبجلسة 27 من مارس سنة 1976 قضت المحكمة بسقوط الخصومة في الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني "وزير الأوقاف" لأنه قد زالت صفته أثناء نظر الاستئناف وصدر الحكم المطعون فيه دون أن يكون خصماً فيه، وأبدت النيابة الرأي برفض الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
وحيث إن الدفع الذي أبدته النيابة صحيح، ذلك أنه لما كان لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بانقطاع سير الخصومة لزوال صفة المطعون ضده الثاني في تمثيل جهات الوقف، ومن بعد ذلك استأنفت الخصومة سيرها قبل المطعون ضدهما الأول والثالث حتى صدر الحكم المطعون فيه فإن المطعون ضده الثاني لا يكون خصماً في هذا الحكم ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ويقولون في بيان ذلك إنه أثناء نظر الاستئناف زالت صفة وزير الأوقاف في تمثيل جهة الوقف لصدور القانون رقم 80 لسنة 1971 الذي آلت بمقتضاه اختصاص الوزير في هذا الشأن إلى الهيئة العامة للأوقاف المصرية التي صدر القرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972 بتشكيل مجلس إدارتها، فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 18 من مارس بانقطاع سير الخصومة لهذا السبب، وإذ بادر الطاعنون بتعجيل السير في الخصومة قبل هذه الهيئة بالصحيفة المعلنة في 3 من يوليو سنة 1974 والتي سلمت صورتها لإدارة قضايا الحكومة وفقاًَ لحكم المادة 13 من قانون المرافعات وقد ورد اسم الهيئة في الإعلان باعتبارها المقصودة بذاتها في الخصومة القائمة ولم يتمسك الحاضر عنها بالبطلان بل طلب بمذكرة دفاعه الحكم أصلياً برفض الاستئناف واحتياطياً بعدم قبوله لانتفاء صفة المدير في تمثيل الهيئة فإن هذا الإعلان يكون قد أنتج أثره القانوني في قطع مدة السقوط ولا يعد الخطأ في بيان الممثل القانوني للهيئة بذكر أنه مديرها بدلاً من رئيس مجلس إدارتها خطأ يترتب عليه بطلان هذا الإجراء طالما كانت الهيئة هي المقصودة بذاتها في الخصومة وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بذلك الإجراء في قطع مدة سقوط الخصومة استناداً إلى أنه لم يتخذ في مواجهة الممثل القانوني للهيئة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية نص في مادته الأولى على أن تكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية وأسند إليها في المادتين الثانية والخامسة تولي إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، واستناداً إلى هذا القانون قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 18 من مارس سنة 1974 بانقطاع سير الخصومة لزوال صفة وزير الأوقاف في تمثيل جهات الوقف وإذ كان الثابت أن الخصومة استأنفت سيرها بصحيفة تعجيل وجهها الطاعنون إلى المطعون ضده الأول ومدير هيئة الأوقاف المصرية فسلمت صورة الإعلان لإدارة قضايا الحكومة في 3 من يوليه سنة 1974 وأبانوا في هذه الصحيفة أن هيئة الأوقاف المصرية هي التي حلت محل وزير الأوقاف في اختصاصاته وفي تمثيل جهة الوقف محل التداعي. لما كان ذلك وكان من المقرر على ما تقضي به المادة 133 من قانون المرافعات أن الخصومة تستأنف سيرها بتكليف بالحضور يعلن إلى من قام مقام الخصم الذي تحقق فيه سبب الانقطاع، فإن هذه الصحيفة المعلنة بتاريخ 3 من يوليه سنة 1974 ما يكفي للإفصاح عن أن هيئة الأوقاف ذات الشخصية الاعتبارية هي الأصلية المقصودة بذاتها في تعجيل سير الخصومة باعتبارها الجهة التي عينها القانون لتقوم مقام وزير الأوقاف الذي زالت صفته في النيابة عن جهات الوقف، فيكون هذا الإعلان عملاًَ إجرائياًَ صحيحاً منتجاً لآثاره قبل هيئة الأوقاف، ولا يؤثر في سلامة هذا الإجراء ما ورد بإعلان من عيب في ذكر أن مدير الهيئة هو ممثلها ذلك أنه وإن كان رئيس مجلس إدارة الهيئة هو الذي يمثلها في التقاضي طبقاً لنص المادة التاسعة من القرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972 إلا أن للهيئة مدير وهو عضو ب بالمجلس المشكل لإدارتها على ما جاء بنص المادة الثانية من هذا القرار، الأمر الذي يكون معه العيب الذي شاب الإعلان في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون خطأ في بيان شخص الممثل الذي عينه القانون لتمثيل الهيئة ليس من شأنه التجهيل بأن الهيئة ذاتها كشخص اعتباري هي المعنية بتعجيل سير الخصومة وأنها صاحبة الصفة في الاختصام بديلاًَ عن وزير الأوقاف الذي زالت عنه الصفة في النيابة عن جهة الوقف، لما كان ذلك كذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر إذ لم يعتد بإعلان صحيفة تعجيل سير الخصومة الذي تم في 3 من يوليه سنة 1974 كإجراء يمتنع معه سقوط الخصومة قبل الهيئة المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق