الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يونيو 2023

الطعن 1562 لسنة 49 ق جلسة 25 / 11 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 363 ص 1962

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فودة، عبد الحميد المنفلوطي، منير عبد المجيد وعلي السعدني.

---------------

(363)
الطعن رقم 1562 لسنة 49 القضائية

(1، 2) مؤسسات عامة.
(1) إلغاء المؤسسات العامة. التفرقة بين المؤسسات التي تمارس نشاطاً بذاتها وتلك التي لا تمارس نشاطاً بذاتها. م 7، 8 ق 111 لسنة 1975.
(2) إلغاء المؤسسة. أثره. انقضاء شخصيتها وأيلولة حقوقها والتزاماتها إلى الجهة التي يحددها الوزير المختص مع وزير المالية.

---------------
1 - مفاد نص المادتين السابعة والثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 أن المشرع فرق بين نوعين من المؤسسات العامة فألغى تلك التي لا تمارس نشاطاً بذاتها وعهد إلى رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتجديد المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً بذاتها لتستمر المدة المنصوص عليها في القانون على النحو الذي أوضحته أحكامه.
2 - المؤسسات الملغاة بموجب القانون رقم 111 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 نيط بالوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتصفية أعمالها وتحديد الجهات التي تؤول إليها مالها من حقوق وما عليها من التزامات وإلغاء المؤسسة العامة يترتب عليه انقضاء شخصيتها المعنوية وأيلولة حقوقها والتزاماتها إلى الجهة التي يحددها الوزير المختص مع وزير المالية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على مابين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 177 لسنة 1977 مدني الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة وأخر بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 30000 ج وقال شرحاً للدعوى أن ابنه كان يعمل لدى المؤسسة المصرية العامة لاستزراع وتنمية الأراضي المستصلحة التي حلت محلها التي حلت محلها الطاعنة، وأثناء قيادته بتاريخ 7/ 8/ 1975 جراراً مملوكاً لها انقلب الجرار فأصيب ابنه بإصابات أودت بحياته، وحرر عن الحادث المحضر رقم 185/ 1975 عوارض العامرية، ولما كان قد لحق به ضرر من جراء فقد ابنه أقام دعواه. دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وبتاريخ 21/ 3/ 1978 حكمت محكمة أول درجة برفض الدفع وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه ما أصابه من ضرر، وبعد سماع شاهديه حكمت بتاريخ 26/ 12/ 1978 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 1500 ج استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 114 س و35 ق مدني الإسكندرية طالباً تعديله والحكم له بطلباته، وبتاريخ 17/ 4/ 1979 قررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني إلى الاستئناف الأول ليصدر فيهما حكم واحد، ثم قضت بتاريخ 19/ 5/ 1979 برفضها وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرات أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أنها ليست خلفاً للمؤسسة المصرية العامة لاستزراع وتنمية الأراضي المستصلحة، إذ ألغيت المؤسسة المذكورة بالقانون رقم 11 / 1975 وآلت حقوقها والتزاماتها إلى وزارة المالية غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع تأسيساً على أن الطاعنة حلت محل المؤسسة الملغاة وأنه لا توجد شركة أخرى حلت محل تلك المؤسسة مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة الثالثة من القانون رقم 111 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 قد جرى نصها على "تلغى المؤسسات العامة التي لا تمارس نشاطاً بذاتها وذلك تدريجاً خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.... ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتصفية أعمالها، وتحديد الجهات التي تؤول إليها مالها من حقوق وما عليها من التزامات" كما نصت المادة السابعة من ذات القانون على أن "يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً بذاتها في تاريخ العمل بهذا القانون... وتستمر هذه المؤسسة في مباشرة هذا النشاط وفي مباشرة اختصاصاتها بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها وذلك لمدة لا تجاوز ستة شهور ويتم خلالها بقرار من الوزير المختص تحويلها إلى شركة عامة أو إدماج نشاطها في شركة قائمة ما لم يصدر بشأنها تشريع خاص أو قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير المختص بإنشاء هيئة عامة تحل محلها أو بأيلولة اختصاصاتها إلى جهة أخرى، وإذ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 سنة 1975 بتحديد المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً بذاتها في تطبيق أحكام القانون رقم 111 سنة 1975 وتضمن الكشف المرفق به بيان المؤسسات المذكورة بينها المؤسسة المصرية العامة لاستزراع وتنمية الأراضي المستخلصة، وقضى قرار وزير الزراعة رقم 2673 سنة 1977 بأن تؤول كافة الحقوق والالتزامات الخاصة بالمؤسسة المصرية العامة لاستزراع الأراضي الملغاة في 31/ 12/ 1975 إلى وزارة المالية مما مفاده أن المشرع فرق بين نوعين من المؤسسات العامة، فأبقى تلك التي لا تمارس نشاطاً بذاتها وعهد إلى رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتحديد المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً بذاتها لتستمر المدة المنصوص عليها في القانون على النحو الذي أوضحته أحكامه، أما المؤسسات الملغاة فقد ناط بالوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتصفية أعمالها وتحديد الجهات التي تؤول إليها ما لها من حقوق وما عليها من التزامات. لما كان ذلك. وكان إلغاء المؤسسة العامة يترتب عليه انقضاء شخصيتها المعنوية وأيلولة حقوقها والتزاماتها إلى الجهة التي يحددها القانون، وكانت كافة الحقوق والالتزامات الخاصة بالمؤسسة المصرية العامة لاستزراع وتنمية الأراضي الملغاة قد آلت إلى وزارة المالية على نحو ما سلف بيانه - وكانت الشركة الطاعنة قد أسست بمقتضى قرار وزير الزراعة رقم 248 لسنة 1976 ولها شخصية معنوية منبتة الصلة بالمؤسسة الملغاة. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، على سند من القول بأن المؤسسة العامة لاستغلال وتنمية الأراضي المستصلحة قد ألغيت بالقانون 111 سنة 1975 وحلت محلها شركة مريوط الزراعية (الطاعنة) ولا توجد شركة أخرى حلت محل المؤسسة الملغاة، فإن الشركة المستأنفة تعتبر خلفاً للمؤسسة وتحل محلها في كافة الحقوق والالتزامات، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره قصور في التسبيب مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق