الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يونيو 2023

الطعن 956 لسنة 49 ق جلسة 25 / 11 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 362 ص 1957

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم عودة، ومنير عبد المجيد، وعلي السعدني، وعبد المنعم بركة.

---------------

(362)
الطعن رقم 956 لسنة 49 القضائية

(1، 2) حكم. "تسبيب الحكم". "ما يعد قصوراً".
(1) الإبهام والغموض والنقض. عيوب في تسبيب الحكم تستوجب نقضه. مثال.
(2) إغفال الحكم الرد على دفاع الخصم بعدم ملكية طالب الريع لحصة بعقار النزاع. قصور.

-----------------
1 - الإبهام والغموض والنقض في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه وإذ كان الحكم الابتدائي قضى بإلزام الطاعن بريع ثلاثة أرباع المنزل محل النزاع أرضاً وبناء وبتسليمه نصيبه في هذا المنزل. ومؤدى هذا الحكم أن التسليم يشمل النصيب في الأرض والبناء، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير المنتدب الذي انتهى إلى أن مباني العقار موضوع النزاع أقامها الطاعن خلال سنتي 1967، 1968 بعد أن أزيلت المباني القديمة سنة 1967، وقضي بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليه الريع المستحق عن ثلاثة أرباع الأرض فقط دون المباني. غير أنه أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من تسليم المطعون عليه نصيبه في المنزل دون أن يبين ما إذا كان هذا النصيب في الأرض فقط حسبما ورد في تقرير الخبير الذي أخذ به الحكم وأقام عليه قضاءه، أم في الأرض والمباني وفقاً لمؤدى الحكم الابتدائي فإنه يكون قد شابه الغموض (1).
2 - كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم. وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليه غير مالك لثلاثة أرباع أرض العقار السالف الذكر - وأنه بالتالي لا يستحق ريعاً - لأن عقد شرائه لها هو عقد ابتدائي قضى بصحته ونفاذه في دعوى لم يسجل الحكم الصادر فيها. كما أنه لم يكسب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وهو دفاع جوهري قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، ولم يتناوله الحكم المطعون فيه وأغفل الرد عليه، فإنه يكون قد عاره القصور في التسبيب (2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1532 سنة 1972 مدني الزقازيق الابتدائي بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يسلم له ثلاثة أرباع المنزل المبين بصحيفة الدعوى ويؤدي له مبلغ 280 ج قيمة الريع عن المدة من أول مايو سنة 1967 حتى آخر أغسطس سنة 1972 وما يستجد حتى تمام التسليم، وقال شرحاً للدعوى أنه اشتري الحصة المذكورة من ورثة المرحوم...... بعقد ابتدائي حكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 880 سنة 1964 مدني الزقازيق الابتدائية، وأن المرحومة....... كانت تشاركه في ملكية المنزل بحق الريع، وحكم له ضدها بحقه في الريع في الدعوى رقم 140 لسنة 65 مدني بندر الزقازيق. ولما توفيت استولى ورثتها على ريع المنزل كله، فأقام ضدهم الدعوى رقم 961 سنة 1971 مدني بندر الزقازيق وحكم فيها لصالحه بنصيبه في الربع، ثم باعوا المنزل إلى الطاعن بعقد ابتدائي فأقام الدعوى رقم 346 سنة 1971 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم وبصحته ونفاذه وتدخل المطعون عليه في الدعوى طالباً رفضها فيما جاوز الريع وأجيب إلى طلبه غير أن الطاعن وضع يده على المنزل كله واستغله منذ 1/ 5/ 1967. وبتاريخ 29/ 5/ 1973 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن الطاعن استغل ثلاثة أرباع المنزل في المدة السالفة الذكر ثم حكمت بتاريخ 3/ 12/ 1974 بندب خبير من خبراء وزارة العدل لتقدير صافي الريع عن تلك المدة وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 25/ 1/ 1977 بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون عليه مبلغ 280 ج وبأن يسلمه نصيبه في المنزل. استأنف الطاعن هذا الحكم إلى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 153 سنة 20 ق مدني المنصورة (مأمورية الزقازيق) طالباً إلغاءه، وبتاريخ 23/ 10/ 1978 حكمت المحكمة بندب الخبير المهندس بمكتب خبراء وزارة العدل لإثبات حالة العقار وبيان تاريخ إنشائه والمالك له سنده، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 22/ 2/ 1979 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون عليه مبلغ 169 ج و200 م وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت فيها أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الغموض والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة قد خلص في تقريره إلى أن المباني القديمة التي كانت قائمة على أرض النزاع قد أزيلت سنة 1967 وأقام الطاعن بدلها مبان جديدة يمتلكها وقد أخذت محكمة أول درجة بتقرير الخبير غير أنها قضت للمطعون عليه بريع ثلاثة أرباع العقار أرضاً وبناء وبتسليمه نصيبه في المنزل. وانتهى الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف إلى ما خلص إليه الخبير الأول وقدر الريع المستحق عن ثلاثة أرباع الأرض فحسب دون المباني، وأخذ الحكم المطعون فيه بهذا التقرير وعدل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليه الريع المستحق عن ثلاثة أرباع الأرض فقط، إلا أنه أيد حكم محكمة أول درجة في صدد تسليم المطعون عليه نصيبه في المنزل دون أن يبين ما إذا كان هذا النصيب يشمل الأرض والمباني أم الأرض فقط، كما أن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاع جوهري للطاعن تضمن أن المطعون عليه ليس مالكاً لثلاثة أرباع أرض العقار محل النزاع لأن عقد شرائه لها، إنما هو عقد عرفي لم يتم تسجيله كما أنه عجز عن إثبات ملكيته للأرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية حسبما ثبت من تقرير الخبير عول عليه الحكم مما يعيب الحكم المطعون فيه بالغموض والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الإبهام والغموض والنقض في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه، وكل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليه غير مالك لثلاثة أرباع أرض العقار السالف الذكر لأن عقد شرائه لها هو عقد ابتدائي قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 880 سنة 1964 مدني الزقازيق الابتدائية ولم يسجل الحكم الصادر في تلك الدعوى، كما أن المطعون عليه لم يكسب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وهو دفاع جوهري قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى ولم يتناوله الحكم المطعون فيه وأغفل الرد عليه، هذا إلى أن الحكم الابتدائي قضى بإلزام الطاعن بريع ثلاثة أرباع المنزل محل النزاع أرضاً وبناءاً وتسليمه نصيبه في هذا المنزل ومؤدى هذا الحكم أن التسليم يشمل النصيب في الأرض والبناء، وقد أخذ الحكم المطعون فيه بتقرير الخبير المنتدب الذي انتهى إلى أن مباني العقار موضوع النزاع أقامها الطاعن خلال سنتي 1967، و1968 بعد أن أزيلت المباني القديمة سنة 1967، وقضى بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليه الريع المستحق عن ثلاثة أرباع الأرض فقط دون المباني غير أنه أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من تسليم المطعون عليه نصيبه في المنزل دون أن يبين ما إذا كان هذا النصيب في الأرض فقط حسبما ورد في تقرير الخبير الذي أخذ به الحكم وأقام عليه قضاءه أم في الأرض والمباني وفقاً لمؤدى الحكم الابتدائي، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره القصور في التسبيب وشابه الغموض مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


(1) الإبهام والغموض والنقض في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه.
(2) الطعن رقم 36 لسنة 3 ق - جلسة 25/ 1/ 1934 - مجموعة ربع قرن ص 552 رقم 92.
(الطعن رقم 26 لسنة 12 ق - جلسة 21/ 1/ 1943 مجموعة ربع قرن ص 552 رقم 93.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق