جلسة 30 من نوفمبر سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، وفهمي عوض مسعد، وعبد العزيز فودة، ومحمود صدقي خليل.
-----------------
(364)
الطعن رقم 457 لسنة 42 القضائية
عمل "ترقية العامل".
قيام العامل على سبيل الاختيار بأعمال وظيفة أعلى لم يستوف شروط شغلها. لا يكسبه حقاً في الترقية إليها. اعتبار ذلك ندباً لها لا يجري مجرى الترقية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - الشركة العربية المتحدة للملاحة البحرية - الدعوى رقم 1277 لسنة 1969 عمال كلي الإسكندرية طالباً الحكم (أولاً) بصحة قرار رئيس مجلس الشركة المطعون ضدها في 7/ 12/ 1966 بترقيته إلى وظيفة ربان و(ثانياً) بإلغاء قرار لجنة شئون العاملين بالشركة والمعتمد من مجلس إدارتها في 10/ 8/ 1967 لبطلانه و(ثالثاً) بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له فروق الأجر المستحقة له حتى تاريخ الحكم في الدعوى. وقال بياناً لدعواه أنه التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها في 8/ 3/ 1961 في وظيفة ضابط ثالث وتدرج إلى أن وصل لوظيفة ضابط أول ثم صدر قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 7/ 12/ 1966 بترقيته لوظيفة ربان ونفذ القرار وتسلم عمله الجديد. إلا أن الشركة بعثت إلى بكتاب في 23/ 8/ 1967 تخطره فيه بأن لجنة شئون العاملين بها قررت إعادته إلى وظيفته السابقة وأن رئيس مجلس إدارة الشركة اعتمد هذا القرار في 10/ 8/ 1967 إذ جاء هذا القرار مخالفاً للقانون لمساسه بقرار ترقيته الصادر تاريخ 7/ 12/ 1966 وكان قرار رئيس مجلس الإدارة باعتماده باطلاً بدوره فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 16/ 4/ 1969 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 29/ 4/ 1971 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافه برقم 950 سنة 27 ق. وبتاريخ 25/ 4/ 1972 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة وتحدد أخيراً لنظره جلسة 12/ 10/ 1980 وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار لائحة نظام العاملين بالقطاع العام جاء خلواً من الإشارة إلى نظام للترقية تحت الاختيار وأن الترقية إنما تتم وفقاً لأحكامه بإتباع قواعد محددة، كما أن تنظيم العمل الذي وضعته الشركة تنفيذاً لهذا القرار الجمهوري في 19/ 12/ 1966 لاحقاً لتاريخ صدور قرار ترقيته التزماً بالحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين ومنها قرار ترقيته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك واعتد بقرار لجنة شئون العاملين بإعادته إلى وظيفته السابقة بعد أن صار قرار ترقيته نهائياً بانتهاء مدة الاختيار المحددة وأشاح عن دفاعه في هذا الشأن وما قدمه من مآخذ على القرار الصادر بإعادته إلى عمله السابق مما هو ثابت في الأوراق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان الواقع الثابت في الدعوى أن الطاعن لم يستوف أحد شروط شغل وظيفة الربان وهو شرط القيام بوظيفة ضابط أول على إحدى السفن مدة خدمة بحرية فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات، وكان قيامه على سبيل الاختبار بأعمال وظيفة الربان التي لم يستوف شروط شغلها لا يكسبه الحق في الترقية إليها ولا يعدو ذلك أن يكون ندباً لهذه الوظيفة فلا يجري الترقية، فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهي إلى رفض الدعوى استناداً إلى عدم أحقيته الطاعن في الترقية إلى وظيفة الربان لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق